مرسوم
رقم (4) لسنة 2001
بترقية
مدير
إدارة عقارات
الحكومة
ـــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
نظام شؤون
الموظفين في إمارة
دبي لسنة 1992،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يرقى
السيد/ حميد
سلطان
القطامي
مدير إدارة
عقارات
الحكومة،
ويعين مديراً
عاماً لدائرة
عقارات
الحكومة
ويمنح أول
مربوط الدرجة
الخاصة من
الفئة الأولى.
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من أول
يناير سنة 2001،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــــق
15 شوال 1421هـ