بتشكيل
مجلس إدارة
دائرة
الصحة
والخدمات
الطبية
ـــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (14)
لسنة 2001 بشأن
إدارة دائرة
الصحة
والخدمات
الطبية،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يُشكل
مجلس إدارة
دائرة الصحة
والخدمات الطبية،
من السادة
التالية أسماؤهم:
1- قاسم
سلطان
البنـــا رئيسـاً
2- عبد
الله سعيد
الكنــدي عضواً
3- خـالد
علي
البسـتانـي عضواً
4- قاضي
سعيد
المروشـد عضواً
5- راشـد
أحمد بن شـبيب عضواً
6- جعفـر
إبراهيم
الفـردان عضواً
7- حسين
ناصر لوتـــاه عضواً
وذلك
لمدة سنتين.
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــق 17 ربيع الأول 1422هـ