قانون
رقم (3) لسنة 2002
بشأن
إنشاء
مركز دبي
المالي
العالمي
ــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعـد
الاطلاع على
قانون إنشاء
مؤسسة
الموانئ
والجمارك والمنطقة
الحرة رقم (1)
لسنة 2001،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2001 بشأن المناطق
الحرة،
نصدر
القانون
الآتي:
مادة
(1)
يسمى
هذا القانون "قانون
إنشاء مركز
دبي المالي
العالمي رقم (3)
لسنة 2002".
مادة
(2)
يكون
للكلمات
والتعابير
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، إلا
إذا دل السياق
على خلاف ذلك:
الحاكم صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومة حكومة
دبي.
الإمارة إمارة
دبي.
الدولة دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الرئيس رئيس
مركز دبي
المالي
العالمي.
المركز مركز
دبي المالي
العالمي.
السلطة سلطة
مركز دبي
المالي
العالمي.
المجلس مجلس
إدارة المركز.
الخدمات
والمنتجات جميع
الخدمات
والمنتجات
والبضائع، وتشمل
دون حصر
المواد
والمعدات
والسلع مهما كان
نوعها سواء
كانت ملموسة
أو غير ملموسة.
مؤسسة
مركز أي
شخص طبيعي أو
اعتباري مرخص
له بالعمل في
المركز بموجب
هذا القانون
والأنظمة
الصادرة
بمقتضاه،
وتشمل
الشركات
التجارية
بجميع
أنواعها.
مادة
(3)
تنشأ
بموجب هذا
القانون:
أ-
منطقة
حرة تعرف باسم
"مركز دبي
المالي
العالمي" ويحدد
الرئيس بقرار
منه موقعها
الجغرافي.
ب-
هيئة
اعتبارية
تعرف باسم "سلطة
مركز دبي
المالي
العالمي" ويكون
لها استقلال
مالي وإداري،
ويجوز لها أن
تقاضي وتقاضى
بهذه الصفة،
ويكون مقرها
في المركز
وتلحق
بالحكومة.
مادة
(4)
تشمل
أهداف السلطة
الآتي، دونما
حصر:
(أ)
وضع
الاستراتيجيات
والسياسات،
واقتراح طرق
تنفيذها بهدف
جعل دبي
مركزاً عالمياً
للمال والأعمال.
(ب)
تقديم
المشورة
والمقترحات
للحكومة
بخصوص القوانين
ذات العلاقة
بالخدمات
المالية العالمية
وبكافة
الأنشطة
الممارسة في المركز.
(ج)
إنشاء
مؤسسات
وشركات داخل
وخارج المركز
بهدف تحقيق
أغراضه بصورة
مباشرة أو غير
مباشرة.
(د)
التنسيق
مع المناطق
الحرة الأخرى
داخل وخارج
الإمارة بما
يؤدي إلى
تحقيق أغراض
المركز بصورة
مباشرة أو غير
مباشرة.
مادة
(5)
تتولى
السلطة في
سبيل تحقيق
أهدافها،
المهام
التالية:
(1)
توفير
البنية
التحتية
والمباني
وخدمات الإدارة
وأية خدمات
أخرى لازمة
لتحقيق أهداف
المركز.
(2)
تنظيم
الأعمال
الممارسة
داخل المركز.
(3)
العمل
على توفير
بيئة صالحة
لتقديم كافة
أنواع
الخدمات
المالية
العالمية
والخدمات
المرتبطة بها.
(4)
تأسيس
وترخيص
واعتماد
المؤسسات
والشركات
التي ترغب في
مزاولة
أعمالها في المركز.
(5)
تنظيم
طريقة العمل
بين مؤسسات
المركز وأية
جهات أخرى
خارجها.
(6)
الاتفاق
مع المناطق
الحرة الأخرى
بشأن تمكين
مؤسسات المركز
من مزاولة
العمل في تلك
المناطق.
(7)
تزويد
مؤسسات
المركز بناء
على طلبها
بالإداريين
والمدراء والتقنيين
والفنيين
والحرفيين
وغيرهم من
العمال طبقاً
للأحكام
الواردة في
هذا القانون
والأنظمة
الصادرة
بمقتضاه،
وأية شروط
يتفق عليها بين
المركز وهذه
المؤسسات.
(8)
إبرام
عقود تأجير
الأراضي
والمباني في
المركز لمدة
تمتد إلى فترة
زمنية تصل الى
(50) خمسون عاماً،
وذلك مع أية
مؤسسة في
المركز
لتمكينها من
مزاولة نشاطها
وفقاً للشروط
التي يتفق
عليها.
(9)
تقديم
الخدمات
بكافة
أنواعها.
(10)
فرض
واستيفاء
الرسوم لقاء
ما تقدمه
السلطة من
خدمات.
(11)
تأسيس
صندوق
استثمار
لتزويد
مؤسسات
المركز بالأموال
وكذلك
لاستثمار
أموال المركز
بالشكل
والطريقة،
وفي الأنشطة
والمشاريع
التي يراها
الرئيس.
(12)
أي
أعمال أو مهام
أخرى يوكلها
إليها الرئيس.
مادة
(6)
تشمل
الأعمال
والأنشطة
التي يُرخص بمزاولتها
في المركز ما
يلي:
(1)
تقديم
الخدمات
المالية
والمصرفية
بكافة أنواعها
بما في ذلك
أعمال مصارف
الاستثمار
ومصارف تمويل
الشركات وتجارة
الجملة
وأعمال
المصارف
الإسلامية والإلكترونية.
(2)
تقديم
وتوفير خدمات
التأمين
وإعادة
التأمين
بكافة
أنواعها بما
في ذلك
التأمين ضد
الحوادث
والحياة
وأنواع
التأمين
الأخرى مهما
كانت، وأية
خدمات أخرى
مرتبطة بها.
(3)
تقديم
خدمات أسواق
المال والأوراق
المالية
والسلع بكافة
أنواعها، بما
في ذلك
المعادن
الثمينة والأسهم
والسندات
والأوراق
المالية،
والخدمات
المالية
الأخرى
المشتقة من
هذه الخدمات.
(4)
تقديم
خدمات إدارة
الأموال
وإدارة
الاستثمارات
وصناديق
الاستثمار
وتمويل
المشاريع وتوفير
رؤوس الأموال
للشركات
والمؤسسات في
كافة المجالات
الاستثمارية
وخدمات
التمويل
الإسلامي.
(5)
تقديم
خدمات صناديق
المعاشات
وأعمال شركات
ومؤسسات
الائتمان.
(6)
تقديم
خدمات
السمسرة
والوساطة
والتسوية والمقاصة
وخدمات
الأمناء
وخدمات الحفظ
الأمين.
(7)
تقديم
كافة الخدمات
الاستثمارية
في كافة مجالات
الأعمال
والأنشطة
الممارسة في
المركز.
(8)
تقديم
أعمال وخدمات
المساندة
والدعم وخدمات
التصنيف
بالدرجات
وخدمات
المعلومات
بكافة
أنواعها.
مادة
(7)
يجوز
ممارسة أي من
الأنشطة أو
الأعمال التي
تمارس في
المركز في أي
منطقة حرة
أخرى في الإمارة
حسبما تراه
السلطة
مناسباً،
شريطة أن تخضع
تلك الأنشطة
أو الأعمال
وممارستها
للوائح
والأنظمة
المعمول بها
في المركــــز.
ولأغراض
هذه المادة
فإن ممارسة
هذه الأنشطة
أو الأعمال في
أي منطقة حرة
أخرى في
الإمارة تعتبر
وكأنها داخل
المركز.
مادة
(8)
تتكون
السلطة من
رئيس ومجلس إدارة
ومجلس
استشاري
وجهاز تنفيذي.
مادة
(9)
يُعين
الرئيس بموجب
مرسوم يصدره
الحاكم، ويتولى
الإشراف على
المركز،
وتكون له
الصلاحية في
وضع الأنظمة
واللوائح
اللازمة
لتشغيل المركز
وإدارته
وتنفيذ أحكام
هذا القانون.
مادة
(10)
يتألف
كل من مجلس
الإدارة
والمجلس
الاستشاري من
رئيس وخمسة
أعضاء على
الأقل من المشهود
لهم بالخبرة
والكفاءة
المحلية
والعالمية في
مجال الخدمات
المالية
والمصارف
والتأمين
وأسواق
الأوراق
المالية،
ويُعين الرئيس
أعضاء
المجلسين
ويُحدد مدة
عضويتهم
ومكافآتهم
حسبما يراه
مناسباً.
مادة
(11)
يرأس
الجهاز
التنفيذي
للسلطة مدير
عام يعينه
مجلس الإدارة
ويحدد مهامه
ومكافآته
وشروط خدمته،
ويتولى
المدير العام
إدارة المركز
تحت إشراف
مجلس الإدارة
وفقاً لأحكام
هذا القانون والأنظمة
واللوائح
الصادرة
بمقتضاه،
ويُعين موظفو
الجهاز
التنفيذي
للسلطة وتحدد
شروط
استخدامهم
وعزلهم
ورواتبهم
وواجباتهم
وسائر الأمور
الأخرى المتعلقة
بهـم، بموجب
نظام خاص
يصدره الرئيس.
مادة
(12)
يمارس
مجلس الإدارة
المهام
والصلاحيات
الآتية:
(أ)
وضع
السياسات والخطط
العامة
للمركز.
(ب)
اقتراح
الأنظمة
واللوائح
المنظمة
لممارسة الأنشطة
في المركز
وتقديم تلك
الأنظمة واللوائح
لإصدارها من
قبل الرئيس.
(ج)
إقرار
الهيكل التنظيمي
للسلطة ووضع
الأنظمة
واللوائح التي
تنظم طريقة
عملها.
(د)
وضع
النظام
الداخلي
المنظم
لطريقة عمل
المجلس
واجتماعاته.
(هـ) أية
مهام أخرى
يوكلها إليه
الرئيس.
مادة
(13)
تنحصر
مهام
وصلاحيات
المجلس
الاستشاري في
تقديم النصح
والمشورة
لمجلس
الإدارة
والرئيس في كل
ما يتعلق
بأعمال ومهام
وأهداف
المركز.
مادة
(14)
مع
مراعاة أحكام
المادة (26) من
هذا القانون
والأنظمة
الصادرة
بمقتضاه يكون
المركز
مفتوحاً
لجميع أنواع
الخدمات
والمنتجات من
جميع المصادر
سواء كانت
وطنية أو
أجنبية.
مادة
(15)
تعفى
المنتجات
والبضائع الواردة
للمركز أو
المصنعة أو
المنتجة أو
المطورة فيه
من الرسوم
الجمركية،
ولا تستوفى
عنها رسوم
جمركية أو أية
رسوم أخرى عند
تصديرها.
مادة
(16)
تكون
المنتجات
المحفوظة في
المركز و/أو
المستخدمة في
أية عملية، أو
التي تدخل في
تصنيع أي خدمة
أو منتج في المركز
معفاة من
الرسوم
الجمركية.
مادة
(17)
تعتبر
المنتجات
والبضائع
الواردة من
المركز إلى
المنطقة
الجمركية في
دبي كأنها
مستوردة من الخارج
لأول مرة،
وتستوفى عنها
الرسوم
الجمركية
المعمول بها.
مادة
(18)
تعفى
مؤسسات
المركز
وعمالها من
جميع الضرائب,
بما فيها
ضريبة الدخل
وذلك فيما
يتعلق
بعملياتها
داخل المركز،
وتستثنى من
أية قيود
تتعلق بتحويل
رأس المال أو
الأرباح أو
الأجور بأية
عملة من
العملات إلى
أية جهة خارج
المركز، وذلك
كله لمدة (50)
خمسون عاماً،
ويجوز تجديد
هذه المدة
لمدد مماثلة
بقرار من
الرئيس،
وتحتسب هذه
المدة من تاريخ
بدء عمل هذه
المؤسسات أو
العمال.
ولا
تسري أحكام
هذه المادة
على عمليات
المؤسسات
المحلية
العاملة في
المركز.
مادة
(19)
لا
تخضع أموال أو
أنشطة مؤسسات
المركز طوال مدة
عملها في
المركز لأية
إجراءات
تأميمية أو
مقيدة
للملكية
الخاصة.
مادة
(20)
لمؤسسات
المركز أن
توظف أو
تستخدم من
تشاء في
أعمالها في المركز
على أن لا
يكون هؤلاء من
رعايا أي بلد
مقاطع
سياسياً أو
اقتصادياً من
قبل الدولة.
مادة
(21)
لا
يخضع عمال أو
مؤسسات المركز
فيما يتصل
بعملياتها في
المركز،
للقوانين
والأنظمة
المتعلقة
ببلدية دبي أو
بدائرة
التنمية
الاقتصادية
أو دائرة
السياحة والتسويق
التجاري في
دبي، أو
للسلطات
والصلاحيات
الداخلة ضمن
اختصاص أي من
تلك الدوائر.
مادة
(22)
يجوز
تأسيس شركات
ذات مسؤولية
محدودة في المركز
بموجب أنظمة
ولوائح
المركز، وتعتبر
هذه الشركات
من مؤسسات
المركز،
ويجوز أن يملك
هذه الشركات
شخص واحد أو
أكثر سواء كان
شخصاً طبيعياً
أو اعتبارياً
وسواء كان من
المواطنين أو
الأجانب.
مادة
(23)
للسلطة
صلاحية
الموافقة على
إنشاء وتسجيل
واعتماد
مؤسسات
المركز
وتنظيم كافة
الإجراءات
والأمور
المتصلة بهذا
الشأن، بما في
ذلك تأسيس
وتسجيل
واعتماد الشركات
المذكورة في
المادة
السابقة،
وفرض رسوم
التسجيل
وتحديد
الشروط
والقواعد
التي تحكم هذه
المؤسسات
والشركات،
ووضع الأنظمة
المتعلقة
بتصفيتها، أو
أية أمور أخرى
ضرورية من أجل
ضبط ومراقبة
أعمال تلك
المؤسسات
والشركات.
مادة
(24)
مادة
(25)
لا
يكون الرئيس
أو أعضاء مجلس
الإدارة أو
المجلس
الاستشاري أو
المدير العام
أو موظفي وعمال
الإدارة
مسؤولين تجاه
الغير عن
عمليات أو التزامات
مؤسسات
المركز أو
عمال أو موظفي
تلك المؤسسات.
مادة
(26)
تحظر
المنتجات والبضائع
والخدمات
التالية في
المركز:
(أ)
الخدمات
والمنتجات
والبضائع
المخالفة للوائح
وأنظمة
المركز.
(ب)
المنتجات
والخدمات
والبضائع
المقاطعة من قبل
الإمارة.
(ج)
الخدمات
والبضائع
والمنتجات
التي تحمل كتابات
أو رسوم أو
زخارف أو
علامات أو
أشكال تتعارض
مع معتقدات
وتعاليم ومفاهيم
الأديان
السماوية أو
تخالف الآداب
العامة.
(د)
جميع
البضائع
والمنتجات
والخدمات
الممنوعة
بموجب
القوانين
السارية في
الإمارة.
وللسلطة
صلاحية تحديد
أو تعديل
قائمة المنتجات
والخدمات
والبضائع
المحظورة
بموجب هذه المادة,
كما تكون لها
صلاحية
الإعفاء من
هذا الحظر.
مادة
(27)
تحظر
ممارسة
الأنشطة
التالية في
المركز:
(أ)
أي
نشاط غير مرخص
ويتطلب
ترخيصاً
طبقاً لهذا
القانون،
يقوم به أي
شخص طبيعي أو
معنوي في
المركز.
(ب)
أي
نشاط يخالف
أنظمة ولوائح
المركز.
(ج)
أي
أنشطة تشكل
منافسة غير
مشروعة أو
تخالف الأنظمة
والقوانين
السارية في
المركز.
مادة
(28)
يحظر
التنازل عن
الرخصة
الصادرة عن
السلطة لأي
طرف أو جهة
أخرى دون
الحصول على الموافقة
الخطية
المسبقة من
السلطة.
مادة
(29)
للسلطة
مراقبة
وتفتيش أنشطة
مؤسسات
المركز التي
يشتبه
بمخالفتها
لأحكام هذا
القانون أو أي
نظام آخر.
مادة
(30)
يجوز
للحاكم أن يُنشئ
محكمة و/أو
هيئة تحكيم
تختص بالنظر
في المطالبات
والدعاوى
الناشئة
والمتصلة
بالأنشطة التي
تزاولها
مؤسسات
المركز داخل المركز،
بما في ذلك
المطالبات
والدعاوى بين
تلك المؤسسات
وأية أطراف
أخرى خارج
المركز.
مادة
(31)
يجوز
للمدير العام
أن يفرض
عقوبات مدنية
على كل من
يرتكب مخالفة
لأي من أحكام
هذا القانون
والأنظمة
الصادرة
بمقتضاه، أو
لأي بند من
بنود الترخيص
الصادر عن
السلطة، وذلك
بموجب نظام
خاص يصدره
الرئيس.
مادة
(32)
يُلغى
أي نص في أي
قانون أو
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا القانون.
مادة
(33)
يضع
الرئيس
الأنظمة
واللوائح
اللازمة لتشغيل
المركز وإدارته
وتنفيذ أحكام
هذا القانون.
مادة
(34)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــــق 4 ذي الحجة 1422هـ