قانون رقم (2) لسنة 2001

بتعديل

بعض أحكام قانون الأعمال في المنطقة الحرة

في ميناء جبل علي لسنة 1986

ـــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم                       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي لسنة 1986، ويشار إليه فيما يلي بـ"القانون الأصلي"،

 

نقرر إصدار القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص كل من المادتين (8)، (10) من القانون الأصلي، النصان التاليان:

 

المادة (8)

 

تعفى الشـركات والأفـراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب ـ بما في ذلك ضريبة الدخل ـ  فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة، وذلك لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من السلطة، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الأفراد أو العمال.

 

المادة (10)

تستثنى الشركات والأفراد والعمال لمدة خمسين عاماً من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات الى أية جهة خارج المنطقة الحرة، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من السلطة.

مادة (2)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مايو 2001م

الموافــــق 7 صفـر 1422هـ