مرسوم
رقم (21) لسنة 2001
بإنشاء
مركــز
دبــي
للتوحـــد
ــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
انطلاقاً
من رسالة
الإسلام
السماوية
الخالدة، وتحقيقاً
لأهدافه
الإنسانية
النبيلة،
وتجسيداً
لقيم ومعاني
التكافل
والتآزر
والترابط،
ومن أجل
المساهمة في
توفير الظروف
والخدمات
الملائمة
للمصابين
بالتوحد،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يكون
للكلمات
التالية
المعاني
الواردة إزاء
كل منها، إلا
إذا دل السياق
على خلاف ذلك:
المركــز مركز
دبي للتوحد.
مجلس
الإدارة مجلس
إدارة مركز
دبي للتوحد.
الرئيـــس رئيس
المجلس.
التوحــد عجز
يصاحب الشخص
المصاب به
طوال مراحل
تطوره، فيؤثر
على طريقة
تعامله
واتصاله
بالآخرين
وعلى علاقته
بالناس
المحيطين به،
ولا يعرف كيف
يتواصل أو
يتفاهم مع
الآخرين، مما
يجعله غير
قادر على فهم
مشاعر الناس
وإقامة
صداقات معهم.
المادة
(2)
ينشأ
في دبي مركز
يدعى"مركز
دبي للتوحد" يتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
ويكون له
استقلال مالي
وإداري، وله
أن يقوم
بالتصرفات
التي تتفق
وأهدافه، وأن
يُقاضي
ويُقاضى بهذه
الصفة، كما
يكون له حق
تملك الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة.
المادة
(3)
يعمل
المركز على
تحقيق
الأهداف
التالية:
(1)
عمل
البحوث
والدراسات
الهادفة إلى
معرفة واقع
التوحد في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
(2)
زيادة
وعي المجتمع
بحاجات
الأشخاص
الذين يعانون
من التوحد
وأسرهم ومن
يعتني بهم.
(3)
زيادة
وعي وكفاءة
المتعاملين
مع الأشخاص الذين
يعانون من
التوحد
وأسرهم ومن
يعتني بهم.
(4)
توفير
الخدمات
التربوية
والنفسية
والتأهيلية
والرعاية
السليمة
والدعم
للأشخاص الذين
يعانون من
التوحد
وأسرهم ومن
يعتني بهم.
(5)
إنشاء
مكتبة تضم مختلف
المؤلفات
والبحوث حول
التوحد.
(6)
تنسيق
وتوجيه
الجهود
الإقليمية
المتعلقة بالتعريف
بمرض التوحد
والتوعية
بأعراضه ومتطلبات
التعامل
الملائمة مع
المصابين به.
(7)
العمل
على المشاركة
وتطوير
الشبكات
العالمية المعلوماتية
المتعاملة مع
التوحد.
المادة
(4)
تتكون
موارد المركز
المالية من
الإعانات والهبات
والتبرعات
التي تقدم من
الهيئات والمؤسسات
العامة
والجمعيات
والشركات
والأفراد
التي يقبلها
مجلس الإدارة
، ومن أي وقف
خيري يوقف على
المركز.
المادة
(5)
يكون
المقر
الرئيسي
للمركز في دبي،
ويجوز بقرار
من مجلس
الإدارة
افتتاح فروع أو
مكاتب داخل
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
المادة
(6)
يدير
المركز مجلس
إدارة يتكون
من رئيس وخمسة
أعضاء على
الأقل، ويصدر
بتشكيله قرار
من رئيسه،
وتكون مدته
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد لمدة
أو مدد أخرى.
المادة
(7)
يختص
مجلس الإدارة
بما يلي:
(1)
وضع
النظام
الداخلي
للمجلس.
(2)
وضع
اللوائح
المالية والإدارية
للمركز.
(3)
رسم
السياسة
العامة
للمركز
واتخاذ القرارات
اللازمة
لتنفيذ هذه
السياسة.
المادة
(8)
يُعيَّن
الشيخ حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيساً لمجلس
إدارة المركز،
على أن يقوم
باختيار بقية
أعضاء المجلس
من ذوي الخبرة
والاستعداد للعمل.
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 نوفمبر 2001 م
الموافــــــق
3 رمضان 1422هـ