مرسوم رقم (14) لسنة 2000

بإنشاء

سوق دبي المالي

ـــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع,

 

نقـرر إصدار المرسوم الآتي:

مادة (1)

 

يسمى هذا المرسوم "مرسوم إنشاء سوق دبي المالي لسنة 2000".

 

مادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:

 

الحاكم              صاحب السمو حاكم دبي.

السوق             سوق دبي المالي.

المجلس            مجلس إدارة السوق.

الرئيس            رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

القانون الاتحادي   القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

الهيئة             هيئة الأوراق المالية والسلع.

 

مادة (3)

 

ينشأ في إمارة دبي سوق لتداول الأوراق المالية يسمى "سوق دبي المالي" وتكون له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة أن يقاضى ويقاضي وأن يمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن يقوم بجميع التصرفات القانونية لأداء مهامه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي وأحكام هذا المرسوم, ويكون السوق مؤسسة عامة تلحق بالرئيس.

مادة (4)

 

يستهدف السوق تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم الاقتراحات والإشراف والمتابعة اليومية لتداول الأوراق المالية والسلع في إمارة دبي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي وأحكام هذا المرسوم.

 

مادة (5)

 

يتولى إدارة السوق مجلس إدارة يشكل من الرئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

مادة (6)

 

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1-          وضع النظام الخاص بعمله.

2-          وضع الأنظمة الخاصة بشؤون السوق الإدارية والمالية.

3-          المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع ومراقبة تنفيذها بما يتفق وأحكام القانون الاتحادي والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

4-          إجراء الدراسات وتقديم المقترحات ورفع التقارير والبيانات الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح.

5-          إصدار التصاريح الخاصة بالوسطاء وممثليهم في قاعة التداول في السوق.

6-          تشكيل اللجان المتخصصة وتحديد نطاق عملها الاستشاري ومقابل أتعابها.

7-          الموافقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسوق وتعيين مدققي الحسابات.

8-          تعيين مدير عام للسوق ونائبه.

9-          القيام بأية أعمال أو أمور تساعد في تحقيق أغراض السوق.

10-      أية صلاحيات أخرى ممنوحة للمجلس بموجب القانون الاتحادي.

 

مادة (7)

 

يجتمع بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس , وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (8)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                          مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 29 مايو 2000م

الموافــق 26 صـفــر 1421 هـ