أمر محلي رقم (4) لسنة 2001م

بتعديل

بعض أحكام الأمر المحلي رقم (9) لسنة 2000م بحظر عرض

السيارات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة بإمارة دبي

ــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم          نائب حاكم دبي - رئيس البلدية

 

  بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

          وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 2000م بحظر عرض السيارات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة بإمارة دبي الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2000م ويشار إليه فيما بعد بـ "الأمر المحلي الأصلي"،

  وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

وللصالح العام,

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):   تعدل المادة (1) من الأمر المحلي الأصلي بإضافة كلمة (الأفراد) ليصبح نصها على النحو التالي:

يحظر على الأفراد ومعارض بيع السيارات وكذلك مكاتب تأجير السيارات العاملة في إمارة دبي استخدام أياً من المواقع التالية لعرض سياراتهم لأغراض البيع أو التأجير:

‌أ-              المواقف العامة (مواقف الساحات) المخصصة لوقوف السيارات.

‌ب-         المواقف الجانبية في الشوارع الرئيسية سواء كانت هذه المواقف مصممة بشكل طولي أو على شكل زاوية.

‌ج-          المواقف الجانبية في الشوارع الفرعية المخصصة لخدمة المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية.

‌د-            الأراضي الواقعة في حدود حرم الطريق وعلى جوانبه وأراضي الخدمات العامة أو الأراضي الملحقة بها ويشمل ذلك الأراضي المعبدة وغير المعبدة.

      هـ- مواقف تحميل وتنزيل الركاب.

 

ويستوي في تطبيق حكم حظر العرض في المواقف المشار إليها في البنود (1), (2) و(3) أن تكون هذه المواقف خاضعة أو غير خاضعة لنظام الرسوم.

 

المادة (2):   يلحق هذا الأمر بالأمر المحلي الأصلي ويقرآن معاً.

 

المادة (3):   ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 

                                                  حمدان بن راشد آل مكتوم

                                      نائب حاكم دبي- رئيس البلدية

 

صــدر فــي 1 يــوليـو 2001م

الموافق لـ 10 ربيع الثاني 1422هـ