قانون
رقم (4) لسنة 2003
بإنشاء
مدينة
محمد بن راشد
للتقنية
ـــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نقرر إصدار
القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ
مؤسسة عامة في
إمارة دبي
تعرف بــ "مدينة
محمد بن راشد
للتقنية" وتتمتع
بالشخصية
المعنوية،
ويكون لها
استقلال مالي
وإداري، ولها
الأهلية الكاملة
للتصرف في
حدود
أغراضها، وأن
تنيب عنها من
يمثلها أمام
القضاء وتهدف
المؤسسة لتكون
مركزاً لنقل
وتكييف
وتوطين
التقنيات
ورفع مستواها،
ويحدد ولي
العهد الموقع
الجغرافي
الذي من خلاله
تمارس المؤسسة
نشاطها فيه.
مادة
(2)
تمارس المؤسسة
من أجل تحقيق أهدافها
الصلاحيات
التالية:
(1) إنجاز
البنى
التحتية والفوقية
للمدينة.
(2) وضع
الأنظمة واللوائح
لتحقيق أهداف
المدينة.
(3) تنظيم
الأنشطة داخل المدينة
والإشراف
عليها.
(4) الدخول
في علاقات مع
أطراف داخل وخارج
المدينة
كالشركات
والتحالفات
وكذلك منح الموافقات
المتعلقة
بتشغيل
المدينة.
(5) الترخيص
للأفراد والشركات
والهيئات
العلمية
الراغبة في
العمل في المدينة
وفقا للأنظمة
واللوائح
المعتمدة.
(6) التعاون
والتنسيق وعقد
الاتفاقيات
مع المؤسسات
والهيئات
العلمية
المحلية
والعالمية.
(7) فرض
واستيفاء
الرسوم لقاء
الخدمات التي
تقدمها المدينة.
(8) تملك
الأراضي التي
تمنح لها من
قبل الحكومة ولها
في سبيل أداء
مهامها بيع
تلك الأراضي
أو تأجيرها.
مادة (3)
تتضمن
الأعمال
والأنشطة التي
تمارس في
المدينة ما
يلي:
1-
مراكز أبحاث
وتطوير.
2-
مختبرات.
3-
معاهد
تعليمية وتدريبية.
4-
حاضنات.
5-
نقل و تسريع
وتكييف وتطوير
التقنية.
6-
خدمات
التصميم والاستشارات
وخدمات
التقنية
الأخرى.
7-
إنتاج
النماذج
الأولية من الابتكارات.
8-
صناعات
المنتجات
عالية
التقنية.
9-
التمويل
التقني.
مادة
(4)
تعمل
مدينة محمد بن
راشد للتقنية
وفقاً
للتشريعات
المطبقة في
مؤسسة
الموانئ
والجمارك والمنطقة
الحرة
والجهات
التابعة لها.
مادة
(5)
تصدر
جميع اللوائح
والأنظمة
والقرارات
المنظمة للعمل
في مدينة محمد
بن راشد
للتقنية من قبل
رئيس مؤسسة
الموانئ
والجمارك
والمنطقة الحرة.
مادة
(6)
يتم
فرض عقوبات
مدنية على كل
من يرتكب
مخالفة لأي
حكم من أحكام
هذا القانون
والأنظمة الصادرة
بموجبه، أو
لأي بند من
بنود الترخيص
الصادر عن
المدينة،
وذلك بموجب
نظام خاص
يصدره رئيس
مؤسسة الموانئ
والجمارك
والمنطقة
الحرة.
مادة
(7)
يسري
هذا القانون
اعتباراً من
تاريخ صدوره
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
6 ابريل 2003م
الموافــــق في 4 صفر1424 هـ