قانون رقم (6) لسنة 2001

بشأن
مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي
ــــــــــــ

 

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

بناءً على مقتضيات توحيد وتكامل المعلومات الجغرافية في إمارة دبي،

وعلى ما عرضه علينا سمو رئيس بلدية دبي،

 

نصدر القانون التالي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-

 

الإمــارة

إمارة دبي.

البلديـــة

بلدية دبي.

المـــركز

مركز نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية.

البينات والمعلومات الجغرافية

معلومات ذات بعد مكاني تتميز بأن لها مرجع جغرافي (أي معلومة الإحداثيات).

المعلومات الرقميـة

خرائط أو مخططات إلكترونية موضحة على هيئة نقاط (Raster) كما في الصور الجوية أو على هيئة خطوط أو متجهات (Vector) كما في المعلومات الطبوغرافية.

المعلومات الوصفية

نصوص ورموز أو أرقام توضح خصائص المعلومات الرقمية.

                                            المادة (2)

 

يُعتمد مركز نظـم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي مصدراً رسمياً وحيداً لما يلي:

 

1-         جمع البيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية منها والوصفية للإمارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص والشركات العاملة في الإمارة، ويكون المركز بهذه الصفة مسؤولاً عن حماية وصيانة وتصنيف هذه البيانات والمعلومات، وعن وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته مع الجهات المذكورة في كل ما يتعلق بتلك البيانات والمعلومات، وذلك بالاتفاق والتعاون بين المركز وهذه الجهات.

 

2-         توفير البيانات والمعلومات الجغرافية (وفي حدود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المركز والجهة المنشئة لهذه البيانات والمعلومات) لأية جهة ترغب في الاستفادة منها، ويشمل ذلك البيانات الرقمية والوصفية كالصور الجوية المصححة وصور الأقمار الاصطناعية والنموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد والمعلومات الطبوغرافية والجيوديسية ومعلومات التخطيط العمراني وتشريعات البناء ومعلومات العنونة وشبكة الطرق والصرف الصحي والري وشبكة الكهرباء والماء وخطوط الهاتف وغير ذلك من الخدمات والمرافق العامة.

 

المادة (3)

 

تُكلف الجهات المشار إليها في المادة السابقة بتزويد المركز إلكترونياً وتبعاً لأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة بالبيانات والمعلومات الرقمية والوصــفية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية المعتمدة والمتوفرة لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها.

 

المادة (4)

 

مع احتفاظ كل جهة بملكيتها لما تنشئه من بيانات ومعلومات، يُشكّل المنتج المنظم فنياً من قبل المركز مما لديه من بيانات ومعلومات وحدة متكاملة تملكها البلدية، ولا يجوز لأية جهة مستفيدة استخدام المنتج إلاّ في الغرض الذي زوِّدت من أجله، كما لا يجوز لها إجراء أي تغيير أو إضافة عليه إلاّ بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية.

 

المادة (5)

 

يُستثنى من أحكام هذا القانون مشاريع وأعمال التصوير ورسم الخرائط المتعلقة بالاحتياجات والمتطلبات الأمنية والدفاعية للقوات المسلحة.

 

المادة (6)

مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر:

أ‌-      يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بأي من هاتين العقوبتين كل من استخدم البيانات أو المعلومات الجغرافية في غير ما هي مخصصة له، أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون الحصول على تصريح بذلك من البلدية.

ب‌-  كما يُحكم على المحكوم عليه بعقوبة تكميلية تُعادل قيمة الضرر الناتج عن  الجريمة ويؤول مقدار هذه العقوبة لخزينة البلدية.

 

المادة (7)

 

يصدر مدير عام البلدية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

 

المادة (8)

 

يُلغى الأمر الصادر في 26 يوليو 1997م بشأن اعتماد قسم المساحة بالبلدية مصدراً للمعلومات الجغرافية والمساحية في إمارة دبي.

 

المادة (9)

 

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                    مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                       حاكم دبـي

صدر في دبي بتاريخ 16 يوليو 2001م

الموافق 25 ربـيـع الثاني 1422هـ