قرار تنظيمي رقم (5) لسنة 2001م

بشأن

استحداث وحدة تنظيمية في بلدية دبي

ـــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى القرار التنظيمي رقم (9) لسنة 1998م الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1998م باعتماد الهيكل التنظيمي العام المعدل لبلدية دبي،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

ولصالح العمل,

 

قـررنا:

 

المادة (1):    يستحدث ضمن الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي وحدة تنظيمية تسمى "مركز نظم المعلومات الجغرافية" تلحق بالمدير العام وتخضع لرقابته العامة المباشرة.

 

المادة (2):    على مدير عام بلدية دبي إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

المادة (3):    يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                      حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                      رئيس بلدية دبي

 

صـدر فـي 6 فـبـرايـر 2001م

الموافق لـ 12 ذي القعدة 1421هـ