أمر محلي رقم (9) لسنة 2000م

بحظر عرض السيارات لأغراض البيع أو التأجير

في المواقف العامة بإمارة دبي

ــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم          نائب حاكم دبي- رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي,

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

وللصالح العام,

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):   يحظر على معارض بيع السيارات وكذلك مكاتب تأجير السيارات العاملة في إمارة دبي استخدام أياً من المواقع التالية لعرض سياراتها لأغراض البيع أو التأجير:

 

‌أ-               المواقف العامة (مواقف الساحات) المخصصة لوقوف السيارات.

‌ب-          المواقف الجانبية في الشوارع الرئيسية سواءً كانت هذه المواقف مصممة بشكل طولي أو على شكل زاوية.

‌ج-           المواقف الجانبية في الشوارع الفرعية المخصصة لخدمة المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية.

‌د-             الأراضي الواقعة في حدود حرم الطريق وعلى جوانبه وأراضي الخدمات العامة أو الأراضي الملحقة بها ويشمل ذلك الأراضي المعبدة وغير المعبدة.

هـ- مواقف تحميل وتنزيل الركاب.

ويستوي في تطبيق حكم حظر العرض في المواقف المشار إليها في البنود (أ), (ب) و(ج) أن تكون هذه المواقف خاضعة أو غير خاضعة لنظام الرسوم.

 

المادة (2):   استثناء من حكم المادة السابقة, يصرح لكل مكتب من مكاتب تأجير السيارات بعرض ثلاث سيارات على الأكثر في المواقف العامة المحاذية أو القريبة من المكتب, وذلك بعد سداده الرسوم المقررة على استخدام هذه المواقف متى كانت خاضعة لنظام الرسوم.

 

المادة (3):   لا تسري أحكام هذا الأمر على معارض ومكاتب بيع وتأجير السيارات الكائنة في المناطق الصناعية بإمارة دبي وفي المناطق الأخرى التي تحددها تشريعات تصنيف وتقنين استعمالات  الأراضي المعمول بها لدى بلدية دبي, على أن تلتزم هذه المعارض والمكاتب بعرض سياراتها خارج حرم الطريق.

 

المادة (4):   يكون للمفتشين والموظفين المختصين في كل من إدارة الطرق وإدارة الصيانة العامة ببلدية دبي ومن ينتدبهم مديرها العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر وأية لوائح أو قرارات تصدر بمقتضاه, كما يكون لهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.

 

المادة (5):   مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر, يعاقب كل معرض أو مكتب يخالف هذا الأمر أو أي من اللوائح أو القرارات التي تصدر تنفيذاً بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة درهم (500 درهم) ولا تزيد على خمسة آلاف درهم (5.000 درهم), وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب أية مخالفة تالية على أن لا تزيد في حدها الأقصى على عشرة آلاف درهم.

 

المادة (6):   يصدر مدير عام بلدية دبي أية لوائح أو قرارات لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

المادة (7):   يلغى أي نص يخالف أو يتعارض وأحكام هذا الأمر, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                        حمدان بن راشد آل مكتوم

                                      نائب حاكم دبي- رئيس البلدية

صــدر في 6 ديســمبر 2000م

الموافق لـ 10 رمضان 1422هـ