قرار
تنظيمي رقم (5)
لسنة 2001م
بشأن
استحداث
وحدة تنظيمية
في بلدية دبي
ـــــــــــــ
نحن
حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى القرار
التنظيمي رقم
(9) لسنة 1998م
الصادر
بتاريخ 28
أكتوبر 1998م باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام المعدل
لبلدية دبي،
وعلى ما عرضه
علينا مدير
عام بلدية
دبي،
ولصالح
العمل,
قـررنا:
المادة
(1): يستحدث ضمن
الهيكل
التنظيمي
العام لبلدية
دبي وحدة
تنظيمية تسمى
"مركز نظم
المعلومات
الجغرافية"
تلحق بالمدير
العام وتخضع
لرقابته
العامة المباشرة.
المادة
(2): على
مدير عام
بلدية دبي
إصدار
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
المادة
(3): يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس بلدية
دبي
صـدر
فـي 6 فـبـرايـر
2001م
الموافق
لـ 12 ذي القعدة 1421هـ