بتعيين
قضاة
في المحكمة
الابتدائية
ــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المادتين (6)، (23)
من قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992،
وعلى
النظام رقم(1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة المحاكم
في دبي وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يعين
السادة:
1- حسـن
حسـن محمـــد
غـــالب
القصبجي.
2- مجــدي
محمــــود
محمـــد صـــيام.
3- أبـو
النصــر
محمــد
عـــلي عثـــان.
4- عبـد
النـاصر عبد العزيز
جمـعه عبد الـواحد.
5- د.
محــمـد
أحمــــــد
الشربينــــي.
قضاة
في المحكمة
الابتدائية،
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب الأساسي
لقاضي
المحكمة
الابتدائية.
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافـــق 17 رجــــب 1423هـ