بشأن
إنشاء
مؤسسة محمد بن
راشد
لدعم
مشاريع
الشباب
ــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على المرسوم
رقم (2) لسنة 2002
بشأن إنشاء
هيئة دبي
لاستقطاب
الاستثمار
والتطوير،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يسمى
هذا المرسوم "مرسوم
إنشاء مؤسسة
محمد بن راشد
لدعم مشاريع الشباب
رقم (15) لسنة 2002".
مادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
إلا إذا دل
السياق على
خلاف ذلك:
الهيئة هيئة
دبي لاستقطاب
الاستثمار
والتطوير.
الشباب الشباب
من مواطني
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
المؤسسة
مؤسسة محمد
بن راشد لدعم
مشاريع
الشباب.
المجلس
مجلس إدارة
المؤسسة.
المدير
العام
مدير عام
المؤسسة.
مادة
(3)
تنشأ
بموجب هذا
المرسوم
مؤسسة تدعى "مؤسسة
محمد بن راشد
لدعم مشاريع
الشباب" وتكون
لها شخصية
معنوية
وتتمتع
باستقلال مالي
وإداري
وتمارس
أعمالها على
أسس تجارية،
ولها أن
تتعاقد مع
الغير وتجري
جميع
التصرفات
والأعمال
التي من شأنها
تحقيق
الأغراض التي
أنشئت من
أجلها، وأن
تقاضي
وتقاضى، وأن
تنيب عنها في
الإجراءات
القضائية أي
شـخص لهذه
الغاية،
وتعود ملكية
هذه المؤسسة للهيئة.
مادة
(4)
يكون
مركز المؤسسة
في دبي، ويجوز
لها فتح فروع
خارجها.
مادة
(5)
تعنى
المؤسسة بدعم
مشاريع
الشباب وصقل
خبراتهم
ومواهبهم في
إطار عملي
ومهني مناسب،
وتهدف بشكل
خاص لما يلي:
1- العمل
على إذكاء روح
الاستثمار
الفردي بين الشباب.
2-
دعم
ومساندة
أعمال
الشركات
الصغيرة
والمتوسطة
التي يقـيمها
الشباب.
3-
رفع
الوعي العام
بين الشباب
بقيمة
المبادرة
الاستثمارية،
وتقديم النصح
والإرشاد لهم
في هذا المجال.
4-
إنشاء
مراكز
الأعمال التي
توفر المكاتب
وتسهيلاتها
المختلفة
للشباب بشكل
يمكنهم من إيجاد
المكان
المناسب للعمل.
5-
توفير
شبكات
الخدمات
المختلفة وفق احتياجات
الشباب
لممارسة
أعمالهم.
6-
توفير
الحوافز
التشجيعية
للشباب وحثهم
على َطرق كافة
مجالات
الاستثمار
الاقتصادية.
7-
توفير
خدمات
وتسهيلات
التدريب
وإقامة الفعاليات
المناسبة
لصقل مواهب
وخبرات
الشباب
العملية
والمهنية.
8-
إصدار
دليل الخدمات
المختارة
لدعم ومساندة الشركات
والمؤسسات
التي يقيمها
الشباب.
9-
خلق
وإنشاء حاضنة
للمشاريع
وخدمات
الأعمال
المملوكة
للشباب.
10- خلق
وإنشاء محافظ
استثمارية مع أي
مؤسسات مالية،
وتقديم
القروض
المناسبة
للشباب
لتمكينهم من
إنشاء وتملك
المشاريع
التي تناسبهم،
وتوفير الدعم
المادي
والفني لهذه
المشاريع
وذلك عن طريق
إنشاء صندوق
خاص لهذا
الغرض، يقدم
الخدمات
التمويلية
على أسس
تنافسية
ووفقاً لنظام
المرابحة
الإسلامي.
11- التنسيق
مع الهيئة
والدوائر الحكومية
بخصوص ترخيص
مشاريع
الشباب.
مادة
(6)
رأس
مال المؤسسة (50
مليون درهم)
خمسون مليون
درهم، يدفع من
قبل الهيئة،
ويجوز زيادة
رأس المال
بقرار من رئيس
الهيئة.
مادة
(7)
تطبق
المؤسسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها أصول
ومبادئ
المحاسبة
التجارية وفقاً
للمعايير
الدولية
المعترف بها،
وتبدأ السنة المالية
للمؤسسة في
اليوم الأول
من يناير وتنتهي
في اليوم
الحادي والثلاثين
من ديسمبر كل
عام، على أن
تبدأ السنة
المالية
الأولى من
تاريخ العمل بهذا
المرسوم
وتنتهي في
الحادي والثلاثين
من ديسمبر من
العام التالي.
مادة
(8)
يكون
للمؤسسة مجلس
إدارة، يتألف
من رئيس مجلس
إدارة الهيئة
رئيساً
للمجلس، ومن
نائبٍ له،
وعدد من
الأعضاء لا
يقل عن ثلاثة
ولا يزيد على
خمسة من بينهم
مدير عام
الهيئة،
ويعين نائب
رئيس المجلس
وأعضائه
وتحدد
مكافآتهم من
قبل رئيس
الهيئة،
وتكون مـدة المجلس
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
مادة
(9)
يتولى
المجلس
الإشراف على
إدارة
المؤسسة
وتسيير شؤونها،
ويقوم بوجه
خاص بما يلي:
1-
اعتماد
السياسة
العامة
للمؤسسة.
2-
إعداد
مشروع الموازنة
ورفعه للهيئة
للتصديق عليه.
3-
الحصول
على القروض من
أية جهة كانت
وتقديم مختلف
الضمانات
لهذه الغاية،
شريطة الحصول
على موافقة
الهيئة
المسبقة على
ذلك.
4-
وضع
الأنظمة
الخاصة
بتنظيم العمل
في المؤسسة
فيما يتعلق
بالنواحي
الإدارية
والمالية
والفنية
والإشراف على
تنفيذها.
5-
تعيين
مدققي
الحسابات
وتحديد
أتعابهم في
بداية كل سنة
مالية.
6-
إعداد
الحسابات
الختامية
خلال أربعة أشهر
على الأكثر من
انتهاء السنة
المالية، وتقديمها
للموافقة
عليها من قبل
الهيئة.
مادة
(10)
يجتمع
المجلس مرة
واحدة على
الأقل كل
شهرين، وتتم
دعوة المجلس
للانعقاد من
قبل رئيس
المجلس أو
نائبه في حال
غيابه، ويكون
النصاب
القانوني
لاجتماع
المجلس بحضور
رئيس المجلس أو
نائبه في حال
غيابه واثنين
من أعضائه على
الأقل، ويتخذ
المجلس
قراراته
بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين
وعند تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
المجلس أو
نائبه في حال
غيابه، وتدون
قرارات
المجلس في
محاضر يوقع
عليها رئيس
الجلسة
والأعضاء
الذين حضروا
الاجتماع.
مادة
(11)
يجوز
للمجلس
بموافقة رئيسه
تشكيل لجـان
تنفيذية
لمساعدته في
أداء مهامه،
ويحدد المجلس
اختصاصات تلك
اللجان
وصلاحياتها،
كمـا يجـوز
لـه بموافقة
رئيسه أن يفوض
بعض صلاحياته
لأي من تلك
اللجان أو لأي
شخص آخر يراه
مناسباً.
مادة
(12)
لا
يكون المجلس أو
رئيسه أو أي
عضو من أعضائه
مسؤولاً تجاه
الغير فيما
يتصل بإدارة
المؤسسة، إلا
في حالات
أعمال الغش أو
إساءة
استعمال
السلطة أو في
حالة مخالفة
القانون أو
أحكام هذا
المرسوم.
مادة
(13)
يمثل
رئيس المجلس
المؤسسة في
علاقاتها مع
الغير وله أن
يفوض بعض
صلاحياته لأي
من أعضاء مجلس
الإدارة أو
المدير العام
للمؤسسة.
مادة
(14)
يعين
رئيس المجلس
المدير العام
ويحدد
صلاحياته
ومخصصاته.
مادة
(15)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
2 أكتوبر 2002م
الموافـق
25 رجــــب 1423هـ