أمر محلي رقم (8) لسنة 2002

بشأن

الصرف الصحي والري وتصريف المياه

في إمارة دبي

ـــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن راشد آل مكتوم       نائب حاكم دبي   رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (99) لسنة 1996 بشأن فرض رسم ثابت على بعض استخدامات شبكة الصرف الصحي في إمارة دبي الصادر بتاريخ 2 مارس 1996،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

وللصالح العام,

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):  يسمى هذا الأمر "أمر محلي رقم (8) لسنة 2002م بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في  الجريدة الرسمية.

 

الفصل الأول

تعريفات

 

المادة (2):  تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الأمر, المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

               

الإمارة:

إمارة دبي.

البلدية:

بلدية دبي.

الإدارة المختصة:

إدارة الصرف الصحي والري في البلدية.

الوحدة التنظيمية المعينة:

إدارة أو قسم أو شعبة أو أي وحدة تنظيمية أخرى في البلدية ذات علاقة بالصرف الصحي أو الري أو تصريف المياه.

الشخص:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

المبنى:

 

أي إنشاء سواء كان معداً لأغراض السكن أو لأغراض مزاولة نشاط تجاري.

المالك:

 

 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص المسجل باسمه الأرض أو المبنى سواءً بصفته مالكاً أو حائزاً أو من يمثله قانوناً.

الشخص المصَّرح له:

 

الشخص الحاصل على تصريح من الإدارة المختصة لتنفيذ أية عملية ذات صلة بالصرف الصحي أو تصريف المياه أو إعادة استخدامها.

شبكة الصرف

الصحي العامة:

كافة التمديدات والتجهيزات والمستخدمة لجمع ونقل وإيصال المخلفات الصحية السائلة إلى مواقع المعالجة أو التصريف, ويشمل  ذلك تمديدات الأنابيب وخزانات الجمع وغرف التفتيش ومحطات الضخ ومناهل وصمامات التهوية وغيرها.

شبكة الصرف

الصحي الخاصة:

كافة تمديدات الصرف الصحي داخل المبنى وكل ما يلحق أو يتصل بتلك التمديدات من مصائد ومناهل وغرف تفتيش ضمن حدود الأرض المقام عليها المبنى وحتى نقطة التقائها مع شبكة الصرف الصحي العامة.

شبكة تصريف مياه الأمطار:

 

 

كافة تمديدات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية وكل ما يلحق أو يتصل بها من نقاط تصريف وحفر امتصاص ومحطات ضخ ومصبات وغيرها.

شبكة الري العامة:

 

 

كافة التمديدات والتجهيزات الظاهرة والمخفية التابعة للبلدية والمستخدمة لنقل وتوزيع مياه الري, وما يلحق بها من مناهل ومضخات وصمامات وخزانات مياه ورشاشات وناقطات وغيرها.

المنهل:

 

 

أية غرفة أو صندوق ضمن شبكة الصرف الصحي أو شبكة تصريف مياه الأمطار أو شبكة الري العامة تستخدم للتوصيل أو التصريف أو التفتيش أو الصيانة العامة. 

المياه:

مياه الأمطار والمياه الجوفية وأية مياه أخرى سطحية مجمَّعة.

حوض التصريف:

 

مساحة من الأرض الخلاء محاطة بساتر ترابي مدكوك تستخدم لتصريف المياه الجوفية إليها.

المخلَّفات السائلة:

 

 

الفضلات المختلطة بالماء المستعمل والناتجة عن الاستعمالات الإنسانية والمنزلية وما شابهها, ويشمل ذلك أية مياه غير صالحة للاستخدام بدون معالجة.

محطة المعالجة:

 

 

 

 

كافة الإنشاءات والأجهزة والمعدات المصممة لاستقبال المخلفات السائلة ومعالجتها بإزالة المواد الصلبة العضوية وغير العضوية العالقة بها, والحد من تركيز الذائب من هذه المواد وتحسين نوعيتها للحد من أخطارها على الصحة العامة والبيئة.

خزان التحلل:

خزان مصمت (غير نفَّاذ) خرساني أو من الطابوق المصمت أو الفايبرجلاس أو من أية مادة أخرى مقاومة للرشح أو التسرب أو التآكل يتم تصميمه وتنفيذه وفق مواصفات ومعايير فنية معينة تسمح بالتحلل اللاهوائي الجزئي للمواد العضوية الموجودة في المخلفات السائلة التي تصرف إليه.

غرفة التوصيل:

 

غرفة خرسانية أو من الطابوق المصمت وتكون آخر غرفة تفتيش في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى.

الحفرة الامتصاصية:

 

 

حفرة نفاذة من الخرسانة أو الطابوق المصمت تستخدم لتصريف المخلفات السائلة تكون بها فتحات جانبية تسمح بتسرب السوائل من تلك المخلفات إلى باطن الأرض.

نقاط التفريغ:

 

 

 

مواقع متصلة بشبكة الصرف الصحي العامة مخصصة لتفريغ المخلفات السائلة التي تنقل بواسطة صهاريج النضح من خزانات التحلل والحفر الامتصاصية والمصرح بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

صهريج النضح:

 

 

مركبة مزودة بخزان معدني محكم ذي سعة معينة مخصصة ومعتمدة من قبل الإدارة المختصة لسحب ونقل المخلفات السائلة.

الحمل البيولوجي:

 

كمية من الأوكسجين اللازمة لأكسدة المواد العضوية في المخلفات السائلة بواسطة النشاط البكتيري.

الحمل الكيماوي:

 

كمية الأوكسجين اللازمة لأكسدة المواد العضوية الموجودة في المخلفات السائلة كيميائياً.

مصيدة الدهون:

 

وحدة ذات تصميم هندسي خاص متصلة بشبكة الصرف الصحي الخاصة للمطابخ التجارية، المطاعم، المصانع الغذائية، الفنادق وغيرها تعمل على فصل زيوت وشحوم الطعام عن المخلفات السائلة قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو خزانات التحلل.

مصيدة الزيوت:

 

 

 

وحدة ذات تصميم هندسي خاص تستخدم لفصل الزيوت والشحوم المعدنية عن المخلفات السائلة الناتجة عن غسيل وتزييت وتشحيم السيارات قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى  خزانات  التحلل.

مصيدة الرمال:

 

 

 

خزان مصمم وفق مواصفات معتمدة من الإدارة المختصة يستخدم لترسيب الرمال العالقة في المياه التي يتم نزحها من مواقع الإنشاءات قبل تصريفها إلى شبكة تصريف مياه الأمطار.

صناديق الصمامات:

صناديق مصنوعة من البلاستيك المقوَّى لحماية الصمامات الكهربائية.

أنابيب مخفية:

كافة الأنابيب المدفونة تحت سطح الأرض والتي تستخدم لنقل مياه الصرف الصحي أو مياه الأمطار أو مياه الري.

أنابيب ظاهرة:

 

 

كافة الأنابيب الموجودة فوق سطح الأرض والتي تستخدم لنقل مياه الري أو لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية من مواقع البناء.

الرشاشات:

 

مرشات متصلة بأنابيب مياه الري المخفية لري المسطحات الخضراء بالرش الرذاذي.

الناقطات:

 

وصلات مثقبة تكون مثبَّتة على الأنابيب الظاهرة لتزويد الأشجار ونباتات الزينة بمياه الري بالتنقيط.

 

الفصل الثاني

شبكات الصرف الصحي العامة

 

المادة (3):  تتولى الإدارة المختصة مهام تخطيط وتصميم وتنفيذ كافة شبكات الصرف الصحي العامة ومحطات المعالجة في الإمارة كما تتولى كذلك مهام الرقابة والإشراف الكامل على تشغيل هذه الشبكات والمحطات وصيانتها.

 

المادة (4):   يحظر على أي شخص ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بشبكة الصرف الصحي العامة أو إجراء أي تعديل أو تغيير في خطوط الشبكة أو نظام الصرف الصحي إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة والوحدات التنظيمية الأخرى المعنية في البلدية.

ولغايات الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة السابقة يجب أن يتم تقديم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي الخاصة بشبكة الصرف الصحي العامة إلى الإدارة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنجاز المبنى.

 

المادة (5):   تحدد الإدارة المختصة أماكن وعدد نقاط ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بشبكة الصرف الصحي العامة وكذلك أماكن وعدد نقاط الربط مع شبكة تصريف مياه الأمطار وذلك على ضوء المخططات المقدمة من المالك.

وفي حال رغبة المالك إعادة تحديد أماكن وعدد نقاط الربط بالشبكة فإنه يجب عليه تقديم طلب جديد في هذا الشأن ودفع الرسوم المقررة.

 

المادة (6):   لا يجوز لأي شخص إنشاء محطة لمعالجة المخلفات السائلة إلا  بعد الحصول على الموافقة الخطية على ذلك من الإدارة المختصة كما لا يجوز له إعادة استخدام المياه المعالجة أو أية مخلفات ناتجة عن تلك المحطة إلا بعد إجراء الفحوصات الكيماوية والميكروبيولوجية اللازمة عليها والحصول على موافقة كل من الإدارة المختصة والوحدات التنظيمية المعنية بالبلدية على هذا الاستخدام.

 

المادة (7):   تخضع عمليات التصريف المباشر للمخلفات السائلة التي يتم سحبها بواسطة صهاريج النضح سواء من الحفر الامتصاصية أو من خزانات التحلل في المباني إلى شبكة الصرف الصحي العامة للاشتراطات والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة لهذا الغرض.

 

المادة (8):   يمنع تصريف المخلفات السائلة الصناعية إلى شبكة الصرف الصحي العامة ما لم تتحقق الإدارة المختصة من مطابقة هذه المخلفات للاشتراطات والضوابط والمواصفات القياسية الموضوعة من قبلها لهذا الغرض.

 

المادة (9):  يلتزم المالك بربط تمديدات تصريف المياه الناتجة عن أنظمة التكييف والشرفات مع شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى.

 

الفصل الثالث

شبكة الصرف الصحي الخاصة

 

المادة (10): يخضع تصميم شبكة الصرف الصحي الخاصة لأي مبنى للاشتراطات والمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة والوحدات التنظيمية  الأخرى المعنية في البلدية.

 

المادة (11): يجب أن تتوفر في شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بما في ذلك الأنابيب المستخدمة فيها كافة الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الوحدة التنظيمية المعنية بالبلدية بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

 

المادة (12): يقدم طلب ترخيص إنشاء نظام وشبكة الصرف الصحي الخاصة للمخلفات السائلة من المالك على النموذج المعد لهذا الغرض لدى الوحدة التنظيمية المعنية والإدارة المختصة مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

 

1-     المخططات والرسوم التفصيلية التي توضح نظام وشبكة الصرف المنوي إنشاؤها.

2-     الرسومات التوضيحية التي تبين تصميم شبكة الصرف ونظام عملها.

3-     تقرير مفصل عن الوسائل الوقائية وطرق الصيانة التي سيتم إتباعها.

 

المادة (13): يكون تصريف المخلفات السائلة للمبنى من شبكة الصرف الصحي الخاصة إلى شبكة الصرف الصحي العامة بالانسياب الطبيعي، وفي حالة تعذر ذلك لأسباب إنشائية خارجة عن السيطرة، فإنه يجب على المالك الحصول على الموافقة المبدئية من الإدارة المختصة على تصميم وتركيب مضخات لرفع المخلفات السائلة إلى المنسوب الذي يسمح بتصريفها بالانسياب الطبيعي شريطة أن تكون هذه المضخات:

 

1-   مطابقة للاشتراطات والمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة.

2-   مزودة بصمامات إغلاق تمنع الإرتداد العكسي للمخلفات السائلة من شبكة الصرف الصحي العامة إلى شبكة الصرف الصحي الخاصة.

وهذا على أن يلتزم المالك بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لهذه المضخات بشكل دوري.

 

المادة (14): يجب أن يكون غطاء غرف التوصيل لأي مبنى متفقاً مع المواصفات المعتمدة من قبل الإدارة المختصة، وأن يكون مقاوماً للأحمال الثقيلة في حالة وجوده خارج المبنى أو في أي موقع من مواقع مرور المركبات.

 

المادة (15):1- يجب أن يتوفر في شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمطاعم والكافيتريات ومصانع الأغذية ومحلات الوجبات السريعة والفنادق وما شابهها مصائد لفصل الدهون مطابقة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة لدى الإدارة المختصة.

ويكون لهذه الإدارة القيام بإجراء كشف ميداني على تلك المنشآت عند ترخيصها أو عند تجديد ترخيصها للتأكد من وجود هذه المصائد كما يكون لها القيام بإجراء كشف دوري على تلك المنشآت للتحقق من سلامة تشغيل وصيانة المصائد القائمة.

 

                2- دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجوز للإدارة المختصة التصريح للمنشآت المشار إليها أعلاه – باستثناء مصانع الأغذية – بممارسة نشاطها قبل تركيب مصائد الدهون في حالة قيامها بإيداع تأمين يضمن تركيبها لهذه المصائد خلال مهلة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ التصريح الصادر لها ووفقاً للاشتراطات التي حددتها الإدارة المختصة في ذلك التصريح.

ويحدد جدول التأمينات الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا قيمة التأمين الواجب إيداعه لهذا الغرض.

 

المادة (16) : يجب أن تتوفر في مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات مصائد لفصل الزيوت عن مياه الغسيل قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو خزانات التحلل أو إلى الحفر الامتصاصية أو إلى موقع آخر مخصص لذلك ومعتمد من قبل الإدارة المخصصة.

وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يجوز للإدارة المختصة وبالإضافة إلى فرض العقوبات المقررة بموجب هذا الأمر طلب قطع المياه عن تلك المنشآت في أي من الحالات التالية:

                  

1-   إذا تبين لها بأن مصائد فصل الزيوت عن المياه معطلة.

2-   إذا كان نظام فصل الزيوت عن المياه في تلك المصائد لا يعمل بكفاءة تحقق المستويين الصحي والتشغيلي المطلوبين.

3-   إذا تبين بأن نسبة الزيوت الموجودة في تلك المياه عند إجراء الفحوصات المخبرية عليها تفوق الحد المصرح به من الإدارة المختصة لتصريف المخلفات السائلة إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

 

المادة (17): يحظر على أي شخص تصريف المخلفات السائلة إلى شبكة الصرف الصحي العامة إذا كان من شأن ذلك رفع الحمل البيولوجي أو الكيماوي للمياه فوق الطاقة التشغيلية لمحطة المعالجة أو كانت تلك المخلفات تحتوي على مواد سامة أو خطرة أو كانت غير مطابقة أو مخالفة للمواصفات والاشتراطات والمعايير المحددة من قبل الإدارة المختصة.

 

المادة (18): في حالة احتواء المخلفات السائلة المصرفة إلى شبكة الصرف الصحي العامة على أي من المواد المشار إليها في المادة السابقة أو مخالفتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الإدارة المختصة فإنه يكون لهذه الإدارة اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات التالية:

 

1-   إغلاق شبكة الصرف الصحي الخاصة لمنع تصريف تلك المخلفات إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

2-   إلزام الشخص المخالف بإجراء التنقية اللازمة للمخلفات السائلة التي ينتجها إلى المستوى النوعي المصرح به من قبل الإدارة المختصة للتصريف إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

3-   إلزام الشخص المخالف بتعويض الأضرار الناجمة عن هذه المخالفة.

 

المادة (19): يجوز للإدارة المختصة التصريح بتصريف المخلفات السائلة التي يتم سحبها بواسطة صهاريج النضح من خزانات التحلل والحفر الامتصاصية إلى شبكة الصرف الصحي العامة متى كان ذلك سيتم من خلال نقاط التفريغ التي تحددها لهذا الغرض، وأن تكون تلك المخلفات مستوفية للمواصفات المقررة لنوعية المخلفات السائلة المصرح بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

 

المادة (20): للإدارة المختصة أخذ عينات من محتويات صهاريج النضح الخاصة بنقل المخلفات السائلة عند نقاط التفريغ لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة لنوعية المخلفات السائلة المصرح بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

 

المادة (21): يمنع استخدام المخلفات الصلبة (الحمأة) الناتجة عن محطات المعالجة لأغراض التسميد إلا بعد معالجتها حرارياً والتخلص من كافة أنواع الميكروبات وبيوض وأطوار الديدان والطفيليات المسببة للأمراض، والحصول على موافقة الإدارة المختصة على هذا الاستخدام بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها.

 

المادة (22): يحظر على أي شخص فتح أو طمر أو تغطية أو إخفاء معالم أية مناهل أو غرف تفتيش مرتبطة بشبكة الصرف الصحي العامة أو إقامة أية منشآت أو وضع حواجز أو زراعة أشجار في أماكن من شأنها أن تؤثر على سلامة شبكات الصرف الصحي العامة أو أن تعيق أعمال صيانتها.

 

المادة (23): يكون المالك مسؤولاً عن تشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى ومعالجة أي انسداد أو طفح أو تسرب يحدث فيها.

 

المادة (24): يجوز للإدارة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع متى تبين لها أن شبكة الصرف الصحي الخاصة أو التمديدات الداخلية لها قد أصبحت في حالة تهدد الصحة العامة أو إنها لا تتفق مع الشروط والمواصفات المقررة مع تحميل المالك كافة النفقات الناجمة عن ذلك.

 

الفصل الرابع

شبكات تصريف مياه الأمطار

 

المادة (25): تتولى الإدارة المختصة مهام تخطيط وتصميم وتنفيذ كافة شبكات تصريف مياه الأمطار في الإمارة وتحديد نقاط تصريف المياه إليها، كما تتولى كذلك مهام الرقابة والإشراف الكامل على تشغيل هذه الشبكات وصيانتها.

 

المادة (26): يحظر على أي شخص القيام بما يلي:

 

أ- تصريف المياه إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو شبكة الصرف الصحي الخاصة.

ومع ذلك يجوز تصريف هذه المياه إلى شبكة تصريف مياه الأمطار بعد الحصول على الموافقة الخطية من الإدارة المختصة وكذلك استيفاء الاشتراطات والمتطلبات التي تحددها لهذا الغرض.

 

ب- تصريف المخلفات السائلة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار.

 

المادة (27): أ-  لا يجوز لأي شخص القيام بنزع وتصريف المياه من مواقع الإنشاءات أو المشاريع أو الحفر وتصريفها إلى شبكة تصريف مياه الأمطار إلا بموجب تصريح خطي يصدر عن الإدارة المختصة تحدد فيه وسائل وطرق التصريف ومنها على وجه الخصوص:

 

1-    عدد غروز سحب المياه لكل موقع.

2-    عدد الأمتار الطولية لموقع سحب المياه في حال استخدام آبار عميقة لسحب المياه بدلاً من الغروز.

3-    عدد وقدرة مضخات السحب للموقع الواحد.

4-    قطر أنبوب التصريف إلى شبكة تصريف مياه الأمطار.

5-    مكان وعدد نقاط التصريف المصرح بها.

6-    مواصفات خزانات الترسيب التي تستخدم للتصريف.

 

ب-وفي حالة استعمال العبارات أو حوض التصريف أو اللجوء إلى وسيلة الصرف المباشر للبحر، فإنه يجب على الشخص الراغب في ذلك إيداع بدل تأمين على النحو المشار إليه في جدول التأمينات الملحق بهذا الأمر لضمان تعويض البلدية عن أية أضرار قد تلحق بشبكة تصريف مياه الأمطار أو مواقع التصريف نتيجة ذلك.

 

المادة (28):  يجب على الشخص المصرح له اتخاذ التدابير المبينة أدناه للمحافظة على شبكة تصريف مياه الأمطار وعلى السلامة العامة في موقع الإنشاء.

 

1-     توفير مصيدة للرمال حسب الاشتراطات والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة وأن يتم إبقاءها بصفة دائمة في حالة نظيفة.

2-     إغلاق أغطية غرف التفتيش وفتحات مناهل شبكة تصريف مياه الأمطار أثناء وبعد الاستخدام.

3-     وضع مطبات مؤقتة في الطرق أو الممرات وفق متطلبات الوحدة التنظيمية المعنية في البلدية.

4-     توفير متطلبات ومعدات السلامة واللوحات التحذيرية على الطريق وفي موقع الإنشاء.

5-     إحكام إغلاق أنابيب نزح المياه بشكل يكفل عدم حدوث أي تسرب منها.

6-     وضع مادة واقية أو ماصة للزيوت تحت المضخات لمنع تشويه أو إتلاف الشوارع والأرصفة في حالة حدوث أي تسرب للزيوت من تلك المضخات.

7-     توفير رقابة مستمرة طيلة الوقت على مواقع سحب المياه لضمان السيطرة على أي تسرب أو طفح قد يحدث في فتحات مناهل التصريف.

8-     وضع شبك تحذيري حول مصيدة الرمال ونقاط التصريف.

9-     أية تدابير أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

 

المادة (29): دون الإخلال بالتدابير الإلزامية المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب على الشخص المصرح له التحقق من عدم حدوث أي ارتشاح أو تسرب في حوض التصريف المعتمد بصورة قد تؤثر على المنطقة المحيطة به.

وفي حالة ظهور أية دلائل على حدوث مثل هذا الارتشاح أو التسرب فإنه يجب عليه إيقاف عملية التصريف والتقيد بالتعليمات الطارئة التي تصدر له في هذا الشأن عن الإدارة المختصة.

 

المادة (30): يجب على الشخص المصرح له بعد الانتهاء من تصريف المياه إعادة الوضع إلى ما كان عليه في موقع الإنشاء بما في ذلك هدم حوض التصريف وإعادة رصف البلاط في حالة استخدام العبارة وإصلاح أية أضرار قد تلحق بالممتلكات العامة نتيجة ذلك.

ويكون الشخص المصرح له ملزماً بالحصول على شهادة من الإدارة المختصة تفيد استيفاءه للمتطلبات المشار إليها في هذه المادة.

 

المادة (31): يجب على الشخص المصرح له الاحتفاظ في موقع الإنشاء وبصورة دائمة بنسخ من التصاريح الممنوحة له من قبل الإدارة المختصة وذلك لتمكين موظفي البلدية المختصين من الاطلاع عليها عند التفتيش على هذا الموقع.

 

المادة (32): يلتزم المالك بتوفير نظام سليم لتصريف مياه الأمطار من المبنى ومن موقف السيارات التابع له وذلك وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة لهذا  الغرض.

 

المادة (33): يحظر تصريف مياه المكيفات ومياه تنظيفها وكذلك مياه تنظيف الشرفات في المباني إلى شبكة تصريف مياه الأمطار، على أنه يجوز تصريف تلك المياه إلى شبكة الصرف الصحي الخاصة للمبنى.

 

المادة (34): لا يجوز للمالك إجراء أي تعديل أو تحويل في نظام خطوط شبكة تصريف مياه الأمطار في المبنى أو الملاحق التابعة له إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية اللازمة لذلك من الإدارة المختصة.

 

الفصل الخامـس

شبكــات مياه الــري العامة

 

المادة (35): تتولى الإدارة المختصة مهام تخطيط وتصميم وتنفيذ شبكات مياه الري العامة في الإمارة، وكذلك القيام بمهام الإشراف والرقابة على تشغيل هذه الشبكات وصيانتها.

 

المادة (36): يحظر على أي شخص استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الشرب أو الاستخدام الآدمي، على أنه يجوز استخدامها لأية أغراض أخرى بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة يحدد فيه نوع الاستخدام المصرح به وكمية المياه المصرح باستخدامها.

 

المادة (37): إضافة إلى استصدار التصريح المشار إليه في المادة السابقة، يجب على الشخص المصرح له التقيد بالاشتراطات والضوابط التالية:

 

1-   تركيب عداد معتمد من الإدارة المختصة وفي الموقع المحدد لذلك لقياس كمية مياه الري التي يتم سحبها من شبكة الري العامة.

2-   تنفيذ التعليمات الطارئة أو الفجائية التي تصدر له عن الإدارة المختصة بإيقاف استخدام مياه الري متى اقتضى الأمر ذلك.

3-   إبلاغ الإدارة المختصة في حالة رغبته في تغيير موقع سحب المياه أو عدم الحاجة إلى استخدامه وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للتغيير أو التوقف.

4-   عدم تجاوز كمية المياه المحددة بالتصريح إلا بموجب تصريح جديد.

 

المادة (38): لا يجوز إقامة منشآت أو وضع حواجز أو إجراء حفريات أو زراعة أشجار في أماكن من شأنها التأثير على سلامة شبكة مياه الري العامة أو إحداث تسرب أو خلل فيها، كما لا يجوز طمر أو تغطية أو إخفاء معالم أي جزء من تلك الشبكة أو ملحقاتها.

 

الفصل السادس

أحكام عامة

 

المادة (39):  1-  يستوفى على الخدمات التي تقدمها الإدارة المختصة الرسوم الموضحة إزاءها في جدول الرسوم الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا.

2-  تعفى كافة الدوائر الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة والمساجد من دفع الرسوم المفروضة بموجب هذا الأمر.

 

المادة (40): يكون لمفتشي وموظفي الإدارة المختصة ومن ينتدبهم مدير عام البلدية لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر وأية قرارات أو تعليمات تصدر بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن العامة في المباني والمنشآت والتفتيش عليها وتحرير ومحاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

المادة (41): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم وتضاعف الغرامة عند تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة لها وذلك بما لا يزيد على (40.000) أربعين ألف درهم.

 

                ويجوز للإدارة المختصة بالإضافة إلى توقيع العقوبة المقررة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

 

1-     قطع خدمات المياه والكهرباء عن المبنى الذي ارتكبت فيه المخالفة إلى حين إزالة أسبابها.

2-     وقف أو إلغاء التصاريح الممنوحة بموجب أحكام هذا الأمر وذلك للمدة التي تحددها الإدارة المختصة.

3-     إغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.

 

ويصدر مدير عام البلدية قراراً يحدد فيه الأفعال المخالفة والعقوبات المقررة لكل منها.

 

المادة (42): إضافة إلى العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر كل شخص أحدث تلفاً أو كسراً أو نحو ذلك بشبكة الصرف الصحي العامة أو بشبكة تصريف مياه الأمطار أو بشبكة مياه الري العامة أو ملحقاتها مسؤولاً عن دفع قيمة تلك المتلفات أو نفقات إصلاحها إضافة إلى تعويض ما أحدثه من ضرر في تلك الشبكات وذلك طبقاً للتقرير الذي يعد لهذا الغرض من قبل البلدية.

 

المادة (43):  1- يصادر مبلغ التأمين المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (15) من هذا الأمر في أي من الحالات التالية:

 

أ‌-      انقضاء المدة المحددة في التصريح الصادر للمنشأة الغذائية دون أن تبادر إلى تركيب مصيدة الدهون.

ب‌-  عدم التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات والمواصفات التي حددتها الإدارة المختصة في التصريح الممنوح لها.

 

2- يصادر مبلغ التأمين المستوفى بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا الأمر في حالة انقضاء مدة ثلاثة أشهر على تاريخ انتهاء استعمال العبارة أو حوض التصريف أو عملية الصرف المباشر للبحر دون المبادرة إلى هدم حوض التصريف أو إزالة تمديدات الصرف المباشر للبحر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في الموقع المحدد بالتصريح.

 

المادة (44): يجوز للإدارة المختصة القيام بإزالة أسباب المخالفة أو تصحيح الوضع المخالف من خلال أجهزتها الذاتية أو من خلال الاستعانة بجهات أخرى مختصة داخل البلدية أو خارجها في حالة عدم مبادرة الجهة المخالفة إلى ذلك خلال المهلة الممنوحة لها من الإدارة المختصة.

ودون الإخلال بالعقوبات المقررة للفعل المخالف تلزم الجهة المخالفة بدفع نفقات الإصلاح مع تحميلها (25٪) من هذه النفقات كمصاريف إدارية.

 

المادة (45): لغايات التزام الكافة بتنفيذ أحكام هذا الأمر والقرارات أو التعليمات التي تصدر بمقتضاه، يكون للبلدية الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى هذه الجهات تقديم العون اللازم بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

 

المادة (46): تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة والتأمينات الصادرة وأية نفقات أو مبالغ يتم تحصيلها بمقتضى أحكام هذا الأمر لصالح خزينة البلدية.

 

المادة (47): يلغى الأمر المحلي رقم (99) لسنة 1996م بشأن فرض رسم ثابت على بعض استخدامات شبكة الصرف الصحي في إمارة دبي.

كما يلغى أي نص ورد في أي أمر محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

 

 

المادة (48): يصدر مدير عام البلدية أية قرارات أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

 

 

                                                         حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                          نائب حاكم دبي- رئيس البلدية

 

صـدر في دبي بتاريخ 16 نوفمبر 2002م

الموافــــق 11 رمضــان 1423هـ

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول بالرسوم المقررة على خدمات

الصرف الصحي والري وتصريف المياه

 

م

البيان

الرسم المقرر

1

طلب ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي الخاصة لمبنى (تجاري/ استثماري) بشبكة الصرف الصحي العامة:

أ- طلب ربط رئيسي.

 

 

 

 

(50 فلس) لكل قدم مربع من المساحة الإجمالية للمبنى وأية مساحات إضافية تشيد لاحقاً باستثناء المساحة المخصصة لمواقف السيارات على أن لا يقل الرسم عن (10.000 درهم) وأن لا يزيد على (200.000 درهم).

ب- طلب ربط إضافي.

(5.000 درهم) أو تكاليف الربط الإضافي أيهما أكثر.

2

طلب ربط رئيسي أو إضافي لتمديدات شبكة الصرف الصحي الخاصة لمبنى سكني خاص بشبكة الصرف الصحي العامة.

(50 فلس) لكل قدم مربع من المساحة الإجمالية للمبنى على أن لا يقل الرسم عن (1.000 درهم) ولا يزيد على             ( 200.000 درهم) للربط الرئيسي، وفي حالة الربط الإضافي يستوفى (1.000 درهم) أو تكاليف الربط الإضافي أيهما أكثر.

3

طلب ربط رئيسي أو إضافي لتمديدات شبكة الصرف الصحي الخاصة للمباني المخصصة كمواقف للسيارات بشبكة الصرف الصحي العامة.

(10.000 درهم) للربط الرئيسي و(5.000 درهم) للربط الإضافي أو قيمة تكاليف الربط أيهما أكثر.

4

ربط مؤقت لتمديدات مبنى قيد الإنشاء بشبكة الصرف الصحي العامة.

(5.000 درهم) أو قيمة تكاليف الربط أيهما أكثر.

5

طلب إعادة كشف لتحديد أماكن وعدد نقاط ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بشبكة الصرف الصحي العامة.

(100 درهم ) لكل طلب كشف.

6

تفريغ حمولة صهريج النضح في شبكة الصرف الصحي العامة.

(10 دراهم) لكل نقلة.

7

نزح المياه من مواقع الإنشاءات.

(25 فلس) لكل غرزة أو لكل متر طولي باليوم الواحد على أن لا يقل الرسم عن (100 درهم ) لكل عملية نزح.

8

نزح المياه الجوفية من قبل مقاولي المشاريع الحكومية.

(1.000 درهم) شهرياً.

9

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

(0.5 فلس) (نصف فلس) للجالون الواحد.

10

طلب تغيير موقع غرفة التوصيل أو تغيير نقطة تصريف مياه الأمطار أو تحويل خط/ خطوط شبكات الصرف الصحي الخاصة.

يحدد الرسم وفقاً للتكلفة التي تتحملها الإدارة المختصة بموجب عقدها المبرم مع المقاول مضافاً إليها 25٪ من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية.

 

 

 

جدول التأمينات

 

م

البيان

التأمين المقرر

1

تأمين لقاء تركيب مصائد دهون خلال المهلة المحددة من الإدارة الخاصة.

(5.000 درهم)

2

تأمين لقاء استعمال حوض التصريف في موقع الإنشاء أو عند الصرف المباشر للبحر.

(10.000 درهم)

3

تأمين لقاء استخدام العبارات أثناء الإنشاء.

(5.000 درهم)

 

 

                                          حمدان بن راشد آل مكتوم

                                         نائب حاكم دبي- رئيس البلدية