قرار
بالنظام
الأساسي
لمركز دعم
اتخاذ القرار
ـــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي
تفعيلاً
لآلية اتخاذ
القرارات
وترشيداً
للقرارات المتخذة,
ودعماً لمتخذي
القرارات في
مختلف
القطاعات,
وخاصةً في ظل
ظروف عدم
التأكد
والمخاطرة,
وتعظيماً لمردودات
وعوائد
القرارات
المتخذة،
نقرر ما
يلي:
مادة (1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يقتض
سياق النص
خلاف ذلك:
الحكومة حكومة دبي,
وتشمل
الدوائر
الحكومية
والمؤسسات
والهيئات
العامة
التابعة لها.
الإمارة إمارة
دبي.
المركز مركز
دعم اتخاذ
القرار.
المجلس مجلس
إدارة مركز
دعم اتخاذ
القرار.
الرئيس رئيس
مجلس إدارة
مركز دعم
اتخاذ القرار.
المدير مدير
مركز اتخاذ
القرار.
مادة (2)
يشرف على
مركز دعم
اتخاذ القرار
مجلس لإدارته
مكوناً من
أعضاء بحكم
وظائفهم,
وذلك على
النحو التالي:
1-
القائد
العام لشرطة
دبي. رئيساً
2-
مدير مركز
دعم اتخاذ
القرار. عضواً
3-
ممثل الهيئة
العامة
للمعلومات
(وزارة التخطيط). عضواًً
4-
ممثل مكتب
سمو الشيخ ولي
عهد دبي. عضواً
5-
ممثل غرفة
تجارة وصناعة
دبي. عضواً
6-
ممثل عن
بلدية دبي. عضواً
7-
ممثل مدينة
دبي للإنترنت. عضواً
8-
ممثل عن
مشروع
الحكومة الإلكترونية.
عضواً
9-
ممثل عن
ملتقى
الكوادر
المواطنة
العاملة بشرطة
دبي
(يختاره
القائد العام
لشرطة دبي من
الضباط الحاصلين
على
درجة
الدكتوراه). عضواً
10-
أحد الخبراء
المواطنين
العاملين
بمركز دعم اتخاذ
القرار
(ويتولى
أمانة سر
المجلس). أمين
سر
وتكون
مهمة المجلس
وضع السياسة
العامة للمركز
واعتماد خطته
السنوية
ولوائحه
التنفيذية
ومناقشة
احتياجاته
المادية
والبشرية,
وتسهيل آلية
عمله وتنشيط
تعاملاته مع
الجهات
الأخرى,
واقتراح سبل
تطويره
وتذليل
العقبات التي
تعترضه, وعرض
تقرير نصف
سنوي علينا
بذلك.
مادة (3)
تتحدد
أهداف المركز
على النحو
التالي:
أ-
تعزيز
القدرة على
اتخاذ القرار
بأعلى درجات
الأمثلية
والرشد.
ب-
نشر ثقافة
النهج
الموضوعي
والتفكير المنطقي
والإبداعي
عند اتخاذ
القرار، والتعريف
بنظم الدعم
المتاحة
وبجدوى استخدامها
والاستعانة
بها, وذلك بين
متخذي القرارات
على مختلف
المستويات
وفي جميع
القطاعات.
ج-
توفير قاعدة
عريضة من
البيانات
الأساسية
والمعلومات
الضرورية,
خاصة فيما
يتعلق بمختلف متطلبات
ومحاور التنمية
بالإمارة.
د-
رصد المشاكل
المجتمعية
والظواهر
الآنية
وتحليل حركية
اتجاهاتها
الحالية
والمستقبلية,
وإعلام
الجهات
الحكومية
المختصة بها,
والعمل على
تلافيها وتجنبها
واحتواء
عوامل
تصاعدها
واشتداد
حدتها.
هـ- تعميق
فهم أبعاد
وزوايا
المشاكل الوطنية
والمجتمعية
محل الاهتمام,
وتجميع أكبر قدر
من المعلومات
والآراء حولها
لمساندة ودعم
المكلفين
بحلها.
مادة (4)
تكون
المهام
الرئيسية
للمركز على
النحو التالي:
1-
إنشاء قواعد
بيانات
متكاملة على
المستويات
القطاعية
والمكانية
بالإمارة,
إضافة إلى
المتغيرات
والمحددات المجتمعية
المتعلقة
بعملية
التنمية.
2-
تجهيز
البيانات
وتبويبها
وجدولتها
ونشرها بالطريقة
التي تسهل على
متخذي
القرارات
الرجوع إليها
وفهمها
واستخدامها.
3-
إنشاء رقم
قومي للسكان
والعقارات
والمنشآت
العاملة في
الإمارة.
4-
توفير الدعم
المناسب
والمساندة
اللازمة لعملاء
المركز من
متخذي
القرارات على
مختلف
المستويات
وفي جميع
القطاعات.
5-
تحقيق
التكامل المعلوماتي
بين قواعد
البيانات
وشبكات المعلومات
الخاصة
بمختلف الدوائر
والوحدات
الحكومية
بالإمارة.
6-
توثيق الأحداث
والعمليات
والتشريعات
والأنظمة
والقرارات
الخاصة
بالإمارة, وأرشفتها
الكترونياً
ليسهل على
متخذي القرارات
الرجوع إليها
والاستفادة
بها.
7-
رصد الظواهر
الهامة
والمتغيرات
المتأثرة وتحليل
اتجاهات الجماهير
والتعرف على
تطلعاتهم,
وتشخيصها وتحليلها
وتعريف
الجهات
المعنية بها.
8-
التعرف على
عقبات
التنمية
والتسهيلات
التي يأمل
المستثمرون
الحصول عليها
لتنشيط أعمالهم
ولجذب المزيد
من
استثماراتهم.
9-
تصميم المؤشرات
المعيارية
والصيغ
القياسية,
والتي يمكن من
خلالها تقييم
الوضع الآني
والموقف
الحالي
للعديد من
الأنشطة
الجارية
والانجازات
المتحققة.
10-
الاستشفاف
العلمي
للمستقبل
والإنذار
المبكر بما
يتوقع أن يؤول
إليه الوضع
حال استمرار
اتجاه
المتغيرات
طبقاً لمسار
حركيتها خلال
الفترة
الحالية.
11-
توفير
البدائل
والسيناريوهات
الممكنة في ضوء
الإمكانات
المتاحة
والظروف
المحيطة وحساب
تكلفتها
وعوائدها لكي
يختار متخذ
القرار ما
يناسبه منه.
12-
إنشاء قواعد
للبرامج
الكمية ونظم
القرارات المهيكلة
وتوفير النظم
الخبيرة
وأساليب
الذكاء الاصطناعي
لتعزيز
القدرة على
اتخاذ
القرارات في ظل
مختلف مستويات
معلومات
التأكد
المتاحة.
13-
الاحتفاظ
بملفات
للمشاكل
المجتمعية
محل الاهتمام,
والعمل على
تحديث
المعلومات
التي تتضمنها,
وإسناد إدارة
هذه الملفات
لخبراء
متخصصين لمساندة
ودعم المكلفين
بالتصدي لها
والعمل على
حلها.
14-
متابعة
تنفيذ
القرارات
الهامة
وتقييم وتقويم
خطوات
التنفيذ
والآثار
المترتبة
عليها، واستخلاص
الدروس
المستفادة
لتعظيم مردود
القرارات
التالية التي
يتوقع اتخاذها
للتصدي
للأوضاع
المشابهة.
15-
نشر ثقافة
صنع القرار
بالآلية
المثلى
وترسيخ
الاعتقاد
بجدوى وأهمية
نظم دعم
ومساندة
اتخاذ القرار,
وذلك من خلال
التدريب
وتوفير المادة
العلمية
والترجمات
الأجنبية.
مادة (5)
يعتبر
الهيكل
التنظيمي
المرفق جزءاً
لا يتجزأ من
هذا القرار
ولا يجوز
تعديله إلا بموافقة
ثلثي أعضاء
إدارة المركز.
مادة (6)
إنشاء
وغلق الملفات
المجتمعية
يكون من سلطتي
ويفوض رئيس
المجلس دون
غيره بهذه الصلاحية,
على أن يتم
إخطاري بذلك
خلال شهرين
على الأكثر
بأي إجراء
يتخذ في هذا
الخصوص.
مادة (7)
يخصص
خبير أو أكثر
لتولي
مسؤولية كل
ملف من الملفات
المجتمعية
ويجوز أن يكون
هذا الخبير
غير متفرغ ومن
غير العاملين
بالمركز, على
أن يتم
انتدابه
وتحديد
أتعابه
الشهرية وتجديد
تكليفه سنوياً
بقرار من
المجلس.
مادة
(8)
يعاون
المدير مجلس
رؤساء
القطاعات يضم
رؤساء كافة
القطاعات
التي يتضمنها
الهيكل التنظيمي
للمركز, ومجلس
خبراء يتضمن
كافة الخبراء
العاملين بالمركز
من حملة درجتي
الدكتوراه
والماجستير,
ويكون رأيهما
استشاري له,
ويتعين عليه
دعوة كل مجلس
للاجتماع به
ثلاث مرات على
الأقل خلال
السنة
الميلادية
الواحدة,
ويتعين على
مدير المركز
عرض محاضر هذه
الاجتماعات
على مجلس الإدارة
عند عقد أول
اجتماع تالي
له.
مادة (9)
يحق
لمدير المركز
سلطة طلب
البيانات
والمعلومات
المتاحة لدى
الدوائر
الأخرى في
الإمارة, وفي
حالة حدوث
مشاكل أو
عقبات أو
تقصير في هذا
الخصوص يتعين
مخاطبة مكتبنا
لتذليل
العقبات في
هذا الخصوص.
مادة (10)
يخول
رئيس مجلس
الإدارة بعد
استطلاع رأي
المجلس زيادة
الدرجة
المالية
لخبراء
المركز والعاملين
به واعتمادها
من قبلنا،
وذلك بهدف
تمكين المركز
من استقطاب
الكوادر
المؤهلة
والمتميزة.
مادة (11)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
صدر في
دبي بتاريخ 16
ابريل 2002م
المـوافــق
3 صفــر 1423 هــ