أمر
محلي رقم (3)
لسنة 2003
بتعديل
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 2001
بشأن
رسوم لجنة
الإيجارات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
قانون الإعمار
لسنة 1975م،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 1993م بشأن
تشكيل لجنة قضائية
خاصة للفصل في
المنازعات
بين المؤجرين والمستأجرين
الصادر
بتاريخ 20
فبراير 1993م،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 2001م
بشأن رسوم لجنة
الإيجارات في
إمارة دبي
الصادر
بتاريخ 15
أبريل 2001م،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة
(1)
لا
يسري الإعفاء
المنصوص عليه
في المادة (3) من الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 2001م على
الدعاوي
الإيجارية
والطلبات
والمعاملات
التي يرفعها
أو يقدمها
مجلس الإعمار
أمام لجنة
الإيجارات، ويستوفى
عنها الرسوم
المقررة
عليها بمقتضى
ذلك الأمر.
المادة
(2)
تُحصل
الرسوم
والمصاريف المسددة
من مجلس
الإعمار في
الدعاوى
المرفوعة من
قبله لدى لجنة
الإيجارات من
المحكوم
عليهم وذلك
طبقاً
للإجراءات
المقررة قانوناً.
المادة
(3)
يُلحق
هذا الأمر
بالأمر المحلي
رقم (2) لسنة 2001م،
ويقرآن معاً.
المادة
(4)
يُعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 مارس 2003م
المــوافـــق 27 محرم 1424 هـ