نظام رقم (2) لسنة 2002

بشأن

الرحلات السياحية البرية

في إمارة دبي

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           ولي عهد دبي

                                                رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى ما عرضه علينا المدير العام للدائرة،

 

نقرر إصدار النظام التالي:

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام "نظام الرحلات السياحية البرية في إمارة دبي لسنة 2002".

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة                      إمارة دبي.

الدائرة                      دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام                مدير عام الدائرة.

الرحلة السياحية البرية    كل رحلة سياحية تقوم بها المنشأة السياحية داخل المناطق الصحراوية أو الجبلية أو الوديان، سواء شملت الإقامة في مخيم أم لا.

المركبة السياحية          السيارة ذات الدفع الرباعي المستوفية للشروط الفنية حسب الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام والتي يصرح باستخدامها في الرحلات السياحية البرية.

المادة (3)

 

لا يجوز لأية منشأة سياحية أن تنظم رحلات سياحية برية ما لم يكن مصرحاً لها بذلك من الدائرة.

 

المادة (4)

 

لا يجوز استخدام أية مركبة في الرحلات السياحية البرية ما لم تكن مركبة سياحية مصرحاً لها بذلك من إدارة المرور في شرطة دبي.

 

المادة (5)

 

لا يجوز استخدام أي سائق لقيادة المركبة السياحية المستخدمة في الرحلات السياحية البرية ما لم يكن حاصلاً على «تصريح السياقة البرية المتقدمة» الصادر عن إدارة المرور في شرطة دبي.

 

المادة (6)

 

يجب أن يتوفر لدى كل رحلة سياحية برية:

 

‌أ-        سائق متدرب على الإسعافات الأولية سواء كانت الرحلة مؤلفة من مركبة سياحية واحدة أو قافلة.

‌ب-   بوصلة ملاحية (GPS) لاستخدامها من قبل قائد القافلة، سواء كانت الرحلة مؤلفة من مركبة سياحية واحدة أو قافلة.

‌ج-    هاتف نقال إذا كانت الرحلة مؤلفة من مركبة سياحية واحدة وهاتفين نقالين إذا كانت الرحلة عبارة عن قافلة.

‌د-      صندوق إسعافات أولية يتضمن المحتويات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

 

المادة (7)

 

يجب أن تغطى المنشأة السياحية بوثيقة تأمين شامل لما يقع من حوادث وأضرار على المشتركين في الرحلات السياحية البرية، وعلى ممتلكاتهم الخاصة بما في ذلك الأضرار التي قد تقع عليهم من جراء ممارستهم للأنشطة الترفيهية أو الرياضية.

 

المادة (8)

 

لا يجوز لأية منشأة سياحية أو فندقية أن تقوم بدور الوسيط التجاري بين الزوار الراغبين في القيام برحلات سياحية برية وبين منشآت غير مرخصة من الدائرة للتعامل معها في هذا الشأن.

 

المادة (9)

 

لموظفي الدائرة الذين يحددهم المدير العام صلاحية وصفة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لوظيفتهم في ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا النظام وما يصدره المدير العام من لوائح وقرارات بشأنه.

 

 

المادة (10)

 

يجوز للمدير العام إعفاء أية منشأة سياحية من بعض الشروط المطلوبة لإصدار التصريح الخاص بتنظيم الرحلات السياحية البرية وذلك باستثناء الشروط المتعلقة بالتصاريح التي تصدرها إدارة المرور في شرطة دبي.

 

المادة (11)

 

للمدير العام أو من يفوضه فرض واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية، على كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه:

 

‌أ-        جزاء إداري لا يقل عن مائة درهم ولا يزيد على خمسين ألف درهم.

‌ب-   الإلغاء المؤقت أو الدائم لتصريح الرحلات السياحية البرية.

‌ج-    حجر المركبة المستخدمة في الرحلات السياحية البرية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة (12)

 

يجوز لكل من فرض عليه جزاء إداري أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، وذلك بموجب عريضة تقدم إلى المدير العام. وللمدير العام البت في التظلم خلال واحد وعشرين يوماً، وله قبوله وتعديل الجزاء أو إلغائه وله رفض التظلم. ويكون قراره باتاً ونهائياً.

 

المادة (13)

 

لا تسري أحكام هذا النظام على الرحلات البرية الخاصة.

 

المادة (14)

 

يتولى المدير العام إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

 

المادة (15)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

                     محمد بن راشد آل مكتوم

                                                 ولي عهد دبي

 رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يناير 2002

الموافــق 2 ذي القعدة 1422 هــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

شروط الفحص الفني الخاص بسيارات النقل السياحي

ــــــــــــــــ

 

1.        أن تكون السيارة قد صنعت منذ خمس سنوات أو اقل ومؤمنة تأميناً شاملاً.

2.        وجود جهاز أمان فائق Safety Plus.

3.        واقي حديدي داخل السيارة Roll Cage.

4.        جهاز لمكافحة الحريق.

5.        قلس (حبل غليظ لجر السيارات).

6.        صندوق إسعافات أولية (يشمل المواد المدرجة في الجدول رقم 2).

7.        صفيحة حديد أو خشب سميك للاستخدام كقاعدة أرضية للرافعة اليدوية (حجم 12 بوصة × 12 بوصة × بوصة واحدة للسماكة).

8.        إضاءة فرامل خلف السيارة.

9.        أن تحمل السيارة اسم وشعار الشركة السياحية (إذا ما كانت مملوكة من قبلها).

 

جدول رقم (2)

صندوق الإسعافات الأولية

 

المادة

العدد

الحجم

شريط لاصق

بكرتان (لفافتان)

3  بوصة

بودرة الأمونيا

زجاجتان

ــ

مرهم مضاد للهستمين

أنبوبان

ــ

لصقات جراح

علبتان

ــ

جل للحروق

قطعتان من كل حجم

2، 3، 4، 6  بوصة

كمادات ماء باردة

6 قطع

ــ

قطن

10 رزم

ــ

مشدات (رباط ضاغط)

6 قطع من كل حجم

2، 4، 6  بوصة

شاش تضميد

12 × 2 رزم

4 × 4  بوصة

كفوف يد طبية

علبة واحدة

ــ

ساندا العنق

اثنان

ــ

ضمادات للعينين

4 قطع

ــ

غطاء للعينين

اثنان

ــ

جل سكر

اثنان

ــ

رشاش حرارة

علبتان

ــ

ميزان حرارة (فمي)

اثنان

ــ

حبوب لآلام الرأس (بنادول 500 مغ)

24 حبة

ــ

أدوات لحالات التسمم

علبة

ــ

أملاح تروية (محلول)

علبة

ــ

دعامة للعظام (جبيرة)

قطعتان

ــ

أنابيب سافلون للتطهير

20 أنبوب

25 مل

مقص

زوج

ــ

ماء معقم لغسل العينين

زجاجة

ــ

يود

زجاجة

ــ

مصباح إضاءة

واحد

ــ

ضماد مثلث

6 قطع

ــ

خل

زجاجتان

حجم صغير

خافض اللسان (خشبي)

8 قطع

ــ