مرسوم
رقم (23) لسنة 2000
بشأن
إنشاء
مؤسسة مرغم
دبي
ــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
نصدر
المرسوم
الآتي:
مادة
(1)
يسمى
هذا المرسوم "مرسوم
إنشاء مؤسسة
مرغم دبي رقم (23)
لسنة 2000 ".
مادة
(2)
يكون
للكلمات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، إلا إذا
دل السياق على
خلال ذلك:
اركــــو: شركة
اركو دبي انك
ـ وهي شركة
مؤسسة في
ديلاور- الولايات
المتحدة الأمريكية.
الحكومــة: حكومة
دبي.
المـؤسسـة: مؤسسة
مرغم دبي.
حقل
مرغم: المنطقة
الواقعة في إمارة
دبي
والموصوفة
بمنطقة
الامتياز في
اتفاقية الامتياز
المؤرخة في 26
فبراير 1980 بين
صاحب السمو
حاكم دبي
واركو.
مادة
(3)
(أ)
تنشأ
بموجب هذا
المرسوم
مؤسسة عامة
ذات كيان مستقل
تعرف باسم مؤسسة
مرغم دبي،
وتعود
ملكيتها
للحكومة.
(ب)
تتمتع
المؤسسة
بالشخصية
الاعتبارية،
ويكون لها
استقلال مالي وإداري ويجوز
لها أن تقاضى
وتقاضي بهذه
الصفة، وأن
تنيب عنها في الإجراءات
القضائية
المتعلقة بها
أي شخص تعينه
لهذه الغاية.
مادة
(4)
أغراض
المؤسسة هي:
أ-
حيازة
وامتلاك
موجودات
تمتلكها اركو أو
تدار من قبلها،
وقبول تحويل
حقوق ومنافع
من اركو وذلك
كله حسبما يتم
الاتفـاق
عليه بين المؤسسة
واركو.
ب- القيام
بكافة الأعمال
اللازمة
لتشغيل حقل
مرغم
والمرافق
والتسهيلات
المتصلة به في
جبل علي بما
في ذلك ودون
حصر ما يلي:
1-
البحث
عن وإنتاج
واستلام ونقل
وتكرير
وتخزين وشراء
وبيع ومقايضة
وتوزيع النفط
والغاز
الطبيعي،
وأية مواد
هايدروكربونية
أخرى بجميع أشكالها
وأنواعها.
2-
القيام
بمشاريع مد الأنابيب
اللازمة لنقل أية
مواد
هايدروكربونية.
3-
الاقتراض
من أية جهة
بضمان أو بدون
ضمان.
4-
استلام الأموال
والتعامل بها
بما في ذلك
فتح وتشغيل
حسابات
مصرفية.
5-
الدخول
في عقود خدمات
وتوريد معدات.
6-
استخدام
الموظفين
والعمال.
7-
وعموماً
للهيئة أن
تقوم بأي عمل
يتعلق بشكل
مباشر أو غير
مباشر بتحقيق الأغراض
المذكورة.
مادة
(5)
تـدار
المؤسسة
وتضبط من قبل
شخص تعينه
الحكومة
كمدير عام
للمؤسسة،
وتكون له جميع
السلطات
والصلاحيات
التي تمكنه من
تسيير أعمال
المؤسسة
وتحقيق
أغراضها.
مادة
(6)
لا
يكون المدير
العام
للمؤسسة أثناء
إدارته
للمؤسسة وأعمالها
مسؤولاً تجاه
الأغيار عن أي
فعل يقوم به أو
ترك يرتكبه
فيما يتصل
بهذه الإدارة،
وتكون
المؤسسة
وحدها مسؤولة
تجاه الأغيار
عن هذا الفعل أو
الترك.
مادة
(7)
لا
تكون الحكومة مسؤولة
عن أي من
التزامات أو
مسؤوليات
المؤسسة.
مادة
(8)
تعفى
المؤسسة من
الضرائب مهما
كان نوعها ومن
الرسوم
الجمركية على
جميع
مستورداتها
اللازمة
لعملياتها
وتحقيق أغراضها.
مادة
(9)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل مكتوم
حاكم
دبي