أمر محلي رقم (3) لسنة 2002م

بشأن

التهرب من أداء رسم البلدية

ــــــــــ

 

نحن   حمدان بن راشد آل مكتوم     نائب حاكم دبي     رئيس البلدية 

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 1998 بفرض رسم البلدية على الفنادق والشقق الفندقية في إمارة دبي المعدل بالأمر المحلي رقم (3) لسنة 2000،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1): يقصد بكلمة "الرسم" أينما وردت في هذا الأمر رسم البلدية المفروض بموجب القرار رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته، كما يُقصد بعبارة "المنشآت الفندقية" الفنادق والشقق الفندقية والنُزل العاملة في إمارة دبي.

 

المادة (2):  تُعاقب المنشآت الفندقية التي تتهرب من تأدية الرسم المستحق عليها بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا الأمر.

ويُعد في حكم التهرب من تأدية الرسم إتيان أي فعل من الأفعال التالية:

 

1-         عدم سداد الرسم في موعد استحقاقه.

2-         تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو غير كاملة أو مزورة.

3-          التلاعب في السجلات والوثائق بقصد التخلص كلياً أو جزئياً من تأدية الرسم.

4-          إتيان أي فعل من شأنه عرقلة أو منع موظفي بلدية دبي المختصين من القيام بأعمال التدقيق وجباية الرسم.

 

 

المادة (3): لغايات هذا الأمر، تتقيد المنشآت الفندقية بما يلي:

 

1-   مسك السجلات المالية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

2-   اعتماد حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في إمارة دبي.

3-   تزويد بلدية دبي بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية للمنشأة الفندقية.

 

المادة (4): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تعاقب المنشأة الفندقية التي تخالف أحكام هذا الأمر بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

 

1-   غرامة مالية تصاعدية يتحدد مقدارها وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المُلحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا، بالإضافة إلى إلزامها بسداد الرسم المستحق عليها في الأحوال التي تقتضي ذلك.

2-   قطع خدمات المياه والكهرباء عنها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

3-   الإغلاق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ولا يخل حكم هذه المادة بحق البلدية في مباشرة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد المنشآت المخالفة لاستيفاء المبالغ المستحقة عليها.

 

المادة (5): ضماناً لالتزام المنشآت الفندقية بأحكام هذا الأمر، يكون لبلدية دبي الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في إمارة دبي بما في ذلك رجال الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

 

المادة (6): يكون لموظفي بلدية دبي ممن يتم انتدابهم لهذا الغرض من قبل مديرها العام صيغة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر وغيره من التشريعات ذات العلاقة بفرض وتحصيل الرسم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الفندقية والاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق الموجودة لديها، وتحرير محاضر التدقيق والضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

المادة (7): تؤول قيم الغرامات المحصلة بمقتضى أحكام هذا الأمر لحساب خزينة   بلدية دبي.

 

المادة (8): يُصدر مدير عام بلدية دبي القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا   الأمر.

 

المادة (9): يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.   

 

  

 

                                                       حمدان بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي- رئيس البلدية

 

 صـــدر في 17 يـولـيـو 2002م

 الموافق لـ 7 جمادى الأولى 1423هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

المخالفة

العقـــــوبـــة

المرة الأولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

1

عدم سداد الرسم عن كافة الخدمات المقدمة للنزلاء خلال النصف الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

غرامة تراكمية قدرها 3% من قيمة الرسم غير المدفوع, وبحد أدنى (1.000) ألف درهم عن كل شهر تأخير بالإضافة على أداء الرسم المستحق.

غرامة تراكمية قدرها 5% من قيمة الرسم غير المدفوع, وبحد أدنى (2.000) ألفي درهم عن كل شهر تأخير بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

غرامة تراكمية قدرها 10% من قيمة الرسم غير المدفوع, وبحد أدنى (3.000) ثلاثة آلاف درهم عن كل شهر تأخير بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

2

عدم سداد الرسم عن كافة بنود الإيرادات الخاضعة للرسم.

غرامة قدرها 5% من قيمة الرسم غير المدفوع بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

غرامة قدرها 10% من قيمة الرسم غير المدفوع بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

غرامة قدرها 20% من قيمة الرسم غير المدفوع بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

3

عدم اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في إمارة دبي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية للمنشأة.

غرامة قدرها (5.000) خمسة آلاف درهم عن السنة المالية الأولى.

غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم عن السنة المالية الثانية.

غرامة قدرها (20.000) عشرون ألف درهم عن السنة المالية الثالثة

4

عدم تضمين السجلات المالية كافة إيرادات المنشأة الفندقية والرسم المستحق عليه.

غرامة قدرها (5.000) خمسة آلاف درهم بالإضافة إلى الرسم المستحق.

غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم بالإضافة إلى الرسم المستحق.

غرامة قدرها (20.000) عشرون ألف درهم بالإضافة إلى الرسم المستحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

المخالفة

العقـــــوبـــة

المرة الأولى

المرة الثانية

المرة الثالثة

5

عدم مسك السجلات المحاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

غرامة قدرها (5.000) خمسة آلاف درهم.

غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم.

غرامة قدرها (20.000) عشرون آلاف درهم.

6

التلاعب في المستندات المحاسبية وتقديم معلومات مزورة أو تقديم مستندات أو سجلات صورية أو إخفاء بيانات ومعلومات بقصد التخلص كلياً أو جزئياً من تأدية الرسم.

غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

غرامة قدرها (20.000) عشرون ألف درهم بالإضافة على أداء الرسم المستحق.

غرامة قدرها   (40.000)

أربعون ألف درهم بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

7

عرقلة أو منع موظفي بلدية دبي المختصين من القيام بأعمال التدقيق وجباية الرسم.

غرامة قدرها (1.000) ألف درهم.

غرامة قدرها (2.000) ألفي درهم.

غرامة قدرها (3.000) ثلاثة ألف درهم.

8

إتيان أي فعل أخر من غير الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة من شأنه التهرب من تأدية الرسم المستحق.

غرامة قدرها (5.000) خمسة آلاف درهم بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

غرامة قدرها (10.000)  عشرة آلاف درهم بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

غرامة قدرها (20.000) عشرون ألف درهم بالإضافة إلى أداء الرسم المستحق.

        

                                                            حمدان بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي- رئيس البلدية