أمر محلي
رقم (3) لسنة 2001م
بتعديل
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2000م
بشأن
تنظيم
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن راشد
آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
البلدية
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2000م
بشأن تنظيم المواصلات
العامة في
إمارة دبي
الصادرة بتاريخ
22 نوفمبر 2000م,
ويشار إليه
فيما بعد بـ
(الأمر المحلي
الأصلي)،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
بلدية دبي،
وللصالح
العام,
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): تستبدل
بعبارة
(مركبات
المواصلات
العامة) الواردة
في المادة (2) من
الأمر المحلي
الأصلي كلمة
"المركبات"
ويكون
تعريفها على
النحو التالي:
المركبات:
الحافلات
البرية أو
البحرية المعدة
لنقل الركاب
داخل الإمارة
نظير تعرفة
محددة.
المادة (2): يستبدل
بنص كل من
المادتين (3) و (4)
من الأمر
المحلي
الأصلي النص
التالي:
المادة (3): تتولى
البلدية دون
غيرها مهمة
نقل الركاب بواسطة
المركبات
داخل الإمارة,
كما تتولى
كذلك تنظيم
ومراقبة
مزاولة
الأغيار
لنشاط نقل الركاب
بواسطة
المركبات
بمختلف
أحجامها
سواءً داخل الإمارة
أو من الإمارة
إلى خارجها
وبالعكس.
المادة
(4): لغايات
المادة
السابقة, يكون
للبلدية
القيام بما
يلي:
1-
تخطيط
وإنشاء خطوط
للمواصلات
العامة في مختلف
مناطق
الإمارة
وتشغيل
وتسيير
المركبات اللازمة
لنقل الركاب
ضمن هذه
المناطق.
2-
شراء
وامتلاك
واستئجار
المركبات
اللازمة لنقل
الركاب.
3-
إنشاء
وامتلاك
وتجهيز الورش
اللازمة
لصيانة
وإصلاح
المركبات
العائدة لها
وشراء المعدات
والأدوات
والآلات وغير
ذلك من
التجهيزات الأخرى.
4-
إنشاء
المحطات
والمواقف
اللازمة
لوقوف مركبات
المواصلات
العامة
وتحميل
وتنزيل
الركاب في
المواقع التي
تحددها.
5-
إصدار
الموافقات
اللازمة
للأغيار
لمزاولة نشاط
نقل الركاب
بواسطة
المركبات
داخل الإمارة
أو من الإمارة
إلى خارجها مع
تحديد عدد هذه
المركبات.
6-
إيقاف
المركبات
العائدة
للغير عن
العمل متى تبين
مزاولته
لنشاط نقل
الركاب دون
الحصول على
الموافقة
اللازمة على
ذلك من البلدية.
7-
إنشاء قاعدة
للمعلومات
والدراسات
المتعلقة
بتطوير
وتحسين خدمة
المواصلات
العامة.
8-
القيام بأية
أعمال أخرى
لازمة لضمان
التشغيل
الآمن
والفعال
لمركبات
المواصلات
العامة.
وفي
تطبيق
الفقرتين (5) و(6)
من هذه المادة
يتم إجراء
التنسيق
اللازم لهذا
الغرض بين البلدية
والجهات
الحكومية
الأخرى
المعنية في الإمارة.
المادة (3): يلحق
هذا الأمر
بالأمر
المحلي
الأصلي ويقرآن
معاً.
المادة (4): يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي- رئيس
البلدية
صـــدر
في 26 مـايــو 2001م
الموافـق
لـ 3 ربيع
الأول 1422هـ