قانون
رقم (6) لسنة 2002
بشأن
إنشاء
وحماية شبكة
الاتصالات
السلكية
واللاسلكية
لمدينة
دبي للإنترنت
ـــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع
على القانون
رقم (1) لسنة 2000
بشأن إنشاء
منطقة دبي
الحرة
للتكنولوجيا والتجارة
الإلكترونية
والإعلام،
نقرر
إصدار
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون "القانون
رقم (6) لسنة 2002
بشأن إنشاء
وحماية شبكة
الاتصالات السلكية
واللاسلكية
لمدينة دبي للإنترنت".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، إلا
إذا دل السياق
على خلاف ذلك:
الحكومة حكومة
إمارة دبي.
الإمارة إمارة
دبي.
مدينة دبي
للإنترنت مدينة
دبي للإنترنت
التابعة
لمنطقة دبي
الحرة للتكنولوجيا
والتجارة الإلكترونية
والإعلام.
البلدية
بلدية
دبي.
شـبكة
الاتصالات نظام
الاتصالات السلكية
واللاسلكية الخاص
بمدينة دبي
السلكية واللاسلكية للإنترنت.
الشخص
أي شخص طبيعي
أو معنوي.
المادة
(3)
تقوم
مدينة دبي
للإنترنت
بتوفير خدمات
الاتصالات
السلكية
واللاسلكية
عبر شبكة
ألياف بصرية
ومحطات ثابتة
وهوائية تشغل
وتصان وتطور
من قبلها،
وذلك لخدمة
أغراض
الشركات والمؤسسات
والأفراد في
الإمارة.
المادة
(4)
تقوم
البلدية بتوفير
ممر خدمات على
شوارع وطرق
الإمارة يكون
مخصصاً لشبكة الاتصالات
السلكية
واللاسلكية،
وذلك
بالإضافة
لكافة التسهيلات
الأخرى اللازمة
لتمكين مدينة
دبي للإنترنت
من تحقيق
الأغراض
المشار إليها في
المادة (3) من
هذا القانون،
بما في ذلك
تخصيص الأراضي
والمسارات
والوصلات الساحلية
لخطوط
الخدمات
وتركيب المعدات
والمحطات
الثابتة
والهوائية، وإنشاء
الشبكات وأية
خدمات أخرى
لازمة أو
ضرورية
لتحقيق أغراض
مدينة دبي
للإنترنت.
المادة
(5)
يجب
على كل شخص
يباشر أعمالاً
بالقرب من
شبكة
الاتصالات
السلكية
واللاسلكية
بما في ذلك المحطات
الثابتة
والهوائية أو
ممر الخدمات
أو مسارات الخطوط
الخاصة بهذه
الشبكة، أن
يتخذ كافة
الوسائل
والتدابير
اللازمة التي
تمنع إلحاق
الضرر أو
المساس بسلامة
تلك الخطوط أو
الشبكة أو
المسار.
المادة
(6)
على
كل شخص يرغب
في تنفيذ أية
أعمال حفريات
أو مبان أو
إنشاءات
بالقرب من
شبكة الاتصالات
السلكية
واللاسلكية
أو ممر
الخدمات أو مسارات
الخطوط
الخاصة بهذه
الشبكة، أن
يحصل قبل البدء
في الأعمال
المذكورة على شهادة
عدم ممانعة من
مدينة دبي
للإنترنت،
وأن يتقيد
بالشروط
والتعليمات
الواردة في شهادة
عدم الممانعة
الصادرة له.
المادة
(7)
إذا
تطلبت أية
أعمال ينفذها
أي شخص تقاطعاً
مع شبكة
الاتصالات
السلكية
واللاسلكية
أو ممر
الخدمات أو
مسارات
الخطوط
الخاصة بهذه
الشبكة، فيجب
عليه إبلاغ
مدينة دبي
للإنترنت
والحصول على
موافقتها
الرسمية على
ذلك، ويحظر عليه
القيام بأية
أعمال قبل
حضور مندوب من
قبل المدينة
المذكورة
لتحديد كيفية تنفيذ
الأعمال أو
الإشراف
عليها.
المادة
(8)
يحظر
على أي شخص
التعرض لشبكة
الاتصالات
السلكية واللاسلكية
أو ممر
الخدمات أو
مسارات
الخطوط الخاصة
بهذه الشبكة
والمحطات
الثابتة والهوائية
بصورة ينتج
عنها أو تؤدي
إلى تخريبها
أو قطعها أو
تعريتها أو
خدشها، وعليه
عند حدوث أي
شيء من ذلك
إبلاغ مدينة
دبي للإنترنت
فوراً.
المادة
(9)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبات ينص
عليها في أي
قانون آخر،
فإن كل شخص
يخالف أي حكم
من أحكام هذا
القانون سواء
كان فاعلاً
مباشراً أو
شريكاً
بالتسبب أو
متعهداً
بالعمل، يعتبر
قد ارتكب
جريمة يعاقب عليها
بالحبس مدة لا
تزيد على ستة
أشهر وبغرامة
لا تقل عن
عشرة آلاف
درهم ولا تزيد
على مائة ألف
درهم أو بإحدى
هاتين
العقوبتين،
كما يحكم على
ذلك الشخص
بالتعويض عن
قيمة الضرر
موضوع الجريمة
وفقا لجدول
التعويضات
الملحق بهذا
القانون،
ويجوز
للمحكمة
الحكم
بمصادرة الوسائل
التي استعملت
في ارتكاب الجريمة.
المادة
(10)
كل شخص
يختلس أو يسرق
أو يحول أو
يقوم بغير وجه
حق باستغلال
خدمات شبكة
الاتصالات السلكية
واللاسلكية
أو ممر
الخدمات أو
مسارات الخطوط
الخاصة بهذه
الشبكة،
يعاقب بالحبس
لمدة لا تزيد
على ستة أشهر
وبالغرامة
التي لا تزيد
على خمسين ألف
درهم أو بإحدى
هاتين
العقوبتين.
المادة
(11)
تؤول
قيمة
التعويضات
التي يحكم بها
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
لحساب مدينة
دبي للإنترنت.
المادة
(12)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافـــــق
5 رمضـان 1423هـ
جدول
التعويضات
|
مقدار
الضرر (درهم) |
نوع
الضرر |
|
|
100.000 |
كيبل
محوري عن كل
قسم أو جزء من
القسم |
1 |
|
250.000 |
كيبل
ألياف بصرية
(ضوئية) عن كل
قسم أو جزء من
القسم |
2 |
|
100.000 |
كيبل
صوتي عن كل
قسم أو جزء من
القسم |
3 |
|
70.000 |
قناة
عبور تحت
السطوح
المعبدة (للأنبوب) |
4 |
|
25.000 |
قناة
عبور تحت
السطوح
الغير معبدة
(للأنبوب) |
5 |
|
60.000 |
غرفة
توصيل ذات فتحة
للدخول
(مانهول) |
6 |