أمر محلي رقم (11) لسنة 2003م

بشأن

الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن راشد آل مكتوم  نائب حاكم دبي - رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناًُ بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى التشريعات الصادرة عن بلدية دبي في مجالات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

وللصالح العام،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

المادة (1):   يسمى هذا الأمر "أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشان الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي", ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2):  في تطبيق إحكام هذا الأمر, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

 

الدولة  

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة  

إمارة دبي.

البلدية  

بلدية دبي.

المدير العام

مدير عام البلدية.

الإدارة المختصة

إدارة الصحة العامة وإدارة البيئة في البلدية كل في مجال اختصاصها.

الوحدة التنظيمية المعنية 

أية إدارة أو قسم أو شعبة أو مكتب أو أية وحدة تنظيمية أخرى في البلدية ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا الأمر.

الجهة المعنية             

أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية اتحادية أو محلية في الإمارة ذات علاقة بتطبيق إحكام هذا الأمر.

الشخص         

الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

المالك

 

 

الشخص المسجلة باسمه الأرض أو البناء أو المؤسسة أو المنشأة أو الآلة أو المركبة أو البضاعة سواء بصفته مالكاً أو حائزاً لها أو يمثله قانوناً.

المقاول          

الشخص المكلف بتنفيذ أعمال البناء والمرخص له بمزاولة أنشطة مقاولات البناء وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

الشاغل     

 

 

الشخص الذي يملك السيطرة التشغيلية الكاملة على المكان (أرض أو مبنى أو أي جزء منها) سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً له أو أية صفة أخرى تجيز له إشغال الكل.

المبنى                     

 

أي إنشاء سواء كان معداً لأغراض السكن أو لأغراض مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير ذلك من الأنشطة ويشمل ذلك المباني المشيدة والمباني تحت التشييد.

المكان العام               

الطريق أو الشارع أو الساحة أو الممر أو الرصيف أو الأرض الفضاء أو الميدان العام أو الحديقة العامة أو المنطقة المشتركة في المبنى وأي مكان آخر مشابه.

المنشاة

المكان الذي يزاول فيه أي شخص تجاري أو سياحي أو صناعي أو غير ذلك من الأنشطة المصرح بها في إمارة دبي.

الصحة العامة             

         

المحافظة على صحة المجتمع والوقاية من الإمراض وتطوير القدرات العقلية والجسدية والنفسية للإنسان من خلال جهود جماعية منظمة في مجال نظافة البيئة ومراقبة الإمراض السارية ومكافحة الآفات ورقابة الأغذية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتطوير صحة المجتمع.

الخطر الصحي

كل نشاط أو عملية من شأنه إلحاق الضرر بالصحة العامة وسلامة الإنسان أو البيئة المحيطة به.

التدخين          

امتصاص الدخان الناتج عن احتراق التبغ ومشتقاته سواء كان ذلك بواسطة السيجارة أو الشيشة أو الغليون أو أية وسيلة أخرى.

النفايات                    

الفضلات السائلة أو الصلبة الناتجة عن الاستهلاك المنزلي أو النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو أية مواد أخرى تعتبرها البلدية نفايات والتي يتم تصريفها الى شبكة الصرف الصحي أو مواقع التخلص من النفايات.

موقع التخلص             

المكان المخصص أو المعتمد من قبل البلدية للتخلص النهائي من النفايات أو معالجتها.

المياه العادمة              

النفايات السائلة أو الممزوجة أو المختلطة بمواد صلبة القابلة للتدفق والناتجة عن الاستخدامات المنزلية وما شابهها.

المادة الغذائية             

أية مادة أو جزء من مادة يستعملها الإنسان كغذاء وتشمل جميع أنواع الأطعمة والمشروبات والمضغ باستثناء الماء والدواء وكذلك كل مادة تدخل في تصنيع أو تحضير أو تركيب الغذاء.

الأغذية الصحية           

جميع الأغذية التي تضاف إليها محسنات تغذية بالفيتامينات والبروتينات والمعدان والأملاح المفيدة التي تعطي الجسم القدرة وطاقة إضافية تساعده على البناء زيادة نشاطه الحيوي دون إن تسبب له أية إضرار صحية.

المضافات الغذائية                  

 

 

كل مادة تتم إضافتها الى الغذاء بغرض تلوينه أو تحسين مذاقه أو نكهته أو حفظه أو تثبيت قوامه أو معالجته أو لأي غرض أخر مصرح به من أغراض التصنيع أو التحضير أو التعبئة بحيث تصبح جزاء من الغذاء.

بطاقة البيان               

 

 

المعلومات المكتوبة أو المطبوعة أو المصورة أو المحفورة أو الملصقة على عبوة المادة الغذائية أو المتصلة بها والتي توضح كافة المعلومات المتعلقة بوصف المادة كاسمها ونوعها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الانتاج والانتهاء ومدة الصلاحية وبلد المنشأ وكيفية حفظه.

الأغذية المغشوشة         

 

الأغذية التي تضاف إليها مواد شبيهة لمكوناتها الأصلية وتكون أقل جودة وقيمة أو التي يتم انتزاع بعض محتوياتها الغنية بقيمتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة بتلك الأغذية.

مادة ألبان                 

 

مُضيغة ورق التنبول بكافة أنواعها المتعارف عليها والمكونة من عدة مركبات طبيعية وكيميائية تضر بصحة الإنسان ونظافة البيئة.

المواصفات القياسية         

 

 

المعايير المعتمدة محلياً أو خليجياً أو عربياً أو دولياً للمواد الغذائية من حيث الغذائية خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومكوناتها ودرجة نقاوتها والحدود المسموح بها للشوائب فيها والمواد المضافة إليها.

المؤسسة الغذائية

المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد أو تصدير أو تداول أية مادة غذائية في الإمارة.

 التداول

تحضير أو تجهيز أو تصنيع أو تخزين أو تعبئة أو تغليف أو تجزئة أو نقل أو توزيع أو عرض أو بيع أية مواد أو سلع.

التلوث الغذائي            

أي تغيير في خصائص المادة الغذائية نتيجة عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ينجم عنه خطر على صحة الإنسان أو سلامته.

المؤسسة الصحية                  

المنشأة الخاصة التي تزاول مهنة تقديم خدمات طبية علاجية أو تشخيصية أو دوائية للمرضى.

المؤسسة ذات العلاقة بالصحة العامة

المنشأة التي تزاول أنشطة ذات صلة مباشرة بصحة الإنسان ومتطلبات حياته الطبيعية.

مؤسسة الإنتاج الحيواني

 

 

المنشأة العاملة في مجال تربية أو إكثار الدواجن والمواشي والأبقار والجمال وغيرها من الحيوانات والطيور الأخرى وإنتاجها من اللحوم أو الحليب أو البيض أو أي من منتجاتها الأخرى, ويشمل ذلك تجارة الحيوانات وأسواق الماشية.

مؤسسة المستلزمات الحيوانية

المنشأة العاملة في مجال تداول أو استيراد الأعلاف والأدوية والأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة في الإنتاج الحيواني.

الحيوانات السائبة

الحيوانات التي يتركها أصحابها في الأماكن العامة أو المأهولة بالسكان دون عناية أو رعاية.

حارس الحيوان            

         

الشخص الذي يملك السيطرة الفعلية على الحيوان في الرقابة والتوجيه والتصرف في أمره سواء كان مالكاً أو منتفعاً أو مستعملاً أو أي صفه أخرى.

المرض الحيواني          

أي مرض سواء كان معدي أو غير معدي يصيب الحيوان ويضر بصحته أو يؤدي إلى نفوقه أو عدم صلاحية إنتاجه للاستهلاك الآدمي.

المرض المشترك 

أي مرض يصيب الحيوان وينتقل منه إلى الإنسان.

 الحجر البيطري           

                  

الإجراءات الاحترازية التي تتخذ على مجموعة من الحيوانات في حالة قدومها من منطقة موبوءة بمرض حيواني معدي أو مشترك, ومنها وضع الحيوانات تحت المراقبة مدة زمنية تماثل مدة حضانة المرض للتأكد من خلوها من المرض أو الكشف عن أية إصابة به بينها.

المرض الساري            

أي مرض يمكن ان ينقل من الشخص المصاب أو الشخص السليم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (حية أو غير حية) محدثاً له نفس الإصابة المرضية.

العزل الصحي             

وضع المصاب بمرض ساري في معزل عن الاتصال به طيلة مدة إصابته لمنع انتقال المرض.

آفات الصحة العامة         

 

أية كائنات حية حيوانية تكون مؤذية للإنسان أو الحيوان أو تكون عاملاً ناقلاً أو عائلاً وسيطاً لمسببات الأمراض أو أن يؤدي وجودها إلى إزعاج الإنسان وإتلاف ممتلكاته ويشمل ذلك الحشرات والعناكب والقوارض.

المبيدات                   

مادة أو خليط من مواد كيماوية أو عضوية تستخدم لمكافحة آفات الصحة العامة بالقضاء عليها أو الحد من نشاطها.

دليل الممارسة   

 

 

الوثيقة المعتمدة لدى الإدارة المختصة والتي تشمل المتطلبات الإدارية ومقاييس التشغيل للأنشطة المختلفة بهدف ضمان سلامة وصحة الانسان.

لعب الأطفال               

أي منتج أو مادة مصممة بقصد استخدامها للعب من قبل الأطفال.

متطلبات السلامة الأساسية في لعب الأطفال 

متطلبات السلامة المعتمدة وفق المعايير القياسية الأوربية (EN71) للعب الأطفال أو أية معايير أخرى مماثلة لها.

موقع الترفيه               

المكان الذي يرتاده الناس بهدف التسلية أو الترفيه أو الترويج عن النفس, ويشمل ذلك أية قاعة أو دار سينما أو ملهى أو مكان حفلة موسيقية أو مناسبة رياضية أو سيرك أو قاعة ألعاب أو احتفال يقام في الهواء الطلق.

معدات الترفيه   

أية معدات أو أجهزة تستخدم للتسلية والترفيه.

حوض السباحة

أية بركة مياه يتم تصميمها وإنشائها للسباحة أو الاستحمام.

حوض السباحة الخاص 

بركة السباحة الموجودة في الفلل السكنية الخاصة.

حوض السباحة العام         

بركة السباحة المشتركة الموجودة في المباني والمجمعات الخاصة بالشقق والفلل السكنية أو في النوادي أو الفنادق أو الحدائق العامة.

 

الفصل الاول

الخطر الصحـي

 

المادة (3):   يحظر على أي شخص إحداث أو التسبب بإحداث أي خطر صحي في الامارة ويكون للإدارة المختصة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمنع حدوثه وإزالته.

 

المادة (4):  لغايات المادة السابقة يعتبر خطراً صحياً الأنشطة والأفعال التالية:

 

1-   طرح أو إلقاء أو ترك النفايات والأوساخ والفضلات وما شابهها داخل المؤسسات الغذائية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة أو حولها بحيث تصبح قابلة للتعفن أو إلحاق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إزعاج وإقلاق الراحة العامة.

2-   تربية الحيوانات في المناطق السكنية أو الأماكن المأهولة بالسكان.

3-   اقتناء أو الاتجار بحيوانات مصابة بأي مرض.

4-   الروائح والأصوات والأدخنة والأبخرة والغبار والنفايات الناتجة من أي مبنى أو أية منشأة يكون من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

5-   أية حرفة أو صنعة أو نشاط أو أي عمل آخر قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة وسلامة العاملين فيها أو بالأشخاص المجاورين.

6-   أي نشاط أو فعل آخر تعتبره الإدارة المختصة خطراً صحياً.

 

الفصل الثاني

 

صحة الأغذية

 

المادة (5):    مع مراعاة أية ضوابط أو شروط أخرى لترخيص المؤسسات والشركات في الإمارة يخضع ترخيص وتجديد ترخيص المؤسسات الغذائية لموافقة الإدارة المختصة.

 

المادة (6):    تخضع المواد الغذائية التي يتم استيرادها أو تصديرها أو تداولها في الإمارة من قبل المؤسسات الغذائية للإشراف والرقابة الصحية الكاملة للإدارة المختصة وكذلك للضوابط والمعايير والاشتراطات المقررة في هذا الشأن.

 

المادة (7):   يحظر تداول المواد الغذائية المغشوشة داخل الإمارة, وتعتبر المواد الغذائية مغشوشة إذا:

 

1-    كانت غير مطابقة أو مخالفة للمواصفات القياسية للأغذية.

2-      تمت الاستعاضة جزئياً أو كلياً عن أحد المواد الداخلة في تركيبها  بمادة أخرى تقل عنها جودة.

3-      خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودتها.

4-      نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها بصورة تؤثر على جودتها.

5-      قصد إخفاء فسادها أو تلفها أو انتهاء مدة صلاحيتها بأية طريقة كانت.

6-      احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة ولم يتم توضيح ذلك في بطاقة البيان الخاصة بها.

7-      كانت البيانات الموجودة على عبوتها أو على بطاقة البيان تخالف حقيقة تركيبها وبما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الاضرار بصحته.

8-      تمت إذابة اية مادة غذائية مجمدة بالتبريد العميق أو تم إخراجها من حالة الحفظ بالتفريغ الهوائي بهدف بيعها على أنها طازجة.

9-      جاءت المواد الغذائية على أية حالة أخرى مماثلة واعتبرتها الإدارة المختصة أغذية مغشوشة.

 

المادة (8):   يحظر تداول المواد الغذائية الفاسدة أو التالفة أو الضارة بالصحة العامة في الإمارة وتعتبر المواد الغذائية كذلك إذا:

 

1-        كانت ملونة بميكروبات أو طفيليات أو مواد سامة من شأنها إصابة الإنسان بالمرض.

2-        كانت ناتجة عن حيوان مريض أو نافق.

3-        احتوت على شوائب بصورة يتعذر معها تنقيتها.

4-        كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.

5-        تغير تركيبها أو تغير خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة تحللها كيميائياً أو جرثومياً.

6-        احتوت بصورة جزئية أو كلية على عناصر غذائية فاسدة نباتية أم حيوانية وسواء كانت مصنعة أو مواد خام.

7-        انتهت مدة صلاحيتها المكتوبة أو المطبوعة أو المحفورة على بطاقة البيان أو العبوة.

8-        احتوت على حشرات أو أي من أطوارها أو فضلات أو مخلفات حيوانية.

9-        جاءت المواد الغذائية على أية حالة أخرى مماثلة واعتبرتها الإدارة المختصة.

10-    أغذية فاسدة أو تالفة أو ضارة بالصحة العامة.

 

المادة (9):    لا يجوز استيراد أو تصدير أو تداول أية مواد غذائية استخدم في تصنيعها أو إنتاجها أو معالجتها أو حفظها تقنيات حديثة أو تم إضافة أية مضافات غذائية إليها قبل الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

 

المادة (10):  لا يجوز تداول أية مواد غذائية داخل الإمارة إذا كانت مغلقة أو معبأة ما لم تكن مستوفية لمتطلبات بطاقة البيان المعتمدة في هذا الشأن.

 

المادة (11):  يمنع إدخال أية شحنة من المواد الغذائية إلى الإمارة عبر موانئها البحرية أو الجوية أو البرية ما لم تكن مصحوبة بالوثائق والمستندات والشهادات الصحية المعتمدة من بلد المنشأ وشهادات الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويكون للإدارة المختصة في حالة عدم توفر تلك الوثائق والمستندات والشهادات التحفظ على تلك الشحنة وذلك إلى حين تقديمها.

 

المادة (12):  تصدر الإدارة المختصة القرارات المناسبة لمنع تداول أو سحب أو إتلاف أو إعادة تصدير المواد الغذائية على نفقة مالكها في حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات القياسية أو للاشتراطات والضوابط والمعايير الصحية والشرعية المعتمدة من قبلها في هذا الشأن أو ثبوت عدم صلاحيتها مخبرياً.

ويجوز لهذه الإدارة أخذ عينات من أية مادة غذائية مستوردة أو متداولة محلياً لغايات الفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لتلك المواصفات والاشتراطات والضوابط.

 

المادة (13):  لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال تداول الأغذية في الإمارة ما لم يكن لائقاً صحياً، وتثبت هذه اللياقة بموجب بطاقة صحية مهنية سارية المفعول صادرة عن الإدارة المختصة.

 

المادة (14):  يجب أن يتم تداول المواد الغذائية في الإمارة وفقاً للظروف البيئية والشروط الصحية المعتمدة لها من الإدارة المختصة, ويحظر تداول أية مادة غذائية مجمدة إذا كانت عملية وظروف تداولها ستؤدي الى رفع درجة حرارتها إلى المستوى الذي يعرضها للتلوث الغذائي.

 

المادة (15): يجب على المؤسسات الصحية المعنية إبلاغ الإدارة المختصة عن أية حالة تسمم غذائي يتم الكشف عنها وذلك لتمكينها من الوقوف على مصدر التلوث الذي أدى إلى حدوث الإصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عنه ومنعه.

 

المادة (16):  تحدد الإدارة المختصة الظروف والأوضاع الصحية والأماكن المحظورة والأماكن المصرح فيها ببيع المواد الغذائية وكيفية تداولها.

 

المادة (17):  يجوز للإدارة  المختصة التصريح للمؤسسات الغذائية ومؤسسات المستلزمات الحيوانية بإدخال شحناتها المستوردة من المواد الغذائية والأعلاف إلى إمارة دبي بصفة مؤقتة لغايات انتظار صدور النتائج النهائية للفحوص المخبرية أو إعادة التصدير أو الإتلاف أو العبور بها إلى أي مكان آخر عبر أراضي الإمارة بعد دفع التأمينات المالية المقررة بموجب هذا الأمر.

 

المادة (18):  لغايات هذا الأمر:

 

1-   تشكل في البلدية لجنة لسلامة الأغذية يعين أعضاؤها وتحدد مهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها بموجب قرار يصدر عن المدير العام.

2-   يعتبر مختبر دبي المركزي بالبلدية هو الجهة الرسمية المعتمدة في الإمارة في مجال فحص وتحليل واختبار المواد الغذائية المستوردة والمصدرة والمتداولة, وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الغذائية.

 

المادة (19):   تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المواصفات والضوابط والقواعد والمعايير والاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لصحة وسلامة المواد الغذائية في مجال:

1-   استيراد وتصدير وتداول المواد الغذائية.

2-   سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

3-   تحديد واعتماد فترات صلاحية المواد الغذائية وظروف تخزينها.

4-   بطاقة البيان.

5-   أصناف المضافات الغذائية المصرح بها والمحظورة.

6-   الإدخال المؤقت للمواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية والضمانات المطلوبة لذلك.

7-   إتلاف المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية الغذائية أو المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية المعتمدة.

8-   أسس وإجراءات جمع وفحص وتحليل عينات المواد الغذائية.

9-   تقييم الصناعات الغذائية المحلية.

10- التصريح للمؤسسات الغذائية والعاملين في مجال استيراد وتصدير وتداول المواد الغذائية.

11- البطاقات الصحية المنتهية للعاملين في مجال تداول المواد الغذائية.

12- التفتيش والرقابة على المؤسسات الغذائية والتحقق من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات والضوابط المعتمدة.

13- ذبح المواشي والدواجن ونقل وحفظ وتسويق وتعبئة وتبريد وتجميد اللحوم والأسماك.

14- الشروط الصحية لسلامة المؤسسات الغذائية بما في ذلك المقاصب وأماكن الذبح وتجهيز اللحوم.

15- اعتماد برامج التدريب الخاصة بالأغذية لمؤسسات التدريب واعتماد الشهادات.

16- اعتماد برامج الرقابة الغذائية وإدارة المخاطر الصحية والشهادات التي تصدر في هذا المجال.

 

الفصل الثالث

 

مياه الشرب

 

المادة (20): دون الإخلال بالصلاحيات المخولة في هذا الشأن للجهات المعنية تتولى الإدارة المختصة مسؤولية الرقابة والتفتيش على مصادر ومحطات ومعامل مياه الشرب وخزانات تجميعها وتوزيعها في الإمارة ويكون لها في سبيل ذلك صلاحية أخذ العينات اللازمة منها لإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية عليها للتأكد من صلاحيتها للشرب ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

 

المادة (21):  تخضع مياه الشرب التي يتم توزيعها عبر الشبكة العامة للمياه وكذلك المياه المعبأة للمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارة ولمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب.

 

المادة (22):  يكون للإدارة المختصة إجراء التنسيق والتعاون اللازمين مع الجهات المعنية في الإمارة والوحدات التنظيمية المعنية في البلدية لتحديد الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لسلامة وكفاءة أنظمة وتوصيلات المياه إلى خزانات جمع المياه المخصصة للشرب.

 

المادة (23):  يعتبر الشاغل مسؤولاً عن نظافة وسلامة خزانات مياه الشرب في المبنى وكذلك مسؤولاً عن التحقق من كفاءة جميع نقاط توزيع المياه فيه.

 

المادة (24):  إذا تبين للإدارة المختصة تلوث مياه الشرب أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي, فإنه يجب عليها في هذه الحالة إصدار القرارات اللازمة لمنع استخدام تلك المياه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع إلحاق الضرر بالصحة العامة بما في ذلك إلزام الشاغل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المياه صالحة للشرب.

 

المادة (25):  لا يجوز لأي شخص إنشاء معمل لتحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات الشرب في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة والالتزام بالشروط الصحية والمعايير النوعية المعتمدة في هذا الشأن.

 

الفصل الرابع

المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة

 

المادة (26):  تتولى الإدارة المختصة مهام الرقابة والتفتيش على كافة المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة العاملة في الإمارة والمبينة في الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا الأمر والمعتمدين من قبلنا وكذلك على العاملين في هذه المؤسسات.

ويجوز للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إضافة أية مؤسسات أخرى إلى المؤسسات المذكورة في هذه المادة.

 

المادة (27):   لا يجوز لأية مؤسسة ذات علاقة بالصحة العامة مزاولة نشاطها في الإمارة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

وتخضع هذه المؤسسة في مزاولة نشاطها للضوابط والاشتراطات الصحية والفنية والتنظيمية المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وكذلك المحددة من قبل الإدارة المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المستندات والوثائق الواجب تقديمها والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار هذا التصريح.

 

المادة (28):    يخضع كافة العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة للرقابة الصحية طبقاً للأوضاع  والاشتراطات والمتطلبات التي تقررها الإدارة المختصة بما في ذلك ضرورة حصولهم على البطاقات الصحية المهنية التي تثبت خلوهم من الأمراض السارية.

المادة (29):    تلتزم الصيدليات العاملة والمرخصة في الإمارة ببرنامج المناوبة المعد من قبل الإدارة المختصة وفقاً للمواقع المتواجدة فيها تلك الصيدليات والكثافة السكانية في هذه المواقع.

 

المادة (30):  في حال مخالفة أية مؤسسة من المؤسسات المشمولة بأحكام هذا  الفصل للضوابط والاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة فإنه يجوز للإدارة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع تلك المؤسسة على نحو يمنع إلحاق الضرر بالصحة العامة.

 

الفصـل الخامـس

 

مكافحة الأمراض الساريــة

 

المادة (31):  تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة مهمة وضع الآليات اللازمة لرصد الأمراض السارية والأوبئة في الإمارة, وذلك تحديد الاشتراطات والإجراءات الوقائية والعلاجية الكفيلة بمنع انتشارها, بما في ذلك عزل المرضى ووضعهم تحت المراقبة وتنفيذ برامج التطعيم والتطهير متى اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة (32):  تعتبر الأمراض المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا أمراضاً سارية يجب على المؤسسات الصحية المذكورة في البندين (1) و(2) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا الأمر إخطار البلدية بها فور اكتشافها أو الاشتباه بحدوثها.

ويجوز للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إضافة أية أمراض أخرى إلى الجدول رقم (3) السابق الإشارة إليه.

 

المادة (33):  يجب على الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حال إصابة أي شخص مقيم في الإمارة – باستثناء مواطني الدولة- بأي من الأمراض المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعزله وإخضاعه لإجراءات العزل وإبعاده إلى خارج الدولة.

 

المادة (34):  لغايات الكشف عن الأمراض السارية, تتولى الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية إجراء الفحوصات الطبية المخبرية اللازمة على الأشخاص الوافدين إلى الإمارة ومنحهم الشهادات الطبية لأغراض الحصول على الإقامة أو تجديدها.

 

المادة (35):  تكون الإدارة المختصة هي الجهة المسؤولة والمخولة في الإمارة بإصدار البطاقة الصحية المهنية للعاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة عليهم وثبوت خلوهم من الأمراض السارية.

 

الفصـل السادس

 

مكافحة آفات الصحة العامة

 

المادة (36): تتولى الإدارة المختصة مهام ومسؤولية مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة, ويكون في سبيل ذلك القيام بما يلي:

 

1-   تقديم الخدمات المتكاملة لمكافحة آفات الصحة العامة بالوسائل البيئية أو الكيماوية أو البيولوجية.

2-   الرقابة والإشراف على أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وتداول مبيداتها.

3-   تقييم وتأهيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة واعتماد ترخيصها.

1.           

المادة (37): يحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة أو استيراد أو تداول مبيداتها في الإمارة ما لم:

1-  يحصل على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

2-  تكون المبيدات مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الإدارة المختصة.

 

                وتحدد الإدارة المختصة الضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية والبيئية المنظمة لتداول تلك المبيدات وفحصها وكيفية استخدامها والوقاية من أخطارها.

 

المادة (38): يكون المالك والمقاول مسؤولان طيلة أعمال البناء عن مكافحة آفات الصحة العامة ومنع فرص تكاثرها في المبنى أو في خزانات المياه أو تمديدات الصرف الصحي, وكذلك عن التحقق من خلو المبنى وملحقاته من تلك الآفات عند الانتهاء من أعمال البناء.

ومع عدم الإخلال بمسؤولية المالك عن باقي أجزاء المبنى التي تبقى قائمة حتى بعد انتهاء أعمال البناء, يكون الشاغل مسؤولاً عن مكافحة آفات الصحة العامة في الجزء الذي يشغله من المبنى.

 

المادة (39):  لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ما لم يكن مؤهلاً لذلك من الناحية الفنية ولائقاً صحياً ومصرحاً بذلك من الإدارة المختصة.

 

المادة (40): تتخذ الإدارة المختصة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة آفات الصحة العامة ومنع تكاثرها ويشمل ذلك الإجراءات التالية:

 

1-      حجز البضائع المصابة بآفات الصحة العامة وإغلاق أماكن تواجدها وذلك إلى حين معالجتها أو إتلافها أو إعادة تصديرها على نفقة المخالف.

2-      تفتيش وسائل النقل البحرية للتحقق من عدم تفشي آفات الصحة العامة فيها وإلزام مالكيها بمكافحة تلك الآفات في حالة وجودها.

 

الفصـل السابع

 

السلامة العامة

 

المادة (41):  يحظر استيراد أو تصدير أو تداول أية مواد أو سلع مخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه متى كانت:

1-     لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة المعتمدة لدى الإدارة   المختصة.

2-  تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة.

3-     تحمل أية كتابات أو صور أو أشكال أو غير ذلك من التعابير التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد السائدة في الدولة.

وفي حال تحقق أي من هذه الحالات فإنه يكون للإدارة المختصة إلزام مالكها بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته.

 

المادة (42):  لغايات المادة السابقة, يجوز للإدارة المختصة إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة على المواد والسلع لدى أية جهة متخصصة داخل الإمارة أو خارجها على نفقة المالك للتحقق من أنها لا تعرض الصحة والسلامة العامة للخطر, كما يجوز لها في سبيل ذلك طلب أية بيانات أو معلومات عن المكونات الداخلة في تركيبها وطريقة استخدامها.

 

المادة (43):  تطبق الإدارة المختصة أدلة الممارسة الخاصة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والمعتمدة لدى البلدية كأدلة توجيهية رئيسية للتشغيل الآمن  لكافة الآليات والأدوات والأجهزة ووسائل العمل المختلفة في الإمارة بهدف حماية مستخدميها والجمهور بصفة عامة.

 

المادة (44):  للإدارة المختصة إلزام أي شخص يعمل في مجال تداول لعب الأطفال التقيد بتطبيق متطلبات السلامة الأساسية المعتمدة لديها ويكون لها بموجب ذلك منع أو تقييد استيراد أو تداول أية لعبة للأطفال داخل الإمارة مع إلزام مالكها بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته متى كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو كانت مخالفة لمتطلبات السلامة الأساسية المعتمدة أو أثبتت الفحوصات والتجارب عليها بأنها تشكل خطراً على صحة وسلامة الأطفال أو لم تكن مصحوبة بشهادة تثبت مطابقتها للمواصفات والمتطلبات المعتمدة لدى الإدارة المختصة.

                وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المواصفات والمتطلبات الأساسية لضمان السلامة في لعب الأطفال.

 

المادة (45):  يجب أن تتوفر في مواقع الترفيه وغيرها من الأماكن الأخرى التي يرتادها الجمهور كافة متطلبات الصحة والسلامة العامة. ويلزم شاغلو تلك الأماكن والمواقع بالتقيد بتلك المتطلبات على نحو يكفل تشغيلها بشكل آمن لا يعرض حياة أو سلامة مرتاديها أو المجاورين لها للخطر.

                وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر متطلبات الصحة والسلامة العامة الواجب توافرها في تلك الأماكن والمواقع.

المادة (46):  للإدارة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المخالفين لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا الفصل, ويكون لها في سبيل ذلك إغلاق أماكن ومواقع الترفيه المخالفة ومنع استخدام معدات الترفيه التي قد تشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

 

المادة (47):  لا يجوز إنشاء أي حوض للسباحة في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة على مخططات الحوض وتصميمه.

باستثناء أحواض السباحة الخاصة, يجب على المقاول بعد الانتهاء من إنجاز حوض السباحة الحصول على شهادة من الإدارة المختصة تفيد صلاحية الحوض للتشغيل.

 

المادة (48):  يكون الشاغل مسؤولاً عن توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة العامة بما في  ذلك توفير المعدات الضرورية لضمان سلامة مستخدمي تلك الأحواض وتعيين منقذ مؤهل للتواجد فيها بصورة دائمة, وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية لها.

 

 المادة (49): للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إصدار قرار بإغلاق أي حوض سباحة عام في أي الحالات التالية:

 

1-   إذا كان الحوض في حالة يمكن أن تسبب ضرراً صحياً لمستخدميه ولم يبادر شاغله إلى تصويب الوضع خلال مهلة الإنذار الممنوحة له من قبل الإدارة المختصة.

2-   إذا انتشر مرض ساري يمكن أن ينتقل بواسطة الماء, وفي هذه الحالة يبقى الحوض مغلقاً لحين صدور قرار من الجهات المعنية بخلو الإمارة من ذلك المرض.

 

الفصل الثـامن

 

مكافحة التدخين

 

المادة (50):  يحظر استيراد أو تصنيع أو بيع أي نوع من أنواع التبغ في الإمارة إذا احتوى في مكوناته على مضافات ضارة بالصحة أو العقل.

ويقصد بالمضافات الضارة بالصحة والعقل أية مواد كيماوية أو طبيعية تؤثر في العقل أو الجهاز العصبي للإنسان.

 

المادة (51): لأغراض حماية الصحة العامة في الامارة, يجوز للإدارة المختصة وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لحظر التدخين في الأماكن العامة التالية:

1-     وسائل نقل الأفراد والنقل الجماعي.

2-     مراكز التسوق ومواقع الترفيه.

3-     المطاعم والمقاهي.

           

كما ويجوز للإدارة المختصة حظر التدخين في أية أماكن أخرى ترى بأن  التدخين فيها قد يسبب أذى للمخالطين من غير المدخنين أو سبيلاً للتدخين القسري أو وسيلة لتغيير نمط سلوكي لدى فئة غير الراشدين عن طريق تحفيزهم على التدخين.

 

المادة (52):   يحظر بيع التبغ بكافة أنواعه في الإمارة لأي شخص يدل ظاهر الحال بأن عمره يقل عن واحد وعشرين عاماً.

 

الفصـل التاسـع

 

صـحة وسلامـة المبانـي

 

المادة (53): تعني عبارة "صحة وسلامة المباني" استيفاء المبنى للاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة لاستخدامه الاستخدام الملائم والكفيل بحماية صحة وسلامة المقيمين فيه والمحافظة على بيئته الداخلية والبيئة المجاورة له, ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وأنظمة التكييف والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة إطفاء الحريق ونوعية الهواء الداخلي ومرافق الخدمات المشتركة.

 

المادة (54):  تطبق في شأن صحة وسلامة المباني في الإمارة الاشتراطات والمتطلبات الصحية والبيئية المعتمدة لدى البلدية.

              وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر تلك الاشتراطات والمتطلبات.

 

المادة (55):  يكون للإدارة المختصة وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية إجراء الفحص والاختبار والمعايرة والتقييم للأنظمة والخدمات المشار إليها في المادة (53) من هذا الأمر للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها وعدم إضرارها بالصحة والسلامة العامة وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإلزام الشاغل  بتصويب الوضع في حال وجود أية مخالفة.

 

المادة (56):  يجب على الشاغل المحافظة على صحة الهواء الداخلي للمبنى من خلال:

1-     توفير الوسائل المناسبة لتصريف الانبعاثات الغازية والأبخرة الملوثة للهواء والحرارة الناتجة عن الأنشطة والمرافق المختلفة في المبنى.

2-     تجديد الهواء الداخلي وفقاً للمعايير المعتمدة لنوعية الهواء الداخلي.

3-     عدم تجاوز النسب المقبولة لنوعية الهواء الداخلي والسعي إلى ضبط هذه النسب.

 

المادة (57):  تصدر الإدارة المختصة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية تصاريح إشغال مباني السكن الجماعي وفق الشروط والمعايير الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الأمر.

ويجوز للإدارة المختصة قطع الخدمات وإغلاق المبنى في حال مخالفة تلك الاشتراطات والمتطلبات بما في ذلك إلغاء التصريح.

 

المادة (58):  يلتزم الشاغل بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمبنى على نحو يكفل استمرار استيفائه لاشتراطات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير اللازمة لإجراء أعمال الصيانة الدورية المطلوبة.

 

الفصـل العاشـر

 

النظافة العامــة

 

المادة (59):  يحظر إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إطلاق أو إفراز أية نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض أو في غير الأحوال والاشتراطات المعتمدة من قبل الإدارة المختصة, ويحظر على وجه الخصوص القيام بما يلي:

 

1-     رمي النفايات من المركبات على الطرق العامة.

2-     تساقط أية مواد صلبة أو سائلة من المركبات على الطرق العامة وكذلك حمل أو نقل مواد متطايرة في مركبات مفتوحة دون وضع غطاء عليها.

3-     التبول أو التبرز في غير المرافق المعدة لهذا الغرض, وكذلك البصق في الأماكن العامة.

4-     بصق بقايا مادة ألبان أو إلقاء مخلفاتها في الأماكن العامة.

5-     التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في غير مواقع التخلص المعتمدة.

6-     التخلص من المياه العادمة في غير الأماكن المخصصة لذلك من قبل الوحدة التنظيمية المعنية.

7-     التخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق.

8-     إلقاء الزيوت أو النفايات من الوسائل البحرية في مياه البحر وعلى الشواطئ أو في مياه الخور أو في الموانئ.

9-     إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في غير الأماكن المخصصة لذلك من الإدارة المختصة.

10- إسالة مياه غسيل المركبات في غير الأماكن المخصصة لذلك من قبل الإدارة المختصة.

11- تساقط مياه المكيفات أو تسريب أية مياه على الأرصفة أو الطرق.

12- التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح.

 

المادة (60):  لا يجوز ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المنازل أو في الشرفات بصورة من شأنها عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو تشويه المنظر العام للإمارة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها أو الإخلال بمقتضيات الصحة والسلامة العامة أو البيئة.

 

المادة (61):  يلتزم شاغل المبنى بما يلي:

1-   توفير غرفة أو مجمع داخل حرم المبنى مزود بحاويات لوضع وتخزين النفايات وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بما في ذلك توفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى إلى غرفة النفايات وإخراج الحاويات للتفريغ وإعادتها إلى مواقعها مباشرة وكذلك إجراء أعمال الصيانة لها بشكل دوري.

2-   الإشراف على وإدارة النظافة الداخلية للمبنى وفقاً لقواعد الصحة العامة وحماية البيئة.

 

المادة (62):  تلتزم الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية بما يلي:

1-   توفير حاويات لتخزين النفايات الناتجة عن أنشطتها وفقاً للاشتراطات والأوضاع والمعايير المعتمدة في هذا الشأن لدى الإدارة المختصة.

2-   تغيير حاويات النفايات متى رأت الإدارة المختصة أن حجم النفايات الناتجة من مزاولة تلك الجهات لأنشطتها يفوق حجم الحاويات المتوفرة, أو أن النفايات الناتجة أصبحت تشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة.

3-   تطبيق برنامج نظافة الساحات الخارجية للمواقف العامة والخاصة التي تخدمها.

ويجوز للإدارة المختصة إلزام بعض تلك الجهات بتجميع وتخزين النفايات الناتجة عن أنشطتها ونقلها إلى مواقع التخلص التي تحددها لهذا الغرض وذلك بواسطة مركباتها الخاصة أو بواسطة شركة مرخص لها بنقل النفايات.

 

المادة (63):  لا يجوز الترخيص لأي شخص بمزاولة نشاط تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة النفايات الناتجة عن الغير أو تقديم خدمات النظافة في الأماكن العامة بالإمارة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المختصة والالتزام بالمعايير والشروط التي تحددها لهذا الغرض.

 

 

المادة (64):  يحظر على أي شخص القيام بما يلي:

1-        وضع أية مواد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفايات أو تشكل خطراً على صحة وسلامة الأشخاص العاملين على جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.

2-        نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات التابعة للبلدية دون موافقة الإدارة المختصة أو العبث بمحتوياتها.

 

المادة (65):  إذا تبين للإدارة المختصة أن النشاط الذي يمارسه الشخص ينتج عنه كميات كبيرة من النفايات, فإنه يكون لها أن تطلب منه إعداد وتنفيذ خطة لتقليل كمية تلك النفايات أو إعادة تدويرها.

 

المادة (66):  يحظر على أي شخص استيراد أو تداول أو اقتناء أو إحراز أو تعاطي مادة البان في الإمارة سواء كان ذلك للاستعمال الشخصي أو لاستعمال الغير بمقابل أو بغير مقابل.

ويسري ذات الحظر على ورق التنبول (LEAVES BETEL) الذي يستخدم في صناعة وتجهيز مادة البان.

 

الفصـل الحادي عشر

صحة ورعايـة الحـيوان

 

المادة (67):  يعتبر حارس الحيوان ملزماً برعاية وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية الضرورية له، ويشمل ذلك:

 

1-توفير المأوى المناسب والتنظيف للحيوان وعدم تركه سائباً في المناطق المأهولة بالسكان أو غير المصرح بتواجد الحيوانات فيها.

2-القيام بفحص الحيوان ومعاينته للتأكد من خلوه من الأمراض الحيوانية أو المشتركة.

3-العمل على تحصين الحيوان ضد الأمراض الحيوانية والمشتركة والحصول له على بطاقة تحصين معتمدة من الإدارة المختصة.

4-إخطار الإدارة المختصة فوراً عند إصابة الحيوان أو الاشتباه بإصابته بأي مرض معد سواء كان حيواني أو مشترك وعزله أو التخلص منه وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

 

المادة (68): لا يجوز ذبح أي حيوان لغايات الاستهلاك الآدمي إذا كان مصاباً أو مشتبه بإصابته بمرض حيواني أو مشترك.

ولغايات التحقق من سلامة الحيوانات قبل ذبحها, يكون للإدارة المختصة القيام بما يلي:

1-     فحص جميع الحيوانات قبل ذبحها.

2-     إعدام أي حيوان مصاب أو عزله متى تبين أنه يشكل خطراً على الصحة العامة.

3-     إتلاف لحم أي حيوان إذا تبين بعد ذبحه أنه مصاب بمرض يجعله غير صالح للاستهلاك الادمي.

4-     في تطبيق حكم هذه المادة لا تعتبر البلدية ملزمة بتعويض أي شخص عن الحيوان أو عن الذبيحة أو عن أي جزء منها يتم إعدامه أو إتلافه في أي من الأحوال المشار إليها أعلاه.

 

المادة (69):  مع مراعاة أية تعليمات أو إرشادات منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة, تصدر الإدارة المختصة التعليمات والإرشادات البيطرية والفنية اللازمة لحماية الإنتاج الحيواني ورعاية الحيوانات في الإمارة وخاصة في المجالات التالية:

1-   تربية ورعاية الحيوانات المخصصة للإكثار أو إنتاج الحليب أو البيض أو اللحوم.

2-   تحديد الأمراض الحيوانية والمشتركة وتعريف أصحاب الحيوانات بطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها وبيان الإجراءات الواجب اتباعها عند إصابة أي حيوان بها.

3-   تحديد اجراءات الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة وعزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بأي من الأمراض المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

 

المادة (70): للإدارة المختصة حجز الحيوانات الضالة في حظائر يتم تخصيصها لهذا الغرض, وفي حال عدم تقدم مالكيها بطلب استردادها خلال اسبوع واحد من تاريخ ضبطها, فإنها تعتبر سائبة لا مالك لها وتصادر لحساب البلدية التي يكون لها الحق بيعها بالمزاد العلني أو ذبحها ولبيع لحومها وفقا للأسعار السائدة في السوق.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الامر الاجراءات والاحكام الخاصة بحجز الحيوانات وإيداعها تلك الحظائر.

 

المادة (71):  يستوفى من مالكي الحيوانات الطليقة التي يتم ضبطها من قبل البلدية غرامة مالية قدرها مائة وخمسون درهما (150 درهم) عن كل رأس عند تقدمهم بطلب استردادها.

 

المادة (72):  تخضع المقاصب والمنشآت المعتمدة لذبح الحيوانات وتجهيز اللحوم في الإمارة للرقابة والإشراف الصحي المباشر للإدارة المختصة للحفاظ على صحة وسلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي, ولهذا الغرض يحظر ما يلي:

1-   ذبح أي حيوان سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو للاستهلاك الشخصي خارج المقاصب أو المنشآت المعتمدة من قبل الإدارة المختصة.

2-   تزوير أو تقليد اختام اللحوم الخاصة بمقاصب البلدية أو استخدام هذه الأختام على الذبائح المستوردة أو على لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها خارج المقاصب والمنشآت المعتمدة من قبل الإدارة المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الامر الضوابط والمعايير اللازمة للتحقق من جاهزية تلك المقاصب والمنشآت واستيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة.

 

المادة (73):  تحدد الإدارة المختصة المواد المصرح باستخدامها في تنظيف وتطهير أحشاء الحيوانات المخصصة للإستهلاك الآدمي أو تلك التي يتم تخصيصها كغذاء للحيوانات.

وكل شخص استخدم أو شرع في استخدام أو شرع في استخدام مواد مخالفة للمواد المصرح بها, يعتبر انه ارتكب مخالفة وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

المادة (74):  يخضع ترخيص مؤسسات المستلزمات الحيوانية وكذلك مؤسسات الإنتاج الحيواني في الإمارة بما في ذلك المحال الواقعة ضمن سوق المواشي لموافقة الإدارة المختصة كما تخضع هذه المؤسسات في مزاولة نشاطها للرقابة والتفتيش من قبل الإدارة المختصة للتحقق من تقيدها بالاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الامر.

 

المادة (75):  تخضع عمليات بيع وتصنيع الذبائح أو أجزائها غير الصالحة للإستهلاك الآدمي والمخصصة  كغذاء للحيوانات, وكذلك عمليات التخزين والتخلص من بقايا الذبائح المقرر إتلافها للمعايير والضوابط والشروط التي تحددها الإدارة المخصصة في هذا الشأن.

 

المادة (76):  تخضع عملية نقل اللحوم والمنتجات الثانوية للذبائح من القاصب للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الأمر.

ويقصد بالمنتجات الثانوية للذبائح: جميع الأجزاء الثانوية الناتجة عن الذبيحة باستثناء اللحم وتشمل الرأس والأرجل والكرش والكبد والكلى والقلب والطحال والمصران.

 

المادة (77):  يجب على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد وتصدير وبيع الحيوانات بما في ذلك الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة وكذلك العاملة في مجال تصنيع وبيع أغذيتها الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية لهذا الأمر.

ويكون للإدارة المختصة القيام بالتفتيش على هذه الجهات للتأكد من التزامها بتلك الشروط والمعايير.

 

المادة (78):  على الإدارة المختصة التحقق من حيازة جميع العاملين في مؤسسات الانتاج الحيواني والمستلزمات الحيوانية للبطاقات الصحية المهنية الصادرة عن الإدارة والتي تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمشتركة وكذلك اخضاعهم للفحوصات الطبية الدورية.

 

المادة (79):  مع عدم الإخلال بأحكام المادة (67) من هذا الأمر, يلزم حارس أي قط أو كلب بتسجيله لدى الإدارة المختصة ووضع البطاقة التعريفية له معلقة في رقبته.

ويكون للإدارة المختصة التخلص من أي قط أو كلب سائب لا يحمل البطاقة المشار إليها أو حجزه اذا كان يحمل البطاقة واخطار حارسه لاستلامه خلال ثلاثة ايام بعد دفع الغرامة المقررة, وبخلاف ذلك فإنه يكون للبلدية التصرف به بأية صورة من الصور التي تراها مناسبة وذلك كله دون أن تتحمل البلدية ادنى مسؤولية أو تبعات قانونية نتيجة ذلك.

 

المادة (80):   يمنع دخول الكلاب إلى الشواطئ والحدائق العامة, كما يمنع التجول بها في أي مكان عام دون طوق ورباط.

 

المادة (81):  لا يجوز إدخال أية حيوانات إلى الإمارة ما لم تكن مصحوبة بشهادة معتمدة من بلد المنشأ تثبت تحصينها وخلوها من الأمراض الحيوانية أو المشتركة, وعلى الإدارة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية علة تلك الحيوانات بما في ذلك إجراءات الحجر البيطري متى اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة (82):  تتولى الإدارة المختصة إصدار الشهادات الصحية البيطرية والتصاريح والتقارير اللازمة في كل ما يتعلق بأحكام هذا الفصل.

 

 

 

الفصل الثاني عشر

 

خدمات دفن الموتى والاشراف على المقابر

 

المادة (83):  تتولى البلدية مهمة انشاء وتنظيم وحماية المقابر في الإمارة وتقديم الخدمات الإنسانية المتكاملة لدفن الموتى وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

المادة (84):  لا يجوز دفن أي متوفي في مقابر الإمارة إلا إذا كان مقيماً فيها بموجب إقامة سارية المفعول وأن يتم الحصول على إذن دفن من الإدارة المختصة والجهات المعنية.

ومع ذلك يجوز للإدارة المختصة استثناء أي حالة من شرط الإقامة المشار اليه.

 

المادة (85):  يتم دفن المتوفى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتعاليم الدينية لكل طائفة حسب مقتضى الحال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الامر الشروط الصحية والبيئية لدفن الموتى, وكذلك الأحكام المتعلقة بنقل جثث الموتى من وإلى الإمارة.

 

الفصل الثالث عشــر

المخالفات والعقوبــات

 

المادة (86):  مع عدم  الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر, يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100 درهم ) مائه درهم ولا تزيد على (500,000 درهم) خمسمائة ألف درهم, وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة على أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامة.

ويجوز للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ واحد من أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة:

 

1-   إيقاف العمل بتصريح أو رخصة مزاولة النشاط بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر.

2-   قطع خدمات المياه والكهرباء عن المبنى أو المنشاة أو المؤسسة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

3-   مصادرة أو إتلاف البضائع والمنتجات والمواد المخالفة للشروط الصحية أو البيئية المعتمدة.

4-   حجز المركبات المخالفة لقواعد البيئة والنظافة العامة المنصوص عليها في هذا الامر.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر الأفعال المخالفة والعقوبات المقررة لها.

 

المادة (87):  يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه, ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المباني والمنشآت والمؤسسات والاماكن المشمولة بأحكامه, والاطلاع على سجلاتها وقيودها, وضبط البضائع والمواد والأدوات والأجهزة المخالفة أو المستخدمة في ارتكاب المخالف وحجزها أو إحالتها إلى الجهة المختصة لفحصها وتحليلها, وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

 

المادة (88):  إضافة إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا الأمر, يتحمل الشخص المخالف لأحكامه والذي يتسبب بفعله أو إهماله إلحاق الضرر بالصحة أو السلامة العامة أو البيئة مسؤولية ازالة ذلك الضرر أو التعويض عنه.

 

المادة (89):  إذا لم يبادر المخالف الى ازالة اسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل الإدارة المختصة, فإنه يكون لهذه الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة مضافاً اليها ما نسبته (25) من تلك النفقات لمصروفات إدارية.

الفصـل الرابـع عشـر

أحكــام ختاميــة

 

المادة (90): تستوفى على الخدمات الصحية والبيئية التي تقدمها الإدارة المختصة بمقتضى هذا الأمر, الرسوم الموضحة إزاءها في الجداول أرقام (7,6,5) الملحقة بهذا الامر والمعتمدة من قبلنا.

 

المادة (91):  يستوفى فقط (25%) من قيمة رسوم خدمات النظافة العامة المشار إليها في البندين (8) و(11) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا الأمر في حالة ما إذا ارتأت الإدارة المختصة إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية بتجميع وتخزين ونقل النفايات الناتجة عن انشطتها بواسطة مركباتها الخاصة أو مركبات الشركات المرخص لها بنقل النفايات.

 

المادة (92):  تستوفى الإدارة المختصة على شحنات الأغذية والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية لغايات إعادة تصديرها الى بلد المنشأ أو لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية عليها أو لجلبها من إمارة أخرى الى مستودعات في الإمارة أو اخراجها من الإمارة إلى إمارة أخرى التأمينات الموضحة في الجدول رقم (8) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا.

                   ويصادر مبلغ التأمين المقدم في حال إخلال مقدمة بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية أو التعليمات الصادرة بموجبه بالإضافة إلى توقيع العقوبة المناسبة عليه.

 

المادة (93):  تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة والتأمينات المصادرة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه لصالح خزينة البلدية.

 

المادة (94):  في تنفيذ أحكام هذا الأمر والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه يكون للإدارة المختصة الاستعانة بالوحدات التنظيمية المعنية في البلدية وكذلك الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة, وعلى كافة تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

 

المادة (95):  تُلغى الأوامر المحلية الصادرة عن البلدية والمشار إليها في القائمة الملحقة بهذا الأمر.

وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا الأمر, يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة بمقتضى الأوامر المحلية الملغاة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

المادة (96):  يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

المادة (97): يكون للمدير العام تفويض من يراه مناسباً من موظفي البلدية ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

 

                                                               حمدان بن راشد ال مكتوم

                                                           نائب حاكم دبي ـ رئيس البلدية

 

صدر في دبي بتاريخ 19 اكتوبر 2003 م

المـوافـــــق 23 شعبان 1424ه

جدول رقم (1)

المؤسسات الصحيــة

م

بيان المؤسسة

1

العيادات الخاصة البشرية بكافة تخصصاتها والعيادات البيطرية

2

المستشفيات الخاصة.

3

مستودعات الأدوية.

4

الصيدليات.

5

محلات النظارات.

6

المختبرات الطبية.

 

جدول رقم (2)

المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة

م

بيان المؤسسة

1

المدارس الحكومية والخاصة، دور الحضانة، رياض الأطفال.

2

صالونات التجميل.

3

مراكز اللياقة البدنية وكمال الأجسام، مراكز التدليك، مراكز تخفيف الوزن.

4

المقاصب.

5

مزارع التسمين ومزارع إنتاج الحليب.

6

تلحيم وتجفيف جلود الحيوانات.

7

مصانع الاغذية.

8

المؤسسات الغذائية.

9

المقاهي.

10

محطات معالجة مياه الشرب.

11

شركات مكافحة الحشرات.

12

محلات بيع مبيدات الآفات.

13

الفنادق والشقق المفروشة.

14

مجمعات سكن العمال.

15

دور السينما.

 

جدول رقم (3)
الأمراض السارية الواجب الإبلاغ عنها

م

اسم المرض

1

الكوليرا

Cholrea

2

التيفوئيد/ الباراتيفوئيد

Typhoid/ Para Typhoid

3

ديزنطاريا العصوية

Bacillary Dysentery

4

الديزنطاريا الأميبية

Amoebic Dysentery

5

السل الرئوي

Pulmonary Tuberculosis

6

البروسيلا

Brucellosis

7

الجذام

Leprosy

8

الدفتيريا

Diphtheria

9

السعال الديكي

Pertusis

10

الحمى القرمزية

Scarlet Fever

11

التهاب السحايا (الحمى الشوكية)

Meaningococcal Maningitis

12

الكزاز

Tetanus

13

شلل الأطفال

Acute Poliomyelitis

14

الجدري

Small Pox

15

الجدري المائي

Chicken Pox

16

الحصبة

Measles

17

الحصبة الألمانية

Rubella

18

الحمى النزفية الفايروسية

Viral Haemorrhagic Fever

19

التهاب الكبد (الألفي والبائي والجيمي)

Viral Hepatitis A/ B/ C

20

داء الكلب

Rabies

21

النكاف

Mumps

22

التراخوما أو الحثر

Trachoma

23

الملاريا

Malaria

24

داء البريميات (ليبتوسبيروسز)

Leptospirosis

25

فيروس العوز المناعي البشري (الإيدز)

HIV

26

الزهري

Syphilis

27

التهاب السحايا البكتيري

Bacterial Meningitis

28

التهاب السحايا السلي

TB meningiti

29

التهاب الدماع الفيروسي

Viral Encephalitis

30

المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)

Severe Acute Respiratory Syndrome

31

مرض الليجيونير (داء الفليقات) أو حمى بونتياك

Legionaires disease or Pontiac   Fever

 

جدول رقم (4)
الأمراض السارية الموجبة للإبعاد خارج الدولة

م

اسم المرض

1

فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)

HIV

2

الجذام

Leprosy

3

السل الرئوي

Pulmonary Tuberculosis

4

التهاب الكبد البائي

Viral Hepatitis B

5

الزهري

Syphilis

 

جدول رقم (5)
رسوم خدمات الصحة العامة

م

البيان

الرسم بالدرهم

 رسوم رقابة الأغذية:

1

شهادة صحية لتصدير شحنة أغذية

200

2

شهادة صحية لتصدير شحنة أغذية لدول مجلس التعاون الخليجي

100

3

شهادة صحية وخلو من الإشعاع لتصدير شحنة أغذية

300

4

شهادة خلو مادة غذائية من الإشعاع:

- لغاية 5 عينات

200

- أكثر من 5 ولغاية 10 عينات

400

- أكثر من 10 ولغاية 20 عينة

600

- ما زاد على 20 عينة

50 لكل عينة إضافية

5

اعتماد بطاقة بيان لمادة غذائية (للمنتج الواحد)

10

6

الكشف عن حاوية محوّلة

50

7

طلب إعادة الكشف على شحنة غذائية مستوردة

100

8

تصديق صورة شهادة صحية أو شهادة ذبح حلال

50

9

اعتماد نظام إدارة صحة وسلامة الأغذية لمؤسسة غذائية

1000

10

اعتماد سنوي لمركبة نقل أغذية

100

11

اعتماد سنوي شركة تدريب أو استشارات صحية

2000

12

تصريح سنوي لبيع عبوات مياه شرب (سعة 5 جالون) في مؤسسة غذائية

100

13

تصريح سنوي لتوريد وبيع أغذية في المدارس

100

14

تصريح سنوي لمزاولة نشاط غذائي داخل جهة حكومية

200

15

تصريح سنوي لمطبخ داخل سكن عمال

200

رسوم العيادة والخدمات الطبية:

16

إصدار شهادة طبية

200

17

إصدار شهادة طبية على وجه الاستعجال

250

18

إصدار بدل فاقد لشهادة طبية (خلال ثلاثة شهور من تاريخ الفحص)

50

19

إصدار بطاقة صحة مهنية سنوية

100

20

إصدار بدل فاقد لبطاقة صحة مهنية (خلال ثلاثة شهور من تاريخ الفحص)

20

21

تطعيم ضد مرض ساري

50

22

إصدار شهادة خلو من مرض معيّن

50

23

إصدار إذن دفن أو حرق جثة لغير المسلمين

1000

24

نقل جثمان متوفى من أو إلى مطار دبي أو إلى إمارة أخرى

100

رسوم الخدمات البيطرية:

25

فحص بيطري (للرأس الواحد):

- أغنام/ ماعز

1

- أبقار

5

- جمال/ خيول

10

26

تحصين الحيوانات (للرأس الواحد):

- أبقار/ جمال

5

- أغنام/ ماعز

2

- كلاب/ قطط

30

- حيوانات أخرى

30

27

فحص مخبري (للرأس الواحد):

- أغنام/ ماعز

3

- أبقار/ جمال

5

- خيول

20

- دواجن إنتاجية/ طيور زينة

10

- حيوانات وطيور برية

10

- كلاب/ قطط/ حيوانات أليفة صغيرة

10

28

معالجة حيوانات (للرأس الواحد):

- أغنام/ ماعز

2

- أبقار/ جمال

5

- خيول

20

- دواجن إنتاجية

1

- طيور زينة

5

- حيوانات وطيور برية

20

- حيوانات أليفة صغيرة

3

- كلاب وقطط

30

29

عمليات جراحية للحيوانات (للرأس الواحد):

- أغنام/ ماعز

20

- أبقار/ جمال

50

- خيول

100

- دواجن إنتاجية

5

- طيور زينة

10

- حيوانات وطيور برية

30

- حيوانات أليفة صغيرة

20

- كلاب وقطط

50

30

توليد حيوانات (للرأس الواحدة):

- أغنام/ ماعز

5

- أبقار/ جمال

30

- خيول

100

- كلاب وقطط

30

31

التلقيح الاصطناعي للأبقار (للرأس الواحد):

40

32

إيواء حيوانات (للرأس الواحد عن كل يوم):

- أغنام/ ماعز

1

- أبقار/ جمال/ خيول

5

- كلاب وقطط

2

33

ترقيم الحيوانات (للرأس الواحد):

- أغنام/ ماعز

2

- أبقار/ جمال/ خيول

5

34

تسجيل الحيوانات (للرأس الواحد):

- أغنام/ ماعز

1

- أبقار/ جمال

5

- خيول

30

- كلاب/ قطط

10

- حيوانات أخرى

20

35

فحص ذبائح خارج مقاصب البلدية:

- أغنام/ ماعز (للرأس الواحد)

5

- أبقار/ جمال (للرأس الواحد)

10

36

إصدار شهادة صحية بيطرية لذبائح الأفراد والتجار:

- أغنام/ ماعز (للرأس الواحد)

1

- أبقار/ جمال (للرأس الواحد)

5

- حيوانات أخرى (للرأس الواحد)

10

- منتجات الذبائح الثانوية (للطن الواحد)

50

37

إصدار شهادة صحية بيطرية لحيوان حي (للرأس الواحد):

- أبقار/ جمال

5

- أغنام/ ماعز

2

- كلاب/ قطط

30

- طيور صغيرة

10

- طيور كبيرة

30

حيوانات أخرى

30

38

إصدار شهادة صحية للجلود أو الأصواف (للحاوية الواحدة)

250

39

الكشف على شحنة مواد بيطرية ومستلزمات حيوانية محوّلة (للشحنة الواحدة)

50

40

رش الحيوانات بالمبيدات (للرأس الواحد)

1

41

تشريح جثة حيوان

30

42

التخلص من حيوان

30

43

نقل حيوان لغايات بيطرية

30

44

فحص شحنة أعلاف (للطن الواحد)

10

45

فحص أغذية حيوانات أليفة (للطن الواحد)

20

46

فحص شحنة لحوم بميناء الدخول (للطن الواحد)

50

47

فحص لحوم حيوانات أخرى (للرأس الواحد)

20

48

فحص لحوم دواجن (للطن الواحد)

100

49

فحص لحوم طيور برية (للطير الواحد)

5

50

فحص منتجات الذبائح الثانوية (للطن الواحد)

30

51

فحص مخبري لعينات أعلاف/ أغذية حيوانات/ مواد بيطرية (للعينة الواحدة)

500

52

فحص مخبري لعينة لحوم

50

53

إصدار شهادة صحية بيطرية لحيوانات مختبرية (للرأس الواحد)

2

54

إصدار شهادة صحية بيطرية لدواجن إنتاجية (للطير الواحد)

1

55

إصدار شهادة تصدير صحية بيطرية لمستلزمات حيوانية ومواد بيطرية

200

56

تقرير صلاحية لحوم

100

57

اختبار كفاءة لمزاولة مهنة بيطرية

300

58

إصدار موافقة على إقامة نشاط حيواني لمدة مؤقتة

300

59

اعتماد بطاقة بيان لأعلاف وأغذية حيوانات (للمنتج الواحد)

100

60

اعتماد سنوي لمركبة نقل حيوانات

100

رسوم مكافحة الحشرات:

61

مكافحة الحشرات والقوارض على البواخر (لكل 5000 طن من وزن الباخرة)

250

62

تفتيش وإصدار شهادة خلو باخرة من القوارض:

- لغاية (5000 طن)

100

- ما زاد (5000 طن ولغاية 10000 طن)

200

- أكثر من 10000 طن

300

63

تقييم وتأهيل عاملين بمؤسسات وشركات مكافحة الحشرات:

- مشرف مكافحة حشرات

200

- عامل مكافحة حشرات

100

- إصدار بطاقة تقييم مشرف/ عامل

100

- إصدار بدل فاقد لبطاقة تقييم

50

- تدريب فني للعاملين في مؤسسة أو شركة مكافحة حشرات (للشخص الواحد عن كل يوم)

300

64

اختبار وتشخيص عينات:

- تشخيص عينة حشرية

200

- اختبار مخبري لفعالية مبيد حشري

1000

- اختبار ميداني لفعالية مبيد حشري

2000

65

تصريح بيع مبيدات حشرية للجمهور:

- تصريح بيع مبيد حشري جديد/ أو تعديل بيانات مبيد

500

- تجديد تصريح سنوي لبيع مبيد حشري

200

66

مكافحة الحشرات والقوارض للقطاع الخاص (في الحالات الطارئة) لكل عامل/ يوم

250

* لغايات تحديد الرسوم المشار إليها في الجدول رقم (5) يُعتبر جزء الطن طن.

Bottom of Form

Bottom of Form

 

جدول رقم (6)
رسوم خدمات النظافة العامة

م

نوع النشاط

الرسم بالدرهم

1

الزراعة

1000

2

صيد الأسماك

1000

3

التعدين واستغلال الثروة الطبيعية

2000

4

الصناعات التحويلية

2000

5

الكهرباء والغاز والمياه

2000

6

التشييد والبناء

2000

7

 

 

 

 

التجارة وخدمات الإصلاح:

- مجمع استهلاكي (سوبر ماركت)

5000

- متجر أقسام

10000

- تسويق تعاوني استهلاكي (جمعية تعاونية)

10000

- أنشطة أخرى

1000

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفنادق والمطاعم

الفنادق ودور الإقامة المحدودة:

- فندق فئة خمسة نجوم فما فوق

80000

- فندق فئة أربعة نجوم

60000

- فندق فئة ثلاثة نجوم

40000

- فندق فئة نجمتين

20000

- فندق فئة نجمة واحدة

10000

- نُزل

10000

- فندق عائم

10000

- منتجع

10000

المطاعم ومحال بيع الأكل والشرب:

- مطعم

3000

- مطبخ ولائم

3000

- مقهى

1000

- بيع الوجبات الخفيفة/ بيع الشطائر/ بيع العصير/ بيع المثلجات

1000

9

النقل والتخزين والاتصالات

1000

10

الوساطة المالية

1000

11

 

 

 

 

العقارات والتأجير وخدمات الأعمال:

- مجمع تجاري

10000

- تأجير الشقق الفندقية

10000

- مركز تسوق

10000

- أنشطة أخرى

2000

12

 

 

 

 

التعليم:

- التعليم الابتدائي (كافة الأنشطة)

2000

- التعليم الثانوي (كافة الأنشطة)

5000

- التعليم العالي (كافة الأنشطة)

5000

- خدمات التعليم الأخرى (كافة الأنشطة)

2000

13

 

 

 

 

 

 

الصحة والعمل الاجتماعي:

- المستشفيات العامة والمتخصصة (كافة الأنشطة)

10000

- العيادات الطبية (كافة الأنشطة)

5000

- مراكز التأهيل (كافة الأنشطة)

2000

- أنشطة الطب البشري الأخرى (كافة الأنشطة)

2000

- الخدمات البيطرية (كافة الأنشطة)

2000

- العمل الاجتماعي (كافة الأنشطة)

500

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى:

- الصرف الصحي والنظافة العامة (كافة الأنشطة)

3000

- المنظمات ذات العضوية (كافة الأنشطة)

500

الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية:

- دار عرض أفلام سينمائية

2000

- تعهدات تنظيم حفلات الزفاف والأعراس

2000

- خدمات تجهيز الحفلات والمناسبات الترفيهية

2000

- الأنشطة الرياضية والترفيهية

2000

- خدمات ثقافية وترفيهية ورياضية أخرى

1000

الأنشطة الخدمية الأخرى (كافة الأنشطة)

500

15

المنظمات والهيئات الدولية (كافة الأنشطة)

500

 

 

 

 

جدول رقم (7)
رسوم خدمات السلامة العامة

م

بيان الخدمة

الرسم بالدرهم

1

 

- اعتماد حوض سباحة خاص (مبنى سكني مستقل)

200

- اعتماد حوض سباحة عام (مجمع سكني، نوادي، فنادق، وما في حكمها)

2000

2

إصدار شهادة عدم ممانعة لاستيراد ألعاب أطفال

100

 

جدول رقم (8)
التأمينات

م

البيان

قيمة التأمين بالدرهم

1

شحنات الأغذية:

-      شحنة قيمتها أقل من 5.000 درهم

1.000

-      شحنة قيمتها من 5.000 ولغاية 20.000 درهم

2.000

-      شحنة قيمتها من 20.000 درهم ولغاية 30.000 درهم

5.000

-      شحنة قيمتها أكثر من 30.000

10.000

-      ضمان ثابت لقبول عدد غير محدد من الشحنات المحولة

15.000

-      ضمان ثابت لعدد من الشحنات المخالفة للمواصفات لغايات إعادة التصدير

50.000

2

شحنات الأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية:

-      شحنة وزنها أقل من 5 طن

2.000

-      شحنة وزنها من 5 ولغاية 15 طن

5.000

-      شحنة وزنها أكثر من 15 طن ولغاية 25 طن

10.000

-      شحنة وزنها أكثر من 25 طن ولغاية 40 طن

15.000

-      شحنة وزنها أكثر من 40 طن

20.000

-      ضمان ثابت لعدد غير محدد من الشحنات غير المطابقة للمواصفات لغايات إعادة التصدير

50.000

-      ضمان ثابت لقبول عدد غير محدد من الشحنات المحولة

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة بالأوامر المحلية الملغاة
بمقتضى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003م
بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــ

 

1-أمر محلي رقم (3) لسنة 1961م بشأن نظافة وتنظيم استعمال الطرق العامة والكباري والشوارع والميادين العامة والفسحات.

2-أمر محلي رقم (5) لسنة 1961م بشأن إنشاء ومراقبة أماكن الذبيح والأسواق الخصوصية والعمومية ولتأجير المواقع فيها وتنظيم ذبح الحيوانات ومراقبة وبيع وتحركات الحيوانات.

3-أمر محلي رقم (6) لسنة 1961م بشأن وقاية الصحة العمومية.

4-أمر محلي رقم (8) لسنة 1961م بشأن حفظ الحيوانات المهملة في زرائب الهوامل.

5-أمر محلي رقم (11) لسنة 1961م بشأن فحص الحمير والحيوانات الأخرى التي تستخدم للإيجار في عربات الركوب أو عربات النقل أو أي نوع آخر من العربات أو لنقل المياه أو أي أحمال أخرى.

6-أمر محلي رقم (23) لسنة 1983 بشأن بطاقات المواد الغذائية.

7-أمر محلي رقم (24) لسنة 1983 بشأن تواجد الحيوانات في الأماكن العامة والأماكن المأهولة بالسكان.

8-أمر محلي رقم (27) لسنة 1985م بشأن تخزين وتوزيع وبيع أسطوانات الغاز في إمارة دبي.

9-أمر محلي رقم (28) لسنة 1985م بشأن النظافة العامة في إمارة دبي.

10-أمر محلي رقم (38) لسنة 1989م بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توفرها لتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي في إمارة دبي.

11-أمر محلي رقم (39) لسنة 1989بشأن الاشتراطات العامة لذبح وحفظ وتسويق الدواجن المبردة والمجمدة في إمارة دبي.

12-أمر محلي رقم (40) لسنة 1989م بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً.

13-أمر محلي رقم (46) لسنة 1990م بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985م بشأن النظافة العامة في إمارة دبي.

14-أمر محلي رقم (51) لسنة 1990م بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها بإمارة دبي.

15-أمر محلي رقم (55) لسنة 1990م بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها في أغذية الرضع والأطفال المعدة للتوزيع في إمارة دبي.

16-أمر محلي رقم (56) لسنة 1991م بشأن تحديد الرسوم المستحقة على خدمات أقسام إدارة الصحة ببلدية دبي.

17-أمر محلي رقم (57) لسنة 1991م بشأن رقابة بيع المبيدات الحشرية للجمهور من خلال محلات التجزئة غير المتخصصة في إمارة دبي.

18-أمر محلي رقم (58) لسنة 1991م بشأن الرقابة على أعمال مكافحة الحشرات والحيوانات والمزروعات في إمارة دبي.

19-أمر محلي رقم (59) لسنة 1991م بشأن الشروط العامة الواجب توافرها في مستودعات الأسمدة الكيماوية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي.

20-أمر محلي رقم (69) لسنة 1992م بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989م.

21-أمر محلي رقم (72) لسنة 1992م بشأن اعتماد فترات صلاحية بعض المواد الغذائية في إمارة دبي.

22-أمر محلي رقم (73) لسنة 1992م بشأن الشروط العامة لتصنيع واستيراد وتخزين وبيع أغذية الحيوانات الأليفة في إمارة دبي.

23-أمر محلي رقم (74) لسنة 1992م بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في محال قص الشعر والتجميل العاملة في إمارة دبي.

24-أمر محلي رقم (75) لسنة 1992م بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في جميع العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة.

25-أمر محلي رقم (76) لسنة 1992م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة بإمارة دبي.

26-أمر محلي رقم (77) لسنة 1992م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة العاملة بإمارة دبي.

27-أمر محلي رقم (82) لسنة 1993م بشأن مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة دبي.

28-أمر محلي رقم (85) لسنة 1993م بشأن تعديل الأمر محلي رقم 24/ 1983م.

29-أمر محلي رقم (86) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 28/ 1985م بشأن النظافة العامة في إمارة دبي.

30-أمر محلي رقم (98) لسنة 1999م بشأن حظر مادة (البان) في إمارة دبي.

31-أمر محلي رقم (111) لسنة 1997م بتعديل أحكام الأمر المحلي رقم (28) لسنة 1985م بشأن النظافة العامة في إمارة دبي.

32-أمر محلي رقم (1) لسنة 1998م بشأن تحصيل ضمانات مالية على الإدخال المؤقت للمواد الغذائية الغير مطابقة للشروط الصحية.

33-أمر محلي رقم (1) لسنة 2001 بتعديل الأمر المحلي رقم (75) لسنة 1992م بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في جميع العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة.