قرار
إداري رقم (1/2001)
لسنة 2001م
بشأن فرص
رسوم خدمات
صحية
ــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي
رئيس
دائرة الصحة والخدمات
الطبية
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس دائرة
الصحة
والخدمات الطبية
بدبي،
وبناء
على الأمر
الصادر عن
صاحب السمو
الشيخ مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي بتاريخ 2/5/2000م
بشأن حظر فرض
الرسوم
والغرامات،
وعلى
القرارات
واللوائح
المالية
الصادرة بشأن
أسعار
الخدمات
الصحية ورسوم
تراخيص مزاولة
مهنة الطب
البشري
والمنشآت
الصحية بالدائرة
في إمارة دبي،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية،
وبناء
على مقتضيات
المصلحة
العامة،
قررنا
ما يلي:
المادة (1): دون
الإخلال
بالأحكام
والقواعد
المقررة في القرارات
واللوائح
المشار إليها
في دبياجة هذا
القرار يتحمل
المريض غير
المواطن غير
القادم
بتأشيرة
زيارة أو
كفيله, وكذلك
المريض غير
المواطن غير
الحاصل على بطاقة
صحية أو
الحاصل على
بطاقة صحية
منتهية
الصلاحية أو
كفيله كافة
نفقات
الإقامة داخل
المستشفى عن
كل ليلة
بالإضافة إلى
رسوم الأدوية
وقيمة
العمليات
الجراحية
وفقاً لما
يلي:
أولاً:
نفقات
الإقامة داخل
المستشفى عن
كل ليلة وفقاً
لما يلي:
-
(300 درهم)
للغرفة بسرير
واحد.
-
(200 درهم) عن كل
سرير للغرفة
بسريرين.
-
(100 درهم) عن كل
سرير بالغرفة
أكثر من
سريرين.
ثانياً:
قيمة
العمليات
الجراحية:
·
العمليات
الصغرى 2.000
درهم
·
العمليات
المتوسطة 4.000
درهم
·
العمليات
الكبرى 6.000 درهم
·
عملية غسيل
الكلى 250
درهم للمرة
الواحدة
·
عمليات
القلب
والقسطرة:
- قسطرة
تشخيصية 3.000 درهم
- قسطرة
توسيع
الشرايين
بالبالون 5.000 درهم
- قسطرة
توسيع
الشرايين
بإدخال 10.000 درهم
دعامة لولبية
معدنية
-
عملية بسيطة
تتم بتخدير
موضعي 10.000
درهم
لإدخال
جهاز صغير
لتنظيم ضربات
القلب
- عمليات
القلب
المفتوح
(بابياس) 10.000
درهم
-
عمليات القلب
المفتوح
(صمام) 20.000
درهم
-
عمليات القلب
المفتوح
(العمليات
المعقدة) 50.000 درهم
المادة (2): في
حالات
الطوارئ التي
يتقرر دخول
المريض فيها
المستشفى يتحمل
المريض غير
المواطن أو
كفيله نفقات
الإقامة
بالمستشفى
بالإضافة إلى
الأدوية
وقيمة
العمليات
الجراحية
طبقاً لنص المادة
(1) المشار
إليها أعلاه.
المادة (3): للدائرة
الحق في
استراداد
حقوقها من
المريض أو
كفيلة بكافة
الطرق
القانونية نظير
تحملها
تكاليف
ونفقات
العلاج
للمريض.
المادة (4): يصدر مدير
عام الدائرة
التعليمات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار.
المادة (5): يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
أول مايو 2001م, وينشر
بالجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي- رئيس الدائرة
صدر
في 9 من ابـريـل
2001م
الموافق
15 من محرم 1422هـ