قانون رقم (3) لسنة 2003

بشأن

إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

نقرر إصدار القانون الآتي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون: "قانون إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي لسنة 2003".

 

مادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:

الحاكم:        صاحب السمو حاكم دبي.

الإمارة:        إمارة دبي.

المجلس:       المجلس التنفيذي.

الدوائر:        دوائر حكومة دبي وتشمل هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

 

مادة (3)

 

يشكل مجلس تنفيذي لإمارة دبي لمعاونة الحاكم في أداء مهماته وممارسة سلطاته، ويتكون من رئيس للمجلس التنفيذي ونائب له ومن رؤساء الدوائر أو مدرائها العامين حسب الأحوال.

ويجوز تعيين أعضاء في المجلس من غير رؤساء الدوائر أو مدرائها العامين.

 

مادة (4)

 

يعين الحاكم رئيس المجلس ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بمرسوم.


 

 

مادة (5)

 

يعين الحاكم بناء على اقتراح رئيس المجلس نائباً له ورؤساء الدوائر أو مدرائها العامين حسب الأحوال، ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بمراسيم.

 

مادة (6)

 

تكون الدوائر كما يلي:

1.      ديوان سمو الحاكم.

2.      دائرة الصحة والخدمات الطبية.

3.      مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

4.      القيادة العامة لشرطة دبي.

5.      هيئة كهرباء ومياه دبي.

6.      دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

7.      دائرة التنمية الاقتصادية.

8.      دائرة الأراضي والأملاك.

9.      دائرة الطيران المدني والمنطقة الحرة.

10. دائرة المالية.

11. دائرة العدل.

12. دائرة السياحة والتسويق التجاري.

13. دائرة الإعلام.

14. بلدية دبي.

 

مادة (7)

 

1.      يتولى رئيس المجلس رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعة أعمال الدوائر، ويشرف على تنسيق العمل بينها، ويصدر القرارات والتعليمات اللازمة لذلك.

2.      يعرض رئيس المجلس نتائج أعمال المجلس على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه القرارات التي يصدرها.

3.      يمارس نائب رئيس المجلس جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

 


 

مادة (8)

 

يتولى المجلس تحت إشراف الحاكم إدارة جميع الشؤون التي يختص بها وفقاً لهذا القانون.

ويستهدف المجلس حفظ الأمن والنظام في الإمارة وتوفير المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها.

ويمارس المجلس بوجه خاص الاختصاصات التالية:

1.      رسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والإشراف على تنفيذ تلك السياسة.

2.       اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الاتحادية . بما في ذلك إعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية .

3.       إقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها إلى الحاكم للتصديق عليها وإصدارها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.

4.      إعداد مشروع الميزانية السنوية للإمارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها وإعداد الحساب الختامي.

5.       إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها.

6.      اعتماد مشاريع الأنظمة وإصدارها بموافقة الحاكم.

7.      الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات

8.      إقرار الاتفاقيات التي تعقد مع شركات النفط.

9.      إنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة الإمارة إنشاءها   ومراقب سير العمل فيها.

10.  الإشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها.

11.  أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس التنفيذي بمقتضى قانون.

 

مادة (9)

 

رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر أو مدراؤها العامون مسؤولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم.

 


 

مادة (10)

 

يقدم المجلس التنفيذي إلى الحاكم في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت خلال السنة المنتهية في المجالات المختلفة مقروناً بمنهاج عمل المجلس في السنة القادمة لتحقيق أهداف الإمارة في الرخاء والتقدم في كافة المجالات.

 

مادة (11)

 

يمارس رئيس الدائرة أو مديرها العام السلطات والصلاحيات التالية في نطاق دائرته:

1.      اقتراح السياسة العامة للدائرة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي.

2.      الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات المجلس التنفيذي.

3.      تنفيذ الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة للدائرة ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات.

4.      اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.

5.      أية سلطات أخرى تخولها له القوانين والمراسيم والأنظمة.

 

مادة (12)

 

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم ويكون مقرراً للمجلس، ويحرر محاضر جلساته، وتحدد اختصاصاته ومهماته وفقاً لنظام يصدره المجلس.

 

مادة (13)

 

يلغى أي نص في أي قانون أو نظام يتعارض وأحكام هذا القانون.


 

مادة (14)

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 فبراير 2003م

المـــــــــــــوافق 23 ذو الحجة 1423هـ