أمـــر

بشأن دعم مشاريع الشباب

ـــــــــــ

 

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم   حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 2002 بشأن إنشاء هيئة دبي للاستثمار والتطوير،

وعلى المرسوم رقم (15) بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب،

 

نأمر بما يلي:

مادة (1)

 

على جميع الدوائـر والمؤسسات الحكومية أو شـبه الحكومية في إمارة دبي، وأي جهة أو مؤسسة أو شركة تملك حكومة إمارة دبي فيها نسبة تزيد على 50%، أن تخصص نسبة لا تقل عن 5% من مشترياتها من البضائع والخدمات من المؤسسات والشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشـباب.

 

مادة (2)

 

تعتبر مخالفة مسلكية التخلف عن تنفيذ هذا الأمر دون مبرر مشروع ويعاقب المسؤول عنها تأديبياً.

 

مادة (3)

 

يصدر مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لائحة بالإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذا الأمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (4)

 

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                   

 

 

     مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 اكتوبر 2002م

الموافــــق 25 رجـب 1423هـ