قرار تنظيمي رقم (6) لسنة 2002م

بشأن

تفويض صلاحية اعتماد الصرف النقدي في بلدية دبي

ـــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم           رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناًًً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

واستنادا لأحكام المادة (32) من القرار رقم (37) لسنة 1996م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1995م بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية بإمارة دبي،

وبناء على ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

ولصالح العمل،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة (1):    يفوض الموظفون المذكورة أسماؤهم وفئة تواقيعهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا صلاحية اعتماد الصرف النقدي من صندوق خزينة بلدية دبي وذلك على النحو المبين في هذا القرار.

 

المادة (2):    يتم الصرف النقدي بموجب مستند صرف يحمل توقيع اثنين من الموظفين المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار ووفقاً للمبالغ التالية:

1-      لغاية (10.000) عشرة آلاف درهم، توقيعين أحدهما من الفئة (أ) أو (ب) والآخر من أي من الفئتين الأخريين المبينتين في الجدول.

2-      ما زاد على (10.000) عشرة آلاف درهم ولغاية (25.000) خمسة وعشرين ألف درهم، توقيعين أحدهما من الفئة (أ) والآخر من أي من الفئتين الأخريين المبينتين في الجدول.

3-      ما زاد على (25.000) خمسة وعشرين ألف درهم ولغاية (50.000) خمسين ألف درهم، توقيعين أحدهما من الفئة (أ) والآخر من الفئة (ب) على الأقل.

4-      ما زاد على (50.000) خمسين ألف درهم، توقيعين من الفئة (أ) على أن يكون التوقيع (أ/1) أحدهما.

 

 المادة (3):   يحدد مدير عام بلدية دبي وبقرار منه يصدر عنه لهذا الغرض الحالات التي يصرح فيها باللجوء إلى إجراء الصرف النقدي لصرف قيمة المستندات المالية لأصحاب الاستحقاق.

 

المادة (4):    يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى مدير عام بلدية دبي إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                          رئيس بلدية دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2002م

الموافـــق 28 صـفر 1423 هــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول بالموظفين المفوضين صلاحية

اعتماد الصرف النقدي في بلدية دبي

ـــــــــــــــ

 

فئة التوقيع

الاسم

المسمى الوظيفي

 

 

أ

أ/1

• قاسم سلطان البنا

مدير عام بلدية دبي

أ/2

محمد سعيد حارب

المساعد الأول لمدير عام بلدية دبي

علي عبيد بن حريز

مساعد المدير العام للشؤون المالية

إبراهيم محمد شريف بالسلاح

مدير الإدارة المالية

ب

عيسى لطفي علي حسين

رئيس قسم الحسابات بالإدارة المالية

 

 

ج

عبد الله عبد الرحمن عبد الله

رئيس قسم الموازنة العامة بالإدارة المالية

محمد محمود محمد رشيد

أخصائي مالي بالإدارة المالية

محمد سيف بن عابد

مساعد رئيس قسم الحسابات بالإدارة المالية

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                 رئيس بلدية دبي