مرسوم
رقم (6) لسنة 2000
بإنشاء
مؤسسة
دبي لرياضة
السيارات
ـــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والتعابير
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
إلا إذا دلت
القرينة على
خلاف ذلك:
الحاكـــم صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومــة حكومة
دبي.
المؤسســة
مؤسسة
دبي لرياضة
السيارات.
المدير
العام مدير
عام المؤسسة.
رياضة
السيارات الرياضات
المتصلة
بالسيارات
الميكانيكية وتشمل
رياضة
الدراجات
النارية
وسباقاتها.
المادة
(2)
تنشأ
بموجب هذا
المرسوم
مؤسسة عامة
تدعى "مؤسسة
دبي لرياضة
السيارات "ولها
كشخصية
معنوية
استقلال مالي وإداري،
ويجوز أن
تقاضي وتقاضى
بهذه الصفة،
ويكون مركزها
دبي وتعود
ملكيتها
للحكومة.
المادة
(3)
أغراض
المؤسسة هي:
1-
تنمية
الوعي لدى
الجمهور
برياضة
السيارات بجميع
أشكالها.
2-
وضع
الخطط
والسياسات
التي تجعل من إمارة
دبي مركزاً إقليمياً
في سباق رياضة
السيارات.
3-
إنشاء
حلبة سباق أو
أكثر لرياضة
السيارات
ولغيرها من الأنشطة
ذات الصلة.
4-
تنظيم
وإقامة
سباقات رياضة
السيارات.
5-
تدريب الأفراد
لقيادة
السيارات أو
تأهيلهم
لسباقات
رياضة
السيارات.
المادة
(4)
تقوم
المؤسسة في
سبيل تحقيق
أغراضها بما
يلي:
1-
تملك
الأراضي
اللازمة
لسباق رياضة
السيارات.
2-
إقامة
دائرة سباق
سيارات لجميع
مواسم السنة
وتصلح بشكل
خاص لسباق
سيارات
الجائزة
الكبرى "فورميولا
-1 ".
3-
إنشاء
المباني
والمرافق
اللازمة
لرياضة
السيارات
وسباقاتها
وما يتصل بهذه
الرياضة من
أنشطة أخرى.
4-
فرض
واستيفاء
الرسوم فيما
يتعلق
بنشاطات المؤسسة
وما تقوم به في
مجال رياضة
السيارات
وسباقاتها.
5-
استثمار
أموال
المؤسسة بالشكل
والطريقة
التي تراها
المؤسسة.
6-
القيام
بأية أعمال
تتصل بصورة
مباشرة أو غير
مباشرة
بتحقيق أغراض
المؤسسة.
المادة
(5)
(أ)
يمثل
المؤسسة
ويتولى ضبطها
وإدارتها مدير
عام يعين
بمرسوم يصدره الحاكـم.
(ب)
ويعاون
المدير العام
في أداء مهامه،
جهاز تنفيذي
يعين أفراده
من قبل المدير
العام.
المادة
(6)
للمدير
العام صلاحية
وضع الأنظمة
واللوائح
اللازمة لإدارة
المؤسسة
وتحقيق
أغراضها وأداء
مسؤولياتها
المشار إليها
في المادتين الثالثة
والرابعة من
هذا المرسوم.
المادة
(7)
(أ)
يعد
المدير العام
مشروع
الميزانية
السنوية للمؤسسة،
ويرفعه
للحاكم
لاعتماده.
(ب)
تقوم
الحكومة
بتخصيص
الأموال
اللازمة لميزانية
السنة الأولى للمؤسسة
كما تزود
المؤسسة
بالأموال
اللازمة لسد
أي عجز في
ميزانيات
السنوات
التالية.
المادة
(8)
لا
تكون الحكومة مسؤولة
عن التزامات
ومسؤوليات
المؤسسة.
المادة
(9)
لا
يكون المدير
العام مسؤولاً
تجاه الغير عن
أي ترك أو فعل
يقوم به.
المادة
(10)
تُعفى
المؤسسة من
جميع الرسوم
الجمركية
فيما يتصل
بمستورداتها
المطلوبة
لعملها
وتحقيق
أغراضها.
المادة
(11)
يجوز
للمؤسسة أن
تتعاقد مع أي
شخص طبيعي أو
معنوي للقيام
بتنفيذ ما ورد
في الفقرتين
الثالثة
والرابعة من
المادة
الثالثة من
هذا المرسوم،
وذلك للمدة
وبالشروط
التي تراها
المؤسسة.
المادة
(12)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
26 فبراير 2000م
الموافـــق
21 ذي القعـدة
1420هـ