قـــرار
ـــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في إمارة
دبي لسنة 1992،
نقرر
ما يلي:
ينقل
قاضي المحكمة
الابتدائية / كمال
مهدي حسن جميل
ويعين قاضياً
في محكمة الاستئناف
بموجب عقد
عمله الحالي،
وعلى أن
يتقاضى أول
مربوط راتب
قاضي
الاستئناف،
وذلك
اعتباراً من
اليوم السادس
عشر من شهر يوليو
سنة 2002م.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
المـوافق
28 ربيع الثاني
1423هـ