أمر محلي رقم (3) لسنة 2003

بتعديل الأمر المحلي رقم (2) لسنة 2001

بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى قانون الإعمار لسنة 1975م،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993م بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين الصادر بتاريخ 20 فبراير 1993م،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 2001م بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي الصادر بتاريخ 15 أبريل 2001م،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

المادة (1)

 

لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (3) من الأمر المحلي رقم (2) لسنة 2001م على الدعاوي الإيجارية والطلبات والمعاملات التي يرفعها أو يقدمها مجلس الإعمار أمام لجنة الإيجارات، ويستوفى عنها الرسوم المقررة عليها بمقتضى ذلك الأمر.

 

المادة (2)

 

تُحصل الرسوم والمصاريف المسددة من مجلس الإعمار في الدعاوى المرفوعة من قبله لدى لجنة الإيجارات من المحكوم عليهم وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

 

المادة (3)

 

يُلحق هذا الأمر بالأمر المحلي رقم (2) لسنة 2001م، ويقرآن معاً.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (4)

 

 يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                      حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                          رئيس بلدية دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 مارس 2003م

المــوافـــق 27 محرم 1424 هـ