قانون
رقم (2) لسنة 2001
بتعديل
بعض
أحكام قانون
الأعمال في
المنطقة
الحرة
في
ميناء جبل علي
لسنة 1986
ـــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
الأعمال في
المنطقة الحرة
في ميناء جبل
علي لسنة 1986،
ويشار إليه
فيما يلي بـ"القانون
الأصلي"،
نقرر إصدار
القانون
الآتي:
مادة
(1)
يستبدل
بنص كل من
المادتين (8)، (10) من
القانون الأصلي،
النصان
التاليان:
المادة
(8)
تعفى
الشـركات
والأفـراد
والعمال في
المنطقة
الحرة من كافة
الضرائب ـ بما
في ذلك ضريبة
الدخل ـ
فيما يتعلق
بعملياتها داخل
المنطقة
الحرة، وذلك
لمدة خمسين
عاماً قابلة
للتجديد لمدة
مماثلة بقرار
من السلطة،
وتحتسب المدة
من تاريخ بدء
عمل هذه
الشركات أو
الأفراد أو
العمال.
المادة
(10)
تستثنى
الشركات
والأفراد
والعمال لمدة
خمسين عاماً
من أية قيود
تتعلق بتحويل رأس
المال أو
الأرباح أو الأجور
بأية عملة من
العملات الى
أية جهة خارج
المنطقة
الحرة،
وتحتسب المدة
من تاريخ بدء
عمل هذه
الشركات أو
الأفراد أو
العمال في
المنطقة
الحرة، ويجوز
تجديد هذه المدة
لمدة مماثلة
بقرار من
السلطة.
مادة
(2)
ينشر
هذا القانون
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
الموافــــق 7 صفـر 1422هـ