أمر محلي
رقم (8) لسنة 2000
بشأن
تنظيم
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن راشد
آل مكتوم نائب حاكم
دبي رئيس
البلدية
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأوامر
المحلية
الصادرة في شؤون
المواصلات
العامة واستحداث
خطوط جديدة
لها في إمارة
دبي،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
بلدية دبي،
وللصالح
العام،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): يسمى
هذا الأمر "أمر
محلي رقم (8)
لسنة 2000م بشأن
تنظيم
المواصلات العامة
في إمارة دبي"
ويعمل به اعتباراً
من تاريخ نشره
في الجريدة
الرسمية.
المادة (2): في
تطبيق أحكام
هذا الأمر
تكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
الواردة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
البلدية: بلدية
دبي.
المدير
العام: مدير
عام البلدية.
القسم المختص: قسم
المواصلات
بالبلدية.
المواصلات
العامة: خدمة
نقل الركاب
التي تقدمها
البلدية
بواسطة
مركباتها
نظير تعرفه
محددة ووفق
برامج زمنية
معلن عنها
وعلى مسارات
محددة.
مركبات
المواصلات
العامة: المركبات
البرية أو
البحرية
المعدة من قبل
البلدية لنقل
الركاب داخل
الإمارة
مقابل تعرفه
محددة.
محطة
مركبة: الموقع
المخصص من قبل
البلدية
لأغراض وقوف وانطلاق
مركبة
المواصلات
العامة عبر
المسار المحدد
لها.
موقف
مركبة: الموقع
المخصص من قبل
البلدية
لوقوف مركبة المواصلات
العامة فقط
لأغراض تحميل
وتنزيل الركاب.
الراكب: الشخص
الطبيعي الذي
يستخدم مركبة
المواصلات
العامة لنقله
إلى محطة
معينة نظير
أداء التعرفة
المقررة.
التعرفة: أجرة
نقل الراكب
على أي خط من
خطوط
المواصلات
العامة.
المادة (3): تتولى
البلدية دون
غيرها مهمة
تخطيط وإنشاء وتسيير
خطوط
للمواصلات
العامة في
مختلف مناطق الإمارة
وتشغيل
المركبات
اللازمة لنقل
الركاب ضمن
هذه المناطق.
المادة (4):
لغايات
المادة
السابقة يكون
للبلدية
القيام بما
يلي:
1-
شراء
وامتلاك
واستئجار
المركبات
اللازمة لنقل
الركاب.
2-
إنشاء
وامتلاك
وتجهيز الورش
اللازمة
لصيانة
وإصلاح
المركبات
العائدة لها
وشراء المعدات
والأدوات
والآلات وغير
ذلك من التجهيزات
الأخرى.
3-
إنشاء
المحطات
والمواقف
اللازمة
لوقوف مركبات
المواصلات
العامة
وتحميل
وتنزيل الركاب
في المواقع
التي تحددها.
4-
إنشاء قاعدة
المعلومات
والدراسات
المتعلقة
بتطوير
وتحسين خدمة
المواصلات
العامة.
5-
القيام بأية
أعمال أخرى
لازمة لضمان
التشغيل
الآمن
والفعال لمركبات
المواصلات
العامة.
المادة (5): يكون
استخدام مركبات
المواصلات
العامة نظير
تعرفه يتم
تحديدها من
قبل البلدية
لكل خط من
خطوط
المواصلات
العامة
القائمة أو
التي يتم
استحداثها
مستقبلاً.
المادة (6): يتم
تحصيل
التعرفة
المشار إليها
في المادة
السابقة
بإحدى الوسائل
التالية:
1-
الدفع
النقدي في
الأجهزة
المخصصة لهذا
الغرض داخل
مركبات
المواصلات
العامة.
2-
بطاقات
اشتراك مخفضة
القيمة
يصدرها القسم
المختص لركاب
مركبات
المواصلات
العامة.
3-
أي نظام
تحصيل آخر يتم
اعتماد
تطبيقه من قبل
المدير العام.
المادة (7): تحدد
اللوائح
والتعليمات
التي تصدر عن
البلدية من
حين إلى آخر
القواعد
والشروط
والضوابط
المنظمة
لاستخدام
مركبات
المواصلات
العامة وعلى
وجه الخصوص ما
يتعلق منها
بعمليات صعود
ونزول وجلوس
الركاب
والمواد
والبضائع المصرح
لهم بحملها
داخل المركبة
والأفعال
المحظور
عليهم
ارتكابها
داخل المركبة.
المادة
(8): يفوض
المدير العام
بالصلاحيات
التالية:
1-
استحداث أية
خطوط جديدة
للمواصلات
العامة تقتضيها
ظروف النمو
السكاني
والتطور
العمراني في
الإمارة
وكذلك إلغاء
أية خطوط
قائمة أو تعديل
مساراتها.
2-
فرض وتعديل
وإلغاء تعرفة
نقل الركاب في
مركبات
المواصلات
العامة.
3-
تشغيل بعض
مركبات
المواصلات
العامة
مجاناً في
المناسبات والاحتفالات
والمهرجانات
التي يتم
تحديدها من
قبله, وكذلك
إعفاء بعض
الأفراد أو
الفئات من
سداد التعرفه
المقررة على
استخدام
مركبات المواصلات
العامة.
المادة (9): لأغراض
التشغيل
والاستخدام
الأمثل, يجوز
للبلدية تأخجير
بعض مركبات أو
أجهزة أو
مباني
المواصلات العامة
إلى أية جهة
أو شخص
اعتباري وذلك
على النحو
المقرر في
القوانين
والتشريعات
المعمول بها
في هذا الشأن
لدى البلدية.
المادة (10): تسري
على مخالفات
البيئة
والصحة
العامة التي
ترتكب في مركبات
ومحطات
ومواقف
المواصلات
العامة الأحكام
والعقوبات
المنصوص
عليها في
تشريعات حماية
البيئة
والنظافة
العامة
الصادرة عن
البلدية.
المادة (11): يكون
لمفتشي
وموظفي القسم
المختص ومن
ينتدبهم
المدير العام
لهذا الغرض من
موظفي
البلدية صفة
مأموري الضبط
القضائي في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
الأمر
ولائحته
التنفيذية,
ويكون لهم في سبيل
ذلك تحرير
محاضر الضبط
اللازمة في
هذا الشأن
والاستعانة
بأفراد
الشرطة متى
اقتضى الأمر
ذلك.
المادة (12): مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد منصوص
عليها في أي
تشريع آخر,
يفرض على كل
من يخالف
أحكام هذا
الأمر ولائحته
التنفيذية
غرامة مالية
لا تقل عن (50
درهم) خمسين
درهماً ولا
تزيد على ألف
درهم (1.000 درهم).
وبالإضافة
إلى الغرامة
المقررة, يلزم
كل من يحدث
تلفاً كلياً
أو جزئياً في
مركبة من
مركبات
المواصلات
العامة أو في
المعدات أو الأجهزة
أو المواقف أو
المحطات
المخصصة لها بسداد
قيمة
المتلفات
وتكاليف
إصلاحها وذلك
طبقاً
للتقرير الذي
يعد لهذا
الغرض من قبل
القسم المختص.
المادة (13): يجوز
للمدير العام
تفويض من يراه
مناسباً من
موظفي
البلدية بكل
أو بعض
الصلاحيات
الممنوحة له
بمقتضي أحكام
هذا الأمر.
المادة (14): يصدر
المدير العام
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا الأمر.
المادة (15): يلغى
أي نص ورد في
أي تشريع آخر
إلى المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
الأمر.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي- رئيس
البلدية
صــدر
في 22 نوفمبر 2000م
الموافق
لـ 26 شعبان 1421هـ