بتعيين
قضاة
في المحكمة
الابتدائية
ــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المادتين (6)،(23)
من قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992،
وعلى
النظام
رقم (1) لسنة 1996
بشأن رواتب قضاة
المحاكم في دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يعين
السادة:
-
محي
الدين سيد
طاهر علي.
-
هاشـم
حمزة عبد
المجيـد.
-
عبـاس
خليفـة محمد
سعد.
قضاة
في المحكمة الابتدائية،
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب الأساسي
لقاضي
المحكمة
الابتدائية.
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــــق
21 شعبان 1422هـ