أمـــر
ــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نأمر
بما يلي:
أولاً: يُمنح
المتقاعد
العسكري أو
المدني ـ وهو
أمر استثنائي
ـ عند تعيينه
في إحدى
الوظائف
الحكومية
مكافأة
مقطوعة على أساس
الراتب
الأساسي
للوظيفة
المرشح عليها
مضافاً إليها
خمسون في المائة
من بدل السكن
المقرر، وعلى
أن لا يستحق
مكافأة نهاية
الخدمة عند
انتهاء خدمته.
ثانياً: يُعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــــق
23 ذي القعدة 1421هـ