قانون رقم (1) لسنة 2001

بإنشاء

مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

ـــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون ميناء جبل علي رقم (4) لسنة 1979،

والمرسوم رقم (1) لسنة 1989بشأن إنشاء مؤسسة ميناء جبل علي،

والمرسوم رقم (3) لسنة 1990 بشأن مؤسسة ميناء جبل علي،

والمرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن سلطة ميناء راشد،

والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد،

والمرسوم رقم (5) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن سلطة ميناء راشد،

وقانون الجمارك لسنة 1966،

وقانون الجمارك رقم (4) لسنة 1998،

وقانون المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (1) لسنة 1980،

والمرسوم رقم (1) لسنة 1985 بشأن إنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي،

والقانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي،

والقانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء إدارة المراجعة المالية وتعديلاته،

 

نقرر إصدار القانون التالي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة".

 

مادة (2)

 

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

 

 

الحاكم                      صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة                     حكومة دبي.

الموانئ                      ميناء جبل علي وميناء راشد وميناء الحمرية.

المنطقة الحرة               المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.

الدائرة                       دائرة الجمارك.

المؤسسة                    مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

الرئيس                      رئيس المؤسسة.

السلطة                     سلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة.

الجهات التابعة              سلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة والشركات المملوكة لأي منهما ودائرة الجمارك.

الشركات التابعة              الشركات المملوكة للمؤسسة أو للسلطة.

المجلس                          مجلس إدارة المؤسسة.

 

مادة (3)

 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو أي من الجهات التابعة لها أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية.

 

مادة (4)

 

تُلحق بالمؤسسة: دائرة الجمارك وسلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي والشركات التابعة لأي من السلطتين المذكورتين.

 

مادة (5)

 

تشرف المؤسسة على عمل الدائرة والسلطة والشركات التابعة، وتتولى بشكل خاص القيام بما يلي:

 

1-     الإشراف والرقابة على الجهات التابعة والتنسيق فيما بينها.

2-      وضع خطط وبرامج عمل المؤسسة والجهات التابعة.

3-      إعداد مشـروع ميزانيات المؤسسة والجهات التابعة، واعتمادها من الحاكم.

4-     وضع الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة وللجهات التابعة، واعتمادها من الرئيس.

5-      إنشاء الشركات بمفردها أو مع أية جهة أخرى، وامتلاك أسهم في أية شركة بموافقة الرئيس.

6-     إقراض الجهات التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.

7-      الاقتراض من البنوك أو الحكومة أو من المؤسسات المالية العامة.

8-      الموافقة على عقود المشتريات والمناقصات والمشاريع التي تعقدها الجهات التابعة.

 

مادة (6)

 

يجوز للمؤسسة وبما لا يخل بغرضها الأساسي أن تستثمر أو توظف أموالها في مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح.

 

مادة (7)

 

تتكون موارد المؤسسة من المبالغ التي تخصصها الحكومة للمؤسسة، وما يؤول إليها من صافي أرباح السلطة والشركات التابعة وأية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو الأعمال التي تؤديها للغير.

ولا تعتبر إيرادات الدائرة من رسوم جمركية وعوائد وغيرها والتي تحصل وفقاً لقانوني الجمارك المشار إليهما، إيرادات للمؤسسة وتستوفى هذه الإيرادات بصورة مباشرة لحساب الحكومة، التي تتحمل بمفردها رواتب موظفي الدائرة ومصروفاتها.

 

مادة (8)

 

يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم.

 

مادة (9)

 

يدير المؤسسة تحت إشراف الرئيس ومراقبته، مجلس إدارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس كيفية تشكيله ومدته والإجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته.

 

مادة (10)

 

يعين مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها التنفيذي بقرار يصدره الرئيس.

 

مادة (11)

 

يرأس المجلس الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شؤونها طبقاً للوائح وأنظمة المؤسسة وقرارات المجلس ويمثلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء، ويوافي الرئيس بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والجهات التابعة.

 

مادة (12)

 

للرئيس أو المجلس أن يفوض الرئيس التنفيذي ببعض اختصاصات أي منهما.

 

مادة (13)

 

تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة.

 

مادة (14)

 

مع مراعاة اختصاصات وصلاحيات المؤسسـة بموجب أحكام هـذا القانون:

 

1-          تحتفظ كل دائرة أو سلطة أو شركة تابعة بشخصيتها المعنوية وتعمل وفقاً للقوانين والأنظمة الصادرة بشأنها، وذلك باستثناء أي نص في هذه القوانين والأنظمة يتعارض وأحكام هذا القانون.

2-          يجوز بموافقة الرئيس أن تتخذ سلطة كل من: موانئ دبي والمنطقة الحرة أي شكل من أشكال الشركات التجارية، كما يجوز للمؤسسة وبموافقة الرئيس أن تؤسس شركة قابضة تهيمن على الشركات التابعة.

 

مادة (15)

 

تؤول حصيلة صافي أرباح المؤسسة والسلطة والشركات التابعة إلى الحكومة بعد استقطاع الاحتياطي العام الذي يقرره المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

مادة (16)

 

تعفى المؤسسة والجهات التابعة من الضرائب مهما كان نوعها، ومن رسوم تسجيل الشركات، ومن الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أغراضها.

 

مادة (17)

 

تقوم دائرة المراجعة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة والجهات التابعة وفقاً لقانون دائرة المراجعة المشار إليه.

 

مادة (18)

         

لا تكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الجهات التابعة، ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن ديون أو التزامات الشركات التابعة.

 

 

مادة (19)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                                         مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 ابريل  2001 م

الموافـــــق 7 محـرم 1422هـ