أمر

ـــــــ

 

نحن      حمدان بن راشد آل مكتوم      نائب حاكم دبي

 

تحقيقاً للمصلحة العامة،

 

نأمر بما يلي:

 

أولاً:   تتولى إدارة المباني والإسكان ببلدية دبي تدقيق واعتماد التصماميم والمخططات والاستشارات الفنية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق التي تعدها مكاتب الاستشارات الندسية وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة المرخص لها بالعمل في إمارة دبي للمباني والمنشآت العامة والخاصة.

وكذلك تتولى الإدارة المذكورة إصدار شهادات الإنجاز لتلك المباني والمنشآت بعد التأكد من تنفيذ اشتراطات ومتطلبات الوقاية والسلامة من أخطار الحريق وفقاً للتصاميم والمخططات والمواصفات الهندسية المعتمدة.

 

ثانياً:    تحقيقاً لما ورد في البند الأول، تكلف إدارة الدفاع المدني بإمارة دبي بما يلي:

1-          تزويد إدارة المباني والإسكان ببلدية دبي بالمواصفات والمقاييس الوطنية والعالمية المعتمدة والمطبقة لدى إدارة الدفاع المدني في مجال الوقاية والسلامة ومكافحة الحريق وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ العمل بهذا الأمر، وكذلك تزويدها دورياً بأية مواصفات أو مقاييس أو اشتراطات جديدة أو معدلة.

2-          وضع كافة المعدات والأجهزة والآلات المستخدمة لدى إدارة الدفاع المدني في فحص أجهزة وأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق وكذلك الفنيين المتخصصين لديها في تشغيلها تحت تصرف إدارة المباني والإسكان.

3-          تقديم المشورة الفنية لبلدية دبي في كل ما يتعلق بمجال الوقاية ومكافحة الحريق.

ثالثاً: على مدير عام بلدية دبي ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي كل في مجال اختصاصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

 

 

رابعاً: يعمل بهذا الأمر اعتباراً من 1 أكتوبر 2001 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                 نائب حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 إبريل 2001م

المـــوافق 4 صـفـــر 1422هـ