قرار رقم (13) لسنة 2001م

بنقل وتعيين موظف

ـــــــــــــــ

 

رئيس البلدية:

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار التنظيمي رقم (9) لسنة 1998م الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1998م باعتماد الهيكل التنظيمي العام المعدل لبلدية دبي،

وعلى نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992م،

وعلى التعليمات الصادرة منا بتاريخ 10 مارس 1994م بشأن تعيين وترقية ونقل الموظفين،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

 

قـررنا:

 

المادة (1):    ينقل السيد/ حميد سعيد أحمد سليمان المري من وظيفته الحالية ويعين في وظيفة "مدير إدارة الأسواق والمقاصب" ببلدية دبي وبنفس درجته الحالية.

 

المادة (2):    يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                     حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                     رئيس بلدية دبي

 

صـــدر فــي 19 يونيو 2001م

الموافق لـ 27 ربيع الأول 1422هـ