نظام رقم (4) لسنة 2002

بشأن

تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            ولي عهد دبي

                              رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن إنشاء مركز دبي المالي،

وعلى القرار الصادر بتاريخ الأول من مايو 2002 بإنشاء مركز دبي للسلع والمعادن،

 

نقرر إصدار النظام التالي:

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام "نظام تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

 

الدولـة             دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة             إمارة دبي.

الحكومة           حكومة دبي.

الرئيس           رئيس مركز دبي للسلع والمعادن.

المركز            مركز دبي للسلع والمعادن.

السلطة            سلطة مركز دبي للسلع والمعادن.

المجلس           مجلس إدارة المركز.

السـلع              كل مادة طبيعية أو منتج أو مشتق حيواني أو زراعي أو صناعي ، بما في ذلك الذهب والألماس والمعادن والأحجار الثمينة والمعادن الأخرى.

الخدمات           أية خدمة أو حق أو مصلحة ناشئة عن أو متعلقة بعقود المتاجرة في السلع.

الشركات            الشركات المؤسسة في المركز أو فروع الشركات المؤسسة خارج  المركز والعاملة فيه.

العاملون            المستخدمون من قبل الشركات في المركز.

 

المادة (3)

 

تتكون السلطة من رئيس ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي.

 

مادة (4)

 

1-      يتولى الرئيس الإشراف على المركز.

2-      يدير المركز تحت إشراف الرئيس ومراقبته، مجلس إدارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس وكيفية تشكيله ومدته والإجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته.

 

مادة (5)

 

تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:

 

1-      إنجاز البنى التحتية والفوقية للمركز.

2-      وضع الأنظمة واللوائح لتشغيل وتحقيق أهداف المركز.

3-      تنظيم الأنشطة داخل المركز والإشراف عليها.

4-      الدخول في علاقات مع أطراف داخل وخارج المركز، وذلك عن طريق المشاركة وإقامة التحالفات.

5-      الترخيص للشركات الراغبة في العمل في المركز وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة. 

6-      التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع المناطق الحرة الأخرى والهيئات المحلية والعالمية.

7-      فرض واستيفاء الرسوم لقاء الخدمات التي يقدمها المركز.

 

 

مادة (6)

 

يجوز للسلطة أن تعهد إلى أية جهة أو شركة بإدارة وتشغيل المركز.

 

مادة (7)

 

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 

 

1-          رسم السياسة العامة للمركز.

2-          اقتراح اللوائح والأنظمة اللازمة لإدارة المركز وممارسة الأنشطة فيه وتقديمها للرئيس لاعتمادها.

3-          إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ووضع الأنظمة واللوائح التي تنظم طريقة عمله.

4-          تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمركز.

5-          اقتراح الميزانية السنوية للمركز ورفعها للرئيس لاعتمادها.

6-          وضع النظام الداخلي المنظم لطريقة عمل المجلس واجتماعاته.

7-          أية مهام أخرى يوكلها إليه الرئيس.

 

مادة (8)

 

تتضمن الأعمال والأنشطة التي تمارس في المركز ما يلي:

 

1-          معالجة وتصفية الذهب والألماس والمعادن والأحجار الثمينة بما في ذلك قوالب الصهر وسك العملة وسك المعادن وتصنيع الأحجار وقطع وصقل الأحجار الكريمة.

2-          استيراد وتصدير وتخزين وتوزيع السلع.

3-          توفير المنتجات والخدمات ذات الطابع السلعي بما فيها المشتقات والخدمات المرتبطة  بالسلع.

4-          توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالسلع والمتاجرة فيها.

5-          إيجاد مركز لاعتماد السـلع بالتعاون مع المؤسسات العالمية المختصة بذلك.

6-          إنشاء وتطوير ودعم المعاهد والمؤسسات الأكاديمية والمهنية من أجل تعليم وتدريب العاملين بهدف الارتقاء بمستوى صناعة الخدمات السلعية في إمارة دبي.

 

المادة (9)

 

للمجلس أن يصدر جداول بتحديد أنواع السلع التي تجوز المتاجرة فيها في المركز وأن يحدد تاريخ نفاذها، وله أن يعـدل أو يلغي تلك الجداول.

 

المادة (10)

 

يجوز إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة في المركز مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر وفقاً للأنظمة المعتمدة.

 

المادة (11)

 

لا يجوز لأية شركة ممارسة نشاطها داخل المركز، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم الذي يحدد مجال النشاط الذي تمارسه الشركة.

 

المادة (12)

 

يجب أن تذكر كل شركة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقاً للمادة (10) من هذا النظام بجانب اسمها وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، ما يلي:

 

أ‌-        إنها أسست بموجب هذا النظام وإنها محدودة المسؤولية.

ب‌-     إنها شركة في المركز.

 

وفي حالة إغفال ما ذكر في البند (أ) و/أو (ب) من هذه المادة، يعتبر صاحب أو أصحاب الشركة مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

 

المادة (13)

 

تطبق محاكم دبي القوانين الخاصة بالمركز عند نظر أي نزاع يتعلق بالأعمال الممارسة فيه، فإن لم يوجد نص في القوانين المذكورة، يطبق على النزاع القوانين المعمول بها في إمارة دبي.

 

 

 

المادة (14)

 

لا تخضع الشركات أو الأفراد العاملون فيما يتعلق بأعمالهم في المركز للقوانين والأنظمة المطبقة من قبل بلدية دبي أو دائرة السياحة والتسويق التجاري أو دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو الدوائر الأخرى.

 

المادة (15)

 

تعفى الشركات والأفراد العاملون في المركز من كل أنواع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل بخصوص أعمالهم ضمن المركز، لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموجب قرار من الرئيس، ويتم احتساب فترة الإعفاء هذه اعتبارا من تاريخ مباشرة الشركات والأفراد  لأعمالهم.

 

المادة (16)

 

تستثنى الشركات والأفراد لمدة خمسين سنة من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المركز، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الأفراد في المركز  ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الرئيس.

 

المادة (17)

 

تعفى البضائع الواردة للمركز أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة أو المحفوظة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى عند تصديرها إلى خارج الدولة.

 

المادة (18)

 

تعتبر المنتجات الواردة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

 

 

 

 

 

المادة (19)

 

لا تخضع أموال أو أنشطة شركات المركز طوال مدة عملها في المركز، لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.

 

المادة (20)

 

لشركات المركز أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المركز على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً أو اقتصادياً من قبـل الدولة.

 

المادة (21)

 

لا يكون الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفو إدارة المركز مسؤولين تجاه الغير عن عمليات أو التزامات الشركات أو موظفيها.

 

المادة (22)

 

يحظر إدخال أو تداول أو تقديم البضائع والمنتجات والخدمات التالية:

 

1-      البضائع الفاسدة.

2-      البضائع والخدمات المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، وتتضمن أيضاً البضائع والخدمات المخالفة لقوانين وأنظمة العلامة التجارية وبراءة الاختراع وحقوق النشر والتأليف وحقوق التصميم.

3-      البضائع المقاطعة أو التي تقرر الدولة مقاطعتها.

4-      البضائع التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية.

5-      جميع أنواع المخدرات الممنوعة قانوناً.

6-      البضائع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في الإمارة.

7-      أية أعمال تتنافى وقوانين الدولة بما فيها عمليات غسيل الأموال.

 

 

 

 

 

 

المادة (23)

 

يجوز للسلطة أن تفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القرار والأنظمة الصادرة عنها، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن المركز، وذلك بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.

 

المادة (24)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

              محمد بن راشد آل مكتوم

                                                       ولي عهد دبي

                   رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مايو  2002م

الموافق  في 18 صفـر   1423 هـ