قانون
رقم (2) لسنة 2002
بشأن
المعاملات
والتجارة الإلكترونية
ـــــــــــ
نحن
مكتوم بن راشد
آل مكتوم حاكم دبي
تحقيقاً
لتوجه حكومة
دبي بإحلال
وسائل
التقنية الحديثة
في المعاملات
والتبادل
التجاري،
نقرر
إصدار
القانون الآتي:
الفصل
الأول
تعريفات
مادة (1)
يسمى هذا
القانون "قانون
المعاملات
والتجارة
الإلكترونية
رقم (2) لسنة 2002".
مادة (2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يقتض
سياق النص خلاف
ذلك:
الحكومة |
حكومة
دبي، وتشمل
الدوائر
الحكومية
والمؤسسات
والهيئات
العامة التابعة
لها. |
الإمارة |
إمارة
دبي. |
الرئيس |
رئيس
سلطة منطقة
دبي الحرة
للتكنولوجيا
والتجارة
الإلكترونية
والإعلام. |
إلكتروني |
ما يتصل
بالتكنولوجيا
الحديثة وذو
قدرات
كهربائية أو
رقمية أو
مغناطيسية أو
لاسلكية أو
بصرية أو
كهرومغناطيسية
أو مؤتمتة أو
ضوئية أو ما
شابه ذلك. |
المعلومات
الإلكترونية |
معلومات
ذات خصائص
إلكترونية
في شكل نصوص
أو رموز أو
أصوات أو
رسوم أو صور
أو برامج
حاسب آلي أو
غيرها من
قواعد
البيانات. |
نظام
المعلومات الإلكتروني |
نظام
إلكتروني
لإنشاء أو
استخراج أو
إرسال أو
استلام أو
تخزين أو عرض أو
معالجة
المعلومات
أو الرسائل
إلكترونياً. |
«سجل» أو
«مستند»
إلكتروني |
سجل
أو مستند يتم
إنشاؤه أو
تخزينه أو
استخراجه أو
نسخه أو
إرساله أو
إبلاغه أو
استلامه بوسيلة
إلكترونية،
على وسيط
ملموس أو على
أي وسيط
إلكتروني
آخر، ويكون
قابلاً
للاسترجاع بشكل
يمكن فهمه. |
الحاسب
الآلي |
جهاز
إلكتروني
يتعامل مع
المعلومات
والبيانات
بتحليلها
وبرمجتها
وإظهارها
وحفظها وإرسالها
واستلامها
بواسطة
برامج
وأنظمة معلومات
إلكترونية،
ويمكن أن
يعمل بشكل
مستقل أو
بالاتصال مع
أجهزة أو
أنظمة
إلكترونية
أخرى. |
المُنشئ |
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي
الذي يقوم أو
يتم
بالنيابة
عنه إرسال
الرسالة
الإلكترونية
أياً كانت
الحالة، ولا
يعتبر منشئا
الجهة التي
تقوم بمهمة
مزود خدمات
فيما يتعلق
بإنتاج أو
معالجة أو
إرسال أو حفظ
تلك الرسالة
الإلكترونية
وغير ذلك من
الخدمات المتعلقة
بها. |
المرسل
إليه |
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي
الذي قصد
منشئ
الرسالة
توجيه رسالته
إليه، ولا
يعتبر
مرسلاً إليه
الشخص الذي يقوم
بتزويد
الخدمات
فيما يتعلق
باستقبال أو
معالجة أو
حفظ
المراسلات
الإلكترونية
وغير ذلك من
الخدمات
المتعلقة
بها. |
برنامج
الحاسب
الآلي |
مجموعة
بيانات أو
تعليمات
تستعمل بطريقة
مباشرة أو
غير مباشرة
في نظام
معالجة معلومات
إلكتروني
لغرض إيجاد
أو الوصول
إلى نتائج
محددة. |
الرسالة
الإلكترونية |
معلومات
إلكترونية
ترسل أو
تستلم
بوسائل إلكترونية
أياً كانت
وسيلة
استخراجها
في المكان
المستلمة
فيه. |
المراسلة
الإلكترونية |
إرسال
واستلام الرسائل
الإلكترونية. |
التوقيع
الإلكتروني |
توقيع مكون
من حروف أو
أرقام أو
رموز أو صوت أو
نظام معالجة
ذي شكل
إلكتروني
وملحق أو
مرتبط
منطقياً
برسالة
إلكترونية
وممهور بنية
توثيق أو
اعتماد تلك
الرسالة. |
التوقيع
الإلكتروني المحمي |
التوقيع
الإلكتروني
المستوفي
لشروط
المادة (20) من
هذا القانون. |
المُوَقِّع |
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي
الحائز
لأداة توقيع
إلكتروني
خاصة به
ويقوم
بالتوقيع أو
يتم التوقيع
بالنيابة
عنه على
الرسالة
الإلكترونية
باستخدام
هذه الأداة. |
أداة
التوقيع |
جهاز
أو معلومات
إلكترونية
معدة بشكل
فريد لتعمل
بشكل مستقل
أو
بالاشتراك
مع أجهزة
ومعلومات
إلكترونية
أخرى على وضع
توقيع
إلكتروني
لشخص معين،
وتشمل هذه
العملية أية
أنظمة أو
أجهزة تنتج
أو تلتقط
معلومات
فريدة مثل
رموز أو
مناهج حسابية
أو حروف أو
أرقام أو
مفاتيح
خصوصية أو أرقام
تعريف
الشخصية أو
خواص شخصية. |
الوسيط
الإلكتروني المؤتمت |
برنامج
أو نظام
إلكتروني
لحاسب آلي
يمكن أن يتصرف
أو يستجيب
لتصرف بشكل
مستقل، كليا
أو جزئيا،
دون إشراف أي
شخص طبيعي في
الوقت الذي
يتم فيه
التصرف أو
الاستجابة
له. |
المعاملات
الإلكترونية
المؤتمتة |
معاملات
يتم إبرامها
أو تنفيذها
بشكل كلي أو
جزئي بواسطة
وسائل أو
سجلات
إلكترونية،
والتي لا
تكون فيها
هذه الأعمال
أو السجلات
خاضعة لأية
متابعة أو
مراجعة من
قبل شخص
طبيعي، كما
في السياق
العادي
لإنشاء
وتنفيذ
العقود والمعاملات. |
مزود خدمات
التصديق |
أي
شخص أو جهة
معتمدة أو
معترف بها
تقوم بإصدار
شهادات تصديق
إلكترونية
أو أية خدمات
أو مهمات
متعلقة بها
وبالتواقيع
الإلكترونية
والمنظمة بموجب
أحكام الفصل
الخامس من
هذا القانون. |
شهادة
المصادقة الإلكترونية |
شهادة
يصدرها مزود
خدمات
التصديق
يفيد فيها تأكيد
هوية الشخص
أو الجهة
الحائزة على
أداة توقيع
معينة،
ويشار إليها
في هذا
القانون بــ «الشهادة». |
إجراءات
التوثيق المحكمة |
الإجراءات
التي تهدف
إلى التحقق
من أن رسالة إلكترونية
قد صدرت من
شخص معين،
والكشف عن أي خطأ
أو تعديل في
محتويات أو
في إرسال أو
تخزين رسالة
إلكترونية
أو سجل
إلكتروني
خلال فترة زمنية
محددة،
ويشمل ذلك أي
إجراء
يستخدم
مناهج
حسابية أو
رموز أو كلمات
أو أرقام
تعريفية أو
تشفير أو
إجراءات للرد
أو لإقرار
الاستلام
وغيرها من
وسائل إجراءات
حماية
المعلومات. |
الطرف
المعتمِد |
الشخص
الذي يتصرف
بالاعتماد
على شهادة أو
توقيع
إلكتروني. |
المعاملات
الإلكترونية |
أي
تعامل أو عقد
أو اتفاقية
يتم إبرامها
أو تنفيذها بشكل
كلي أو جزئي
بواسطة
المراسلات
الإلكترونية. |
التجارة
الإلكترونية |
المعاملات
التجارية
التي تتم
بواسطة
المراسلات
الإلكترونية. |
التفسير
مادة (3)
يفسر هذا
القانون لما
هو معمول في
المعاملات والتجارة
الإلكترونية وبما
يؤدي إلى
تحقيق
الأهداف
التالية:
(1)
تسهيل
المراسلات الإلكترونية
بواسطة سجلات إلكترونية
يعول عليها.
(2)
تسهيل
وإزالة أية
عوائق أمام
التجارة الإلكترونية
والمعاملات
الإلكترونية
الأخرى والتي
قد تنتج عن
الغموض المتعلق
بمتطلبات
الكتابة
والتوقيع،
ولتعزيز تطور
البنية
التحتية
القانونية
والتجارية
لتطبيق التجارة
الإلكترونية
بصورة مضمونة.
(3)
تسهيل نقل
المستندات الإلكترونية
إلى الجهات
والمؤسسات
الحكومية
وتعزيز توفير
خدمات هذه
الجهات
والمؤسسات
بكفاءة عن طريق
مراسلات إلكترونية
يعول عليها.
(4)
التقليل من
حالات تزوير
المراسلات الإلكترونية
والتغييرات
اللاحقة على
تلك
المراسلات ومن
فرص الاحتيال
في التجارة الإلكترونية
والمعاملات
الإلكترونية
الأخرى.
(5)
إرساء مبادئ
موحدة
للقواعد
واللوائح
والمعايير
المتعلقة
بتوثيق
وسلامة
المراسلات الإلكترونية.
(6)
تعزيز ثقة
الجمهور في
سلامة وصحة
المعاملات والمراسلات
والسجلات الإلكترونية.
(7)
تعزيز تطور
التجارة الإلكترونية
والمعاملات
الأخرى على
الصعيدين
المحلي والعالمي
وذلك عن طريق
استخدام
تواقيع إلكترونية.
مادة (4)
تراعى
عند تطبيق
أحكام هذا
القانون
قواعد العرف
التجاري
الدولي ذات
العلاقة
بالمعاملات
والتجارة الإلكترونية
ودرجة التقدم
في تقنية
تبادلها.
التطبيق
مادة (5)
(1)
يسري هذا
القانون على
السجلات
والتواقيع الإلكترونية
ذات العلاقة بالمعاملات
والتجارة
الإلكترونية،
ويستثنى من
أحكام هذا
القانون ما
يلي:
(أ)
المعاملات
والأمور
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية
كالزواج
والطلاق والوصايا.
(ب) سندات
ملكية
الأموال غير
المنقولة.
(ج)
السندات
القابلة
للتداول.
(د)
المعاملات
التي تتعلق
ببيع وشراء
الأموال غير
المنقولة
والتصرف فيها
وتأجيرها
لمدد لا تزيد
على عشر سنوات
وتسجيل أية
حقوق أخرى متعلقة
بها.
(هـ) أي
مستند يتطلب
القانون
تصديقه أمام
الكاتب العدل.
(2)
للرئيس
بقرار يصدره
أن يضيف أية
معاملات أو أمور
أخرى لما هو
وارد في الفقرة
(1) من هذه
المادة أو أن
يحذف منها أو
يعدل فيها.
قبول
التعامل الإلكتروني
مادة (6)
(1)
ليس في هذا
القانون ما
يتطلب من شخص
أن يستخدم أو
يقبل معلومات
بشكل
إلكتروني،
إلا أنه يجوز
استنتاج موافقة
الشخص من
سلوكه
الايجابي.
(2)
يجوز أن يتفق
الأطراف
الذين لهم
علاقة بإنشاء
أو إرسال أو
استلام أو
تخزين أو
معالجة أية
سجلات
إلكترونية،
على التعاقد
بصورة مغايرة
لأي من
الأحكام الواردة
في الفصل
الثاني حتى
الفصل الرابع
من هذا
القانون.
(3)
استثناءً من
أحكام الفقرة
(1) السابقة،
يجب أن يكون
صريحاً قبول
الحكومة
بالتعامل الإلكتروني
في المعاملات
التي تكون
طرفاً فيها.
الفصل
الثاني
متطلبات
المعاملات الإلكترونية
المراسلات
الإلكترونية
مادة (7)
(1)
لا تفقد
الرسالة الإلكترونية
أثرها
القانوني أو
قابليتها
للتنفيذ لمجرد
أنها جاءت في
شكل إلكتروني.
(2)
لا تفقد
المعلومات
التي تشير
إليها
الرسالة الإلكترونية
دون تفصيل
أثرها
القانوني أو
قابليتها
للتنفيذ، متى
كان الاطلاع
على تفاصيل
تلك
المعلومات متاحا
ضمن النظام
الإلكتروني
الخاص
بمنشئها، وتمت
الإشارة إلى
كيفية
الاطلاع
عليها.
حفظ السجلات
الإلكترونية
مادة (8)
(1)
إذا اشترط
القانون حفظ
مستند أو سجل
أو معلومات
لأي سبب، فإن
هذا الشرط
يتحقق عندما
يتم حفظ ذلك
المستند أو
السجل أو
المعلومات في
شكل سجل
إلكتروني،
شريطة مراعاة
ما يلي:
(أ) حفظ
السجل الإلكتروني
بالشكل الذي
أنشئ أو أرسل
أو استلم به،
أو بشكل
يُمَكِّن من
إثبات أنه
يمثل بدقة
المعلومات
التي أنشئت أو
أرسلت أو
استلمت في
الأصل.
(ب) بقاء
المعلومات
محفوظة على
نحو يتيح
استخدامها
والرجوع
إليها لاحقاً.
(ج) حفظ
المعلومات إن
وجدت التي
تمكن من
استبانة منشئ
الرسالة الإلكترونية
وجهة وصولها
وتاريخ ووقت
إرسالها
واستلامها.
(2)
لا يمتد
الالتزام
بحفظ
المستندات أو
السجلات أو
المعلومات
وفقاً للفقرة
(1)-(ج) من هذه
المادة إلى
أية معلومات
تنشأ بصورة
ضرورية
وتلقائية
لمجرد
التمكين من إرسال
أو استلام
السجل.
(3)
يجوز لأي شخص
استيفاء
المتطلبات
المنصوص
عليها في
الفقرة (1) من هذه
المادة
بالاستعانة
بخدمات أي شخص
آخر، طالما
التزم
بالشروط
المنصوص
عليها في تلك
الفقرة.
(4)
ليس في هذه
المادة ما
يؤثر على ما
يلي:
(أ) أي قانون
آخر ينص صراحة
على الاحتفاظ
بالمستندات
أو السجلات أو
المعلومات في
شكل سجلات إلكترونية
وفق نظام
معلومات إلكتروني
معين أو
بإتباع
إجراءات
معينة، أو
الحفظ أو
المراسلة عبر
وسيط إلكتروني
محدد.
(ب) حرية
الحكومة في
تحديد
متطلبات
إضافية للاحتفاظ
بسجلات
إلكترونية
تخضع
لاختصاصها.
الكتابة
مادة (9)
إذا
اشترط
القانون أن
يكون خطيا أي
بيان أو مستند
أو سجل أو
معاملة أو
بينة أو نص
على ترتيب
نتائج معينة
في غياب ذلك،
فإن المستند
أو السجل الإلكتروني
يستوفي هذا
الشرط طالما
تم الالتزام
بأحكام
الفقرة (1) من
المادة
السابقة.
التوقيع الإلكتروني
مادة (10)
(1)
إذا اشترط
القانون وجود
توقيع على
مستند أو نص
على ترتيب
نتائج معينة
في غياب ذلك،
فإن التوقيع
الإلكتروني
الذي يعول
عليه في إطار
المعنى
الوارد في المادة
(21) من هذا
القانون
يستوفي هذا
الشرط.
(2)
يجوز لأي شخص
أن يستخدم أي
شكل من أشكال
التوثيق
الإلكتروني،
إلا إذا نص
القانون بغير
ذلك.
الأصل الإلكتروني
مادة (11)
يكون
المستند أو
السجل الإلكتروني
أصلياً،
عندما تستخدم
بشأنه وسيلة:
(1)
توفر ما يعول
عليه فنيا
للتأكد من
سلامة المعلومات
الواردة في
ذلك المستند
أو السجل من
الوقت الذي
أنشئ فيه
للمرة الأولى
بشكله النهائي
كمستند أو سجل
إلكتروني.
(2)
وتسمح بعرض
المعلومات
المطلوب تقديمها
متى طلب ذلك.
قبول
وحجية البينة
الإلكترونية
مادة (12)
(1)
لا يحول دون
قبول الرسالة
الإلكترونية
أو التوقيع الإلكتروني
كدليل إثبات:
(أ)
لمجرد أن
الرسالة أو
التوقيع قد
جاء في شكل إلكتروني.
(ب) لمجرد أن
الرسالة أو
التوقيع ليس
أصلياً أو في
شكله الأصلي،
وذلك إذا كانت
هذه الرسالة
أو التوقيع الإلكتروني
أفضل دليل
يتوقع بدرجة
معقولة أن
يحصل عليه الشخص
الذي يستشهد
به.
(2) يكون
للمعلومات الإلكترونية
ما تستحقه من
حجية في
الإثبات، وفي
تقدير هذه
الحجية يعطى
الاعتبار لما
يلي:
(أ)
مدى إمكانية
التعويل على
الطريقة التي تم
بها تنفيذ
واحدة أو أكثر
من عمليات
الإدخال أو
الإنشاء أو
التجهيز أو
التخزين أو
التقديم أو
الإرسال.
(ب) مدى
إمكانية
التعويل على
الطريقة التي
استخدمت في
المحافظة على
سلامة
المعلومات.
(ج)
مدى إمكانية
التعويل على
مصدر
المعلومات إذا
كان معروفاً.
(د)
مدى إمكانية
التعويل على
الطريقة التي
تم بها التأكد
من هوية المنشئ
إذا كان ذلك ذا
صلة.
(هـ)
أي عامل آخر
يتصل
بالموضوع.
(3)
في غياب
البينة
المناقضة،
يفترض أن
التوقيع الإلكتروني
المحمي:
(أ)
يمكن
التعويل عليه.
(ب) هو توقيع
الشخص الذي
تكون له صلة
به.
(ج) قد وضعه
ذك الشخص بنية
توقيع أو
اعتماد
الرسالة الإلكترونية
التي ألحقت أو
اقترنت به
بصورة منطقية.
(4) في غياب
البينة
المناقضة
يفترض أن
السجل الإلكتروني
المحمي:
(أ)
لم يتغير منذ
أن أنشئ.
(ب) معول
عليه.
الفصل
الثالث
المعاملات
الإلكترونية
إنشاء
العقود
وصحتها
مادة (13)
(1)
لأغراض
التعاقد يجوز
التعبير عن الإيجاب
والقبول
جزئياً أو
كلياً بواسطة
المراسلة الإلكترونية.
(2)
لا يفقد
العقد صحته أو
قابليته
للتنفيذ لمجرد
أنه تم بواسطة
مراسلة إلكترونية
واحدة أو
أكثر.
المعاملات
الإلكترونية
المؤتمتة
مادة (14)
(1)
يجوز أن يتم
التعاقد بين
وسائط إلكترونية
مؤتمتة
متضمنة نظامي
معلومات إلكترونية
أو أكثر تكون
معدة ومبرمجة
مسبقاً
للقيام بمثل
هذه المهمات،
ويتم التعاقد
صحيحاً
ونافذاً
ومنتجاً
آثاره
القانونية
على الرغم من
عدم التدخل الشخصي
أو المباشر
لأي شخص طبيعي
في عملية إبرام
العقد في هذه
الأنظمة.
(2)
كما يجوز أن
يتم التعاقد
بين نظام
معلومات إلكتروني
مؤتمت يعود
إلى شخص طبيعي
أو معنوي وبين
شخص طبيعي إذا
كان الأخير
يعلم أو من
المفترض أن يعلم
أن ذلك النظام
سيتولى مهمة
إبرام العقد أو
تنفيذه.
الإسناد
مادة (15)
(1)
تعتبر
الرسالة الإلكترونية
صادرة عن
المنشئ إذا
كان المنشئ هو
الذي أصدرها
بنفسه.
(2)
في العلاقة
بين المنشئ
والمرسل إليه،
تعتبر
الرسالة الإلكترونية
أنها صادرة عن
المنشئ إذا
أرسلت:
(أ) من شخص له
صلاحية
التصرف نيابة
عن المنشئ فيما
يتعلق
بالرسالة
الإلكترونية،
أو
(ب) من نظام
معلومات
مؤتمت ومبرمج
للعمل تلقائيا
من قبل المنشئ
أو نيابة عنه.
(3)
في العلاقة
بين المنشئ
والمرسل
إليه، يحق للمرسل
إليه أن يعتبر
الرسالة الإلكترونية
قد صدرت عن المنشئ،
وأن يتصرف على
أساس هذا
الافتراض،
إذا:
(أ)
طبق المرسل
إليه تطبيقاً
سليماً،
إجراء سبق أن
وافق عليه
المنشئ من أجل
التأكد من أن
الرسالة الإلكترونية
قد صدرت عن
المنشئ لهذا
الغرض، أو
(ب) كانت
الرسالة
الإلكترونية،
كما تسلمها
المرسل إليه،
ناتجة عن
تصرفات شخص
تمكن بحكم
علاقته
بالمنشئ أو
بأي وكيل للمنشئ
من الوصول إلى
طريقة
يستخدمها
المنشئ لإثبات
أن الرسالة الإلكترونية
صادرة عنه.
(4) لا تسري
أحكام الفقرة
(3) السابقة في
الحالات
التالية:
(أ) اعتباراً
من الوقت الذي
تسلم فيه
المرسل إليه
إشعاراً من
المنشئ يفيد
بأن الرسالة
الإلكترونية
لم تصدر عنه،
ويكون قد أتيح
للمرسل إليه
وقت للتصرف
على هذا
الأساس.
(ب)
إذا عرف
المرسل إليه
أو كان يفترض
فيه أن يعرف
أن الرسالة
الإلكترونية
لم تصدر عن المنشئ،
وذلك إذا ما
بذل عناية
معقولة أو
استخدم أي إجراء
متفق عليه.
(ج) إذا كان
من غير
المعقول
للمرسل إليه
أن يعتبر الرسالة
الإلكترونية
صادرة عن
المنشئ أو أن
يتصرف على
أساس هذا الافتراض.
(5)
عندما تكون
الرسالة الإلكترونية
صادرة أو
تعتبر أنها
صادرة عن
المنشئ أو عندما
يكون من حق
المرسل إليه
أن يتصرف على
أساس هذا
الافتراض
وفقاً
للفقرات (1)، (2)، (3)
من هذه
المادة، يحق
عندئذ للمرسل
إليه في إطار
العلاقة بينه
وبين المنشئ
أن يعتبر أن
الرسالة الإلكترونية
المستلمة هي
الرسالة التي
قصد المنشئ أن
يرسلها، وأن
يتصرف على هذا
الأساس.
(6)
يكون للمرسل
إليه الحق في
أن يعتبر كل
رسالة إلكترونية
يستلمها على
أنها رسالة
مستقلة وان
يتصرف على
أساس هذا
الافتراض
وحده، ولا
تنطبق الفقرة
(7) من هذه
المادة متى
عرف المرسل
إليه أو كان
عليه أن يعرف،
إذا بذل عناية
معقولة أو
استخدم أي
إجراء متفق
عليه، أن الرسالة
الإلكترونية
كانت نسخة
ثانية.
(7)
لا يكون
للمرسل إليه
الحق في
الافتراضات
والاستنتاجات
الواردة في الفقرتين
السابقتين (5)، (6)،
متى عرف أو
كان عليه أن
يعرف إذا بذل
عناية معقولة
أو استخدم إجراءً
متفقاً عليه
بأن البث أسفر
عن أي خطأ في الرسالة
الإلكترونية
كما استلمها.
الإقرار
بالاستلام
مادة (16)
(1)
تنطبق
الفقرات (2)، (3)، (4)
من هذه المادة
عندما يكون
المنشئ قد طلب
من المرسل
إليه أو اتفق
معه، عند أو
قبل توجيه
الرسالة
الإلكترونية،
أو في تلك الرسالة،
توجيه إقرار
باستلامها.
(2)
إذا لم يكن
المنشئ قد
اتفق مع
المرسل إليه
على أن يكون
الإقرار
بالاستلام
وفق شكل معين
أو بطريقة
معينة، يجوز
الإقرار
بالاستلام عن
طريق:
(أ) أية
رسالة من جانب
المرسل إليه،
سواء كانت
بوسيلة إلكترونية
أو مؤتمتة أو
بأية وسيلة
أخرى؛ أو
(ب) أي سلوك
من جانب
المرسل إليه.
وذلك
بما يكفي
لإعلام
المنشئ
باستلام
الرسالة الإلكترونية.
(3)
إذا كان
المنشئ قد ذكر
أن الرسالة الإلكترونية
مشروطة بتلقي
إقرار
بالاستلام،
تعامل هذه
الرسالة فيما
يتعلق بترتب
حقوق أو
التزامات
قانونية بين
المنشئ
والمرسل إليه
كأنها لم ترسل
وذلك إلى حين
استلام
المنشئ
للإقرار.
(4)
إذا طلب
المنشئ
إقراراً بالاستلام
دون أن يذكر
أن الرسالة الإلكترونية
مشروطة بتلقي
ذلك الإقرار
في غضون الوقت
المحدد أو
المتفق عليه،
أو في غضون
مدة معقولة ،
إذا لم يكن قد
تم تحديد وقت
معين أو متفق
عليه، فإن
للمنشئ:
(أ)
أن يوجه إلى
المرسل إليه
إشعاراً يذكر
فيه أنه لم
يتلق أي إقرار
بالاستلام
ويحدد فيه
وقتاً معقولاً
يتعين في
غضونه تلقي
الإقرار.
(ب) إذا لم
يرد الإقرار
بالاستلام في
غضون الوقت المحدد
في الفقرة 4 (أ)
السابقة،
وبعد توجيه
إشعار إلى
المرسل إليه،
أن يعامل الرسالة
الإلكترونية
وكأنها لم
ترسل، أو أن
يلجأ إلى
ممارسة أية
حقوق أخرى قد
تكون له.
(5)
يفترض عندما
يتلقى المنشئ
إقراراً
بالاستلام من
المرسل إليه
أن الأخير قد
استلم
الرسالة
الإلكترونية
ذات الصلة،
إلا إذا قدم
دليلاً مناقضاً
لذلك، ولا
ينطوي هذا
الافتراض
ضمناً على أن
الرسالة الإلكترونية
التي أرسلت من
المنشئ
تتطابق وفحوى
الرسالة التي
وردت إليه من
المرسل إليه.
(6)
عندما ينص
الإقرار
بالاستلام
الذي يرد إلى
المنشئ على أن
الرسالة الإلكترونية
ذات الصلة قد
استوفت
الشروط
الفنية، سواء
المتفق عليها
أو المحددة في
المعايير
المعمول بها،
فإنه يفترض،
ما لم يثبت العكس،
أن تلك الشروط
قد استوفيت.
(7)
باستثناء ما
تعلق بإرسال
أو است لام
الرسالة
الإلكترونية،
فإن هذه
المادة لا
تسري على
الآثار
القانونية
التي قد تنتج
عن الرسالة الإلكترونية
أو الإقرار
بالاستلام.
زمان
ومكان إرسال
واستلام
الرسائل الإلكترونية
مادة (17)
(1)
ما لم يتفق
المنشئ
والمرسل إليه
على خلاف ذلك:
(أ)
يقع إرسال الرسالة
الإلكترونية
عندما تدخل
الرسالة نظام
معلومات لا
يخضع لسيطرة
المنشئ أو
الشخص الذي
أرسل الرسالة
نيابة عن
المنشئ.
(ب)
يتحدد وقت
استلام
الرسالة الإلكترونية
على النحو
التالي:
(1)
إذا كان
المرسل إليه
قد عين نظام
معلومات لغرض
استلام
الرسالة الإلكترونية
يتم الاستلام:
(أ) وقت
دخول الرسالة
الإلكترونية
نظام
المعلومات
المعين؛ أو
(ب)
وقت استخراج
المرسل إليه
الرسالة
الإلكترونية
إذا أرسلت إلى
نظام معلومات
تابع له، ولكن
ليس هو نظام
المعلومات
المعين
لاستقبال الرسالة.
(2)
إذا لم يعين
المرسل إليه
نظام معلومات،
يقع الاستلام
عندما تدخل الرسالة
الإلكترونية
نظام معلومات
تابع للمرسل
إليه.
(2)
تنطبق
الفقرة (1) – (ب) من
هذه المادة
على الرغم من
كون المكان
الذي يوجد فيه
نظام
المعلومات
يختلف عن
المكان الذي
يعتبر أن
الرسالة الإلكترونية
استلمت فيه
بموجب الفقرة
(3) أدناه.
(3)
ما لم يتفق
المنشئ
والمرسل إليه
على خلاف ذلك،
تعتبر
الرسالة الإلكترونية
قد أرسلت من
المكان الذي
يقع فيه مقر
عمل المنشئ
وأنها استلمت
في المكان
الذي يقع فيه
مقر عمل
المرسل إليه.
(4)
لأغراض هذه
المادة:
(أ)
إذا كان
للمنشئ أو
المرسل إليه
أكثر من مقر
عمل واحد،
يكون مقر
العمل هو
المقر الأوثق
علاقة بالمعاملة
المعنية، أو
مقر العمل
الرئيسي إذا
لم توجد مثل
هذه المعاملة.
(ب)
إذا لم يكن
للمنشئ أو
المرسل إليه
مقر عمل، يشار
إلى محل
إقامته
المعتاد.
(ج)
«مقر
الإقامة
المعتاد» فيما
يتعلق بالشخص
الاعتباري،
يعني مقره
الرئيسي أو
المقر الذي
تأسس فيه.
مادة (18)
لا تنطبق المواد
(15)، (16)، (17)، من هذا
القانون، على
الحالات التي
قد يحددها
الرئيس بموجب
قرار أو لائحة
أو نظام
يصدره.
الفصل
الرابع
السجلات
والتوقيعات
الإلكترونية
المحمية
السجلات
الإلكترونية
المحمية
مادة (19)
(1)
إذا تم
بطريقة صحيحة
تطبيق
إجراءات
توثيق محكمة،
منصوص عليها
في القانون أو
معقولة
تجارياً
ومتفق عليها
بين الطرفين،
على سجل إلكتروني
للتحقق من أنه
لم يتم تغييره
منذ وقت معين
من الزمن، فإن
هذا السجل
يعامل كسجل إلكتروني
محمي منذ ذلك
الوقت إلى
الوقت الذي تم
فيه التحقق.
(2)
لأغراض هذه
المادة
والمادة (20) من
هذا القانون،
ولتقرير ما
إذا كانت
إجراءات
التوثيق
المحكمة
معقولة
تجارياً،
ينظر لتلك
الإجراءات
والظروف
التجارية في وقت
استخدامها
بما في ذلك:
(أ)
طبيعة
المعاملة.
(ب)
معرفة
ومهارة
الأطراف.
(ج)
حجم
المعاملات
المماثلة
التي قام بها
أي من الطرفين
أو كلاهما.
(د)
وجود
إجراءات
بديلة.
(هـ) تكلفة
الإجراءات
البديلة.
(و)
الإجراءات
المستخدمة
عموما لأنواع
مماثلة من
المعاملات.
التوقيع
الإلكتروني
المحمي
مادة (20)
(1)
يعامل
التوقيع على
انه توقيع إلكتروني
محمي إذا كان
من الممكن
التحقق من
خلال تطبيق
إجراءات
توثيق محكمة،
منصوص عليها
في هذا
القانون أو معقولة
تجاريا ومتفق
عليها بين
الطرفين، من
أن التوقيع الإلكتروني
كان في الوقت
الذي تم فيه:
(أ)
ينفرد به
الشخص الذي
استخدمه.
(ب)
ومن الممكن
أن يثبت هوية
ذلك الشخص.
(ج)
وأن يكون تحت
سيطرته
التامة سواء
بالنسبة لإنشائه
أو وسيلة
استعماله وقت
التوقيع.
(د)
ويرتبط
بالرسالة الإلكترونية
ذات الصلة به
بطريقة توفر
تأكيداً يعول
عليه حول
سلامة
التوقيع،
بحيث إذا تم
تغيير السجل
الإلكتروني
فإن التوقيع
الإلكتروني
يصبح غير
محمي.
(2)
على الرغم من
أحكام المادة
(21) من هذا
القانون وما
لم يثبت العكس،
يعتبر
الاعتماد على
التوقيع
الإلكتروني
المحمي
معقولاً.
الاعتماد
على
التوقيعات
وشهادات
المصادقة الإلكترونية
مادة (21)
(1)
يحق للشخص أن
يعتمد على
التوقيع الإلكتروني
أو الشهادة الإلكترونية
إلى المدى
الذي يكون فيه
مثل ذلك
الاعتماد معقولا.
(2)
عندما يكون التوقيع
الإلكتروني
معززاً
بشهادة، فإن
الطرف الذي
يعتمد على ذلك
التوقيع
يتحمل نتائج
إخفاقه في
اتخاذ الخطوات
المعقولة
اللازمة
للتأكد من صحة
ونفاذ
الشهادة، وما
إذا كانت
معلقة أو
ملغاة ومن
مراعاة أية
قيود فيما
يتعلق بتلك
الشهادة.
(3)
لتقرير ما
إذا كان من
المعقول لشخص
أن يعتمد على
توقيع
إلكتروني أو
شهادة، يولى
الاعتبار إذا
كان ذلك
مناسباً إلى:
(أ)
طبيعة
المعاملة
المعنية
والتي قصد
تعزيزها بالتوقيع
الإلكتروني.
(ب)
قيمة أو
أهمية
المعاملة
المعنية إذا
كان ذلك معروفاًًًً.
(ج)
ما إذا كان
الشخص الذي
اعتمد على
التوقيع
الإلكتروني
أو الشهادة،
قد اتخذ خطوات
مناسبة ليقرر
مدى إمكانية
الاعتماد على
التوقيع الإلكتروني
أو الشهادة.
(د)
ما إذا كان
الطرف الذي
اعتمد على
التوقيع الإلكتروني
قد اتخذ خطوات
مناسبة
للتحقق من أن
التوقيع الإلكتروني
معزز بشهادة
أو كان من
المتوقع أن
يكون كذلك.
(ه)
ما إذا كان
الطرف الذي
اعتمد على
التوقيع
الإلكتروني
أو الشهادة،
قد عرف أو كان
عليه أن يعرف
أن التوقيع الإلكتروني
أو الشهادة قد
تم الإخلال
بها أو ألغيت.
(و)
أية اتفاقية
أو سياق تعامل
بين المنشئ
والطرف الذي
اعتمد على
التوقيع
الإلكتروني
أو الشهادة،
أو أي عرف
تجاري سائد.
(ز)
أي عامل آخر
ذي صلة.
(4)
إذا كان
الاعتماد على
التوقيع الإلكتروني
أو الشهادة
غير معقول في
ضوء الظروف
المحيطة بالنظر
للعوامل
المذكورة في
الفقرة (2) من
هذه المادة،
فإن الطرف
الذي اعتمد
على التوقيع
الإلكتروني
أو الشهادة
يتحمل مخاطر
عدم صحة ذلك
التوقيع أو
تلك الشهادة.
واجبات
الموقع
مادة (22)
(1)
يجب على
الموقع:
(أ)
أن يمارس
عناية معقولة
لتفادي
استخدام أداة
توقيعه
استخداماً
غير مأذون.
(ب)
أن يخطر
الأشخاص
المعنيين
بدون تأخير
غير مبرر،
وذلك في حالة:
1- معرفة
الموقع بأن
أداة توقيعه
تعرضت لما يثير
الشبهة في
درجة أمانها.
2- دلالة
الظروف
المعروفة
لديه على
احتمال كبير
بأن تكون أداة
التوقيع قد
تعرضت لما
يثير الشبهة
فيها.
(ج) أن
يمارس عناية
معقولة لضمان
دقة واكتمال
كل ما يقدمه
من بيانات
وتصريحات
جوهرية ذات
صلة بالشهادة
طيلة فترة
سريانها،
وذلك في
الحالات التي
تستلزم فيها
أداة التوقيع
استخدام
شهادة.
(2)
يكون الموقع مسؤولاً
عن تقصيره في
استيفاء
متطلبات
الفقرة (1) السابقة.
الفصل
الخامس
الأحكام
المتصلة
بالشهادات
وخدمات
التصديق
مراقب
خدمات
التصديق
مادة (23)
(1)
لأغراض هذا
القانون يعين
الرئيس بقرار
يصدره،
مراقباً
لخدمات
التصديق وعلى
وجه الخصوص
لأغراض ترخيص
وتصديق
ومراقبة
أنشطة مزودي
خدمات التصديق
والإشراف
عليها، وينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية.
(2)
يجوز
للمراقب أن
يفوض كتابة
أياً من مسؤولياته
بموجب هذا
الفصل لمن
يراه.
(3)
يعتبر
المراقب أو
المفوض من
قبله موظفاً
عاماً.
(4)
على المفوض
أن يبرز عند
ممارسته أياً
من الصلاحيات
المخولة له
واستجابةً
لطلب الشخص
الذي يتصرف
تجاهه، ما
يثبت
الصلاحية
التي خوله
إياها
المراقب.
واجبات
مزود خدمات
التصديق
مادة (24)
(1)
على مزود
خدمات
التصديق:
(أ)
أن يتصرف وفقاً
للبيانات
التي يقدمها
بخصوص
ممارساته.
(ب)
أن يمارس
عناية معقولة
لضمان دقة
واكتمال كل ما
يقدمه من
بيانات
جوهرية ذات
صلة بالشهادة أو
مدرجة فيها
طيلة سريانها.
(ج)
أن يوفر
وسائل يكون من
المعقول
الوصول إليها وتمكن
الطرف الذي
يعتمد على
خدماته من
التأكد مما
يلي:
1-
هوية مزود
خدمات
التصديق.
2-
أن الشخص
المعينة هويته
في الشهادة
لديه السيطرة
في الوقت
المعني على
أداة التوقيع
المشار إليها
في الشهادة.
3-
الطريقة
المستخدمة في
تعيين هوية
الموقع.
4- وجود أية
قيود على
الغرض أو
القيمة التي
يجوز أن
تستخدم من
اجلها أداة
التوقيع
5-
ما إذا كانت
أداة التوقيع
صحيحة ولم
تتعرض لما
يثير الشبهة.
6-
ما إذا كان
للموقع وسيلة
لإعطاء إشعار
بموجب المادة
(22) (1) – (أ)، (ب) من هذا
القانون.
7-
ما إذا كان
هناك وسيلة
مناسبة
للإبلاغ عن
الإلغاء.
(د)
أن يوفر
وسيلة
للموقعين
تمكنهم من
تقديم إشعار
بأن أداة
التوقيع قد
تعرضت لما
يثير الشبهة ،
وأن يضمن توفر
خدمة إلغاء
للتوقيع يمكن
استخدامها في
الوقت
المناسب.
(هـ) أن
يستخدم في
أداء خدماته
نظماً
وإجراءات
وموارد بشرية
جديرة بالثقة.
(و)
أن يكون
مرخصاً من
مراقب خدمات
التصديق إذا
كان يعمل في
الإمارة.
(2)
لتقرير ما
إذا كانت أية
نظم أو
إجراءات أو
موارد بشرية
جديرة بالثقة
لأغراض
الفقرة (1) – (هـ)
السابقة،
يتعين إيلاء
الاعتبار
للعوامل
التالية:
(أ)
الموارد
المالية
والبشرية بما
في ذلك توافر الموجودات
داخل منطقة
الاختصاص.
(ب)
مدى الثقة في
أجهزة وبرامج
الحاسب الآلي.
(ج)
إجراءات
معالجة
وإصدار
الشهادات
وطلبات الحصول
على الشهادات
والاحتفاظ
بالسجلات.
(د)
توفر
المعلومات
الخاصة
بالموقعين
المحددين في
الشهادات،
وكذلك توفير
المعلومات
للأطراف
المعتمدة على
خدمات
التصديق.
(ه)
انتظام ومدى
مراجعة
الحسابات من
جانب جهة مستقلة.
(و)
وجود إعلان
من الحكومة أو
من جهة اعتماد،
أو من مزود
خدمات
التصديق بشأن
وجود ما سبق ذكره
أو الالتزام
به.
(ز)
مدى خضوع
مزود خدمات
التصديق
للاختصاص
القضائي
لمحاكم
الإمارة.
(ح)
مدى التناقض
بين القانون
المطبق على
أعمال مزود
خدمات
التصديق
وقوانين
الإمارة.
(3)
يجب أن تحدد
الشهادة ما
يلي:
(أ)
هوية مزود
خدمات
التصديق.
(ب)
أن الشخص
المعينة
هويته في
الشهادة لديه
السيطرة في
الوقت المعني
على أداة
التوقيع
المشار إليها
في الشهادة.
(ج)
أن أداة
التوقيع كانت
سارية
المفعول في أو
قبل تاريخ
إصدار
الشهادة.
(د)
ما إذا كانت
هناك أية قيود
على الغرض أو
القيمة التي
يجوز أن
تستخدم من أجلها
أداة التوقيع
أو الشهادة.
(هـ) ما
إذا كانت هناك
أية قيود على
نطاق أو مدى
المسؤولية
التي قبلها
مزود خدمات
التصديق تجاه
أي شخص.
(4)
إذا حدثت أية
أضرار نتيجة
لعدم صحة
الشهادة أو
نتيجة لأي عيب
فيها، يكون
مزود خدمات
التصديق مسؤولاً
عن الخسائر
التي يتكبدها:
(أ)
كل طرف تعاقد
مع مزود خدمات
التصديق حول
تقديم
الشهادة.
(ب)
أي شخص اعتمد
بصورة معقولة
على الشهادة
التي أصدرها
مزود خدمات
التصديق.
(5)
لا يكون مزود
خدمات
التصديق مسؤولا
عن أي ضرر:
(أ)
إذا أدرج في
الشهادة
بيانا يقيد
نطاق ومدى مسؤوليته
تجاه أي شخص
ذي صلة، أو
(ب)
إذا اثبت
بأنه لم يقترف
أي خطأ أو
إهمال، أو أن
الضرر نشأ عن
سبب أجنبي لا
يد له فيه.
تنظيم
عمل مزودي
خدمات
التصديق
مادة (25)
يضع
المراقب
قواعد لتنظيم
وترخيص عمل
مزودي خدمات
التصديق
الذين يعملون
في الإمارة
ويرفعها
للرئيس
لاعتمادها،
بما في ذلك ما
يلي:
1-
طلبات
تراخيص أو
تجديد تراخيص
مزودي خدمات
التصديق
وممثليهم
المفوضين والأمور
المتعلقة
بذلك.
2-
أنشطة مزودي
خدمات
التصديق،
ويشمل ذلك
طريقة ومكان
وأسلوب
الحصول على أعمالهم
وجذب الجمهور
لها.
3-
المعايير
والقواعد
التي يتعين
على مزودي خدمات
التصديق
المحافظة
عليها واتباعها
في أعمالهم.
4-
تحديد
المعايير
المناسبة
فيما يتعلق
بمؤهلات
وخبرة مقدمي
خدمات
الترخيص
وتدريب موظفيهم.
5-
تحديد شروط
إدارة
الأعمال التي
يقوم بها مزود
خدمات
التصديق.
6-
تحديد
محتويات
وتوزيع
المواد
والإعلانات المكتوبة
أو المطبوعة
أو المرئية
والتي يجوز أن
يوزعها أو
يستخدمها أي
شخص فيما
يتعلق بأية
شهادة أو
مفتاح رقمي.
7-
تحديد شكل
ومحتوى أية
شهادة أو
مفتاح رقمي.
8-
تحديد
التفاصيل
التي يجب
تدوينها في
الحسابات
التي يحتفظ
بها مزودو
خدمات
التصديق.
9-
المؤهلات
الواجب
توافرها في
مدقق حسابات
مزودي خدمات
التصديق.
10- وضع
اللوائح اللازمة
لتنظيم
التفتيش
والتدقيق في
أعمال مزودي
خدمات
التصديق.
11- شروط
إنشاء وتنظيم
أي نظام إلكتروني
بواسطة مزود
خدمات تصديق،
سواء بمفرده
أو بالاشتراك
مع مزودي
خدمات تصديق
آخرين، وفرض
وتغيير تلك
الشروط أو
القيود التي
يراها
المراقب
ملائمة.
12- الطريقة
التي يدير بها
حامل الترخيص
معاملاته مع
عملائه، وكذلك
عند تعارض
مصالحه مع
مصالحهم،
وواجباته
تجاههم فيما
يتصل
بالشهادات
الرقمية.
13- تحديد
الرسوم التي
يجب دفعها
فيما يتصل بأي
أمر مطلوب
بموجب أحكام
الفصل الخامس
من هذا القانون
واللوائح
الصادرة
بمقتضاه.
14- وضع أية
نماذج لأغراض
هذه المادة.
الاعتراف
بالشهادات
والتوقيعات
الإلكترونية
الأجنبية
مادة (26)
(1) لتقرير
ما إذا كانت
الشهادة أو التوقيع
الإلكتروني
نافذاً
قانوناً، لا
يتعين إيلاء
الاعتبار إلى
المكان الذي صدرت
فيه الشهادة
أو التوقيع الإلكتروني
ولا إلى
الاختصاص
القضائي الذي
يوجد فيه مقر عمل
الجهة التي
أصدرت
الشهادة أو
التوقيع الإلكتروني.
(2) تعتبر
الشهادات
التي يصدرها
مزودو خدمات
التصديق
الأجانب،
كشهادات
صادرة من
مزودي خدمات
التصديق الذين
يعملون بموجب
هذا القانون،
إذا كانت
ممارسات
مزودي خدمات
التصديق
الأجانب ذات
مستوى من
الوثوق يوازي
على الأقل
المستوى الذي
تتطلبه
المادة (24) من
مزودي خدمات
التصديق
العاملين
بموجب هذا
القانون، ومع
الأخذ
بالاعتبار
المعايير
الدولية المعترف
بها.
(3) يجوز
الاعتراف
بالتوقيعات
التي تستوفي
شروط
القوانين
الخاصة بدولة
أخرى، واعتبارها
في مستوى
التوقيعات
الصادرة وفقا
لأحكام هذا
القانون، إذا
اشترطت
قوانين
الدولة
الأخرى مستوى
من الاعتماد
على
التوقيعات
يوازي على
الأقل المستوى
الذي يشترطه
هذا القانون
لتلك التوقيعات.
(4) يتعين
في موضوع
الاعتراف
المنصوص عليه
في الفقرتين
(2)، (3) السابقتين،
النظر إلى
العوامل
الواردة في
الفقرة (2) من المادة
(24) من هذا
القانون.
(5) لتقرير
ما إذا كان
التوقيع الإلكتروني
أو الشهادة
نافذة
قانوناً،
يتعين إيلاء
الاعتبار إلى
أي اتفاق بين
الطرفين حول
المعاملة
التي يستخدم
فيها ذلك التوقيع
أو الشهادة.
(6) على
الرغم من
أحكام
الفقرتين (2)، (3)
السابقتين:
(أ) يجوز
للأطراف في
المعاملات
التجارية
والمعاملات
الأخرى أن
يحددوا وجوب
استخدام مزودي
خدمات تصديق
معينين أو فئة
معينة منهم أو
فئة معينة من
الشهادات
فيما يتصل
بالرسائل أو
التوقيعات الإلكترونية
المقدمة لهم.
(ب) وفي
الحالات التي
يتفق فيها
الأطراف فيما
بينهم على
استخدام
أنواع معينة
من التوقيعات
الإلكترونية
أو الشهادات
فإن ذلك
الاتفاق
يعتبر كافياً لأغراض
الاعتراف
المتبادل بين
الاختصاصات
القضائية
المختلفة
للدول، شريطة
ألا يكون مثل
هذا الاتفاق
غير مشروع وفقاً
لأحكام القوانين
المطبقة في
الإمارة.
الفصل
السادس
الاستخدام
الحكومي
للسجلات
والتوقيعات
الإلكترونية
قبول
الإيداع
والإصدار الإلكتروني
للمستندات
مادة
(27)
(1) على
الرغم من وجود
أي نص مخالف
في أي قانون
آخر، يجوز
لأية دائرة أو
جهة تابعة
للحكومة، في
أداء المهمات
المناطة بها
بحكم القانون،
أن تقوم بما
يلي:
(أ)
قبول إيداع
أو تقديم
المستندات أو
إنشائها أو
الاحتفاظ بها
في شكل سجلات إلكترونية.
(ب)
إصدار أي إذن
أو ترخيص أو
قرار أو
موافقة في شكل
سجلات إلكترونية.
(ج)
قبول الرسوم
أو أية
مدفوعات أخرى
في شكل إلكتروني.
(د)
طرح
العطاءات
واستلام
المناقصات
المتعلقة
بالمشتريات
الحكومية
بطريقة إلكترونية.
(2) إذا قررت
أية دائرة أو
جهة تابعة
للحكومة تنفيذ
أي من المهام
المذكورة في
الفقرة (1) من هذه
المادة،
فيجوز لها
عندئذ أن
تحدد:
(أ)
الطريقة أو
الشكل الذي
سيتم بواسطته
إنشاء أو
إيداع أو حفظ
أو تقديم أو
إصدار تلك
السجلات الإلكترونية.
(ب)
الطريقة
والأسلوب
والكيفية
والإجراءات
التي يتم بها
طرح العطاءات
واستلام
المناقصات، وإنجاز
المشتريات
الحكومية.
(ج)
نوع التوقيع
الإلكتروني
المطلوب بما
في ذلك اشتراط
أن يستخدم
المرسل توقيعاَ
رقمياً أو
توقيعا إلكترونيا
محميا آخر.
(د)
الطريقة
والشكل الذي سيتم
بهما تثبيت
ذلك التوقيع
على السجل الإلكتروني
والمعيار
الذي يجب أن
يستوفيه مزود
خدمات التصديق
الذي يُقدم له
المستند
للحفظ أو
الإيداع.
(هـ) عمليات
وإجراءات
الرقابة
المناسبة
للتأكد من
سلامة وأمن
وسرية
السجلات الإلكترونية
أو المدفوعات
أو الرسوم.
(و)
أية خصائص أو
شروط أو أحكام
أخرى محددة
حالياً
لإرسال
المستندات
الورقية، إذا
كان ذلك
مطلوباً فيما
يتعلق
بالسجلات الإلكترونية
الخاصة
بالمدفوعات
والرسوم.
الفصل
السابع
العقـوبـات
نشر
الشهادة
مادة
(28)
لا
يجوز لأي شخص
أن ينشر شهادة
تشير إلى مزود
خدمات تصديق
مدرج اسمه في
الشهادة، إذا
كان الشخص
يعرف أن:
(أ)
مزود خدمات
التصديق
المدرج اسمه
في الشهادة لم
يصدر الشهادة.
(ب)
الموقع
المدرج اسمه
في الشهادة لم
يقبل الشهادة.
(ج)
الشهادة قد
ألغيت أو
أوقفت، إلا
إذا كان ذلك النشر
بغرض التحقق
من توقيع إلكتروني
أو رقمي تم
استعماله قبل
الإيقاف أو
الإلغاء.
نشر
الشهادة بغرض
الاحتيال
مادة
(29)
يعاقب
كل من أنشأ أو
نشر عن معرفة
أو وفر أية شهادة
أو بيانات غير
صحيحة لأي غرض
احتيالي أو أي
غرض آخر غير
مشروع، بالحبس
وبغرامة لا
تجاوز 250.000 درهم،
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين.
الطلب
المزيف أو غير
المصرح به
مادة
(30)
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
اشد ينص عليها
أي قانون آخر،
يعاقب كل من
قدم متعمداً
بيانات غير
صحيحة عن
هويته أو
تفويضه إلى
مزود خدمات
التصديق بغرض
طلب استصدار
أو إلغاء أو
إيقاف شهادة،
بالحبس لمدة
لا تزيد على
ستة أشهر،
وبغرامة لا
تجاوز 100.000 درهم،
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين.
التزام
السرية
مادة
(31)
(1) يعاقب كل
شخص، تمكن
بموجب أية
سلطات ممنوحة
له في هذا
القانون من
الاطلاع على
معلومات في
سجلات أو مستندات
أو مراسلات إلكترونية
، وأفشى
متعمداً أياً
من هذه
المعلومات،
بالحبس وبغرامة
لا تجاوز 100.000
درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين.
وتكون
العقوبة الغرامة
التي لا تجاوز
100.000 درهم في
حالة تسببه بإهماله
في إفشاء هذه
المعلومات.
(2) يستثنى
من أحكام
الفقرة (1) من
هذه المادة
حالات التصريح
التي تتم
لأغراض هذا
القانون، أو
أية إجراءات
جزائية حول
جرم ارتكب
بالمخالفة
لأي قانون، أو
لأغراض
الأوامر
الصادرة عن
أية سلطة قضائية.
عقوبات
عامة
مادة
(32)
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي قانون آخر،
يعاقب كل من
ارتكب فعلاً
يشكل جريمة
بموجب
التشريعات
النافذة ،
باستخدام
وسيلة
إلكترونية، بالحبس
لمدة لا تزيد
على ستة أشهر،
وبغرامة لا
تتجاوز 100.000 درهم،
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين.
ويعاقب
بالعقوبة
الأشد إذا
كانت
العقوبات
المقررة في
تلك التشريعات
تزيد على
العقوبة
المقررة في
هذه المادة.
جرم
الشخص
الاعتباري
مادة
(33)
إذا
ارتكب أي شخص
اعتباري مخالفة
لأحكام هذا
القانون أو
اللوائح الصادرة
بموجبه وثبت
أن ذلك جاء
نتيجة لتصرف
أو إهمال أو
موافقة أو
تستر أي عضو
مجلس إدارة أو
مدير أو أي
موظف آخر في
ذلك الشخص
الاعتباري أو
أي شخص يبدو
أنه يتصرف
بهذه الصفة،
فإن ذلك الشخص
والشخص
الاعتباري
يدانان بهذه
المخالفة
ويعاقبان
تبعاً لذلك.
مصادرة
أدوات
الجريمة
مادة
(34)
تحكم
المحكمة – في
حالة الإدانة –
بموجب أحكام
هذا القانون،
بمصادرة
الأدوات التي
استعملت في
ارتكاب الجريمة.
انقضاء
الدعوى
الجزائية
والمصالحة
مادة
(35)
تنقضي
الدعوى
الجزائية في
الجرائم التي
ترتكب للمرة
الأولى إذا تم
الصلح بعد
وقوع الجريمة
وقبل الفصل
فيها بحكم بات،
وإذا حدث ذلك
بعد صيرورة
الحكم باتاً
يوقف تنفيذه.
الفصل
الثامن
أحكام
متفرقة
سلطة
الاستثناء
مادة
(36)
يجوز
للرئيس أن
يستثني أي شخص
أو أية جهة من
كل أو بعض
أحكام هذا
القانون أو
أية لوائح
صادرة بموجبه،
وذلك وفقاً
للشروط
والأحكام
التي يراها
مناسبة.
المحاكم
وهيئات
التحكيم
الخاصة
مادة
(37)
يجوز
للرئيس تشكيل
محاكم أو
هيئات تحكيم
خاصة للفصل في
القضايا
والمنازعات
الناشئة عن تطبيق
هذا القانون.
اللوائح
مادة
(38)
يصدر
الرئيس
اللوائح التنفيذية
اللازمة
لتنفيذ هذا
القانون.
بدء
النفاذ
مادة
(39)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية، ويعمل
به اعتباراً
من تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 فبراير 2002م
الموافـــق
30 ذي القعدة 1422
هـ