قرار رقم
(13) لسنة 2001م
بنقل
وتعيين موظف
ـــــــــــــــ
رئيس
البلدية:
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً بموجب
مرسوم تأسيس
بلدية دبي،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(9) لسنة 1998م
الصادر بتاريخ
28 أكتوبر 1998م
باعتماد
الهيكل
التنظيمي العام
المعدل
لبلدية دبي،
وعلى
نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992م،
وعلى
التعليمات
الصادرة منا
بتاريخ 10 مارس
1994م بشأن تعيين
وترقية ونقل
الموظفين،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
بلدية دبي،
قـررنا:
المادة
(1): ينقل السيد/
حميد سعيد
أحمد سليمان
المري من
وظيفته
الحالية
ويعين في وظيفة
"مدير إدارة
الأسواق
والمقاصب"
ببلدية دبي
وبنفس درجته
الحالية.
المادة
(2): يعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
اليوم التالي لتاريخ
صدوره, وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صـــدر
فــي 19 يونيو 2001م
الموافق
لـ 27 ربيع
الأول 1422هـ