مرسوم
رقم (12) لسنة 2000
بإنشاء
مؤسسة
جائزة الشيخ
زايد الدولية
للبيئة
ــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
النظام الأساسي
لمؤسسة
جائزة الشيخ
زايد الدولية
للبيئة المؤرخ
في 30 يناير 1999
والمرفق بهذا
المرسوم،
ويشار إليه
فيما بعد "بالنظام
الأساسي"،
نرسم
ما يلي:
مادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
إلا إذا دل
السياق على
غير ذلك:
الجـــائزة: جائزة
الشيخ زايد
الدولية
للبيئة.
راعي
الجائزة: سمو ولي
عهد دبي وزير
الدفاع
الفريق أول
الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم.
اللجنة
العليـا: اللجنة
العليا
للجائزة.
مادة
(2)
تنشأ
بموجب هذا
المرسوم
مؤسسة خاصة
تعرف باسم
"جائزة الشيخ
زايد الدولية
للبيئة"
وتكون لها
الشخصية
المعنوية
وتتمتع بالأهلية
الكاملة
للتصرف في
حدود أغراضها
وأحكام هذا
المرسوم.
مادة
(3)
تكون
مدينة دبي
بدولة الإمارات
العربية
المتحدة
المقر الدائم
للمؤسسة.
مادة
(4)
غرض
الجائزة: هو الإقرار
وإضفاء
التقدير على الإسهامات
البارزة في
مجال البيئة
التي ينجزها أو
يحققها الأفراد
أو مجموعات الأفراد
أو الكينونات الأخرى،
كالمؤسسات أو
المنظمات أو
الجمعيات أو
الاتحادات
وما يماثلها
وتهدف الى
تحقيق الاستخدام
المستمر
للموارد
وتحسين
البيئة الإنسانية،
من أجل
التنمية
المستمرة
والتي تستقيم
وتتسق مع الفلسفة
والفكر
البيئي الإنمائي
لصاحب السمو
الشيخ زايد بن
سلطان آل
نهيان رئيس
دولة الإمارات
العربية
المتحدة،
والمتصلة
بغايات وأهداف
مؤتمر الأمم
المتحدة
للبيئة
والتنمية
لعام 1992 في
حماية وتحسين
البيئة وفاءً
باحتياجات الأجيال
الحاضرة ودون الإقلال
من فرص الأجيال
القادمة في
الوفاء
باحتياجاتها.
مادة
(5)
تشمل
مجالات
الجائزة
الحقول
الرئيسة
التالية:
1-
إدارة
النظم
الايكولوجية
الهشة:
كمكافحة
التصحر
والجفاف
وزيادة
الرقعة الخضراء.
2-
حماية
إمدادات
ونوعية
المياه
العذبة
وتطبيق
المفاهيم المتكاملة
لتنمية وإدارة
واستخدام
موارد المياه.
3-
صون
التنوع
الحيوي
وحماية
الحياة
الفطرية وتنميتها.
4-
حماية
البيئة
البحرية
وتنمية
مواردها الحية
والإدارة
البيئية
المتكاملة
للمناطق
الساحلية.
5-
تطوير
التنمية
الريفية
والزراعية
المستدامة
والتنمية
المستمرة
لمناطق الرحل.
6-
تعزيز
التنمية
المستدامة
لقطاعي
الصناعة والطاقة
ومكافحة
التلوث
الناجم عن أنشطة
هذين
القطاعين.
7-
نقل
وإدخال
التقنيات
السليمة
بيئياً في
عمليات الإنتاج
واستخدامات
الموارد.
8-
حماية
وتحسين
الظروف
الصحية
للبشرية.
9-
نشر
وتعزيز الوعي
بالتربية
البيئية
والمشاركة
المجتمعية.
10-
التعاون
الدولي
لتعزيز وبناء
القدرات البيئية
من أجل
التنمية
المستدامة.
11-
المرأة
والبيئة
والتنمية.
12-
قضايا
الأمن البيئي.
مادة
(6)
يتكون رأس
مال الجائزة
من المنحة
المالية
المقدمة من راعي
الجائزة
ومقدارها
خمسة عشر
مليون دولار،
ومن المنح
والهبات التي
يقبلها راعي
الجائزة.
مادة
(7)
تدار
الجائزة
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم،
وأحكام
النظام الأساسي
واللوائح
الصادرة
بموجبه.
مادة
(8)
تتولى إدارة
الجائزة لجنة
عليا تتألف من
عدد من الأشخاص
من ذوي
الكفاءة
والنزاهة، لا
يقل عن تسعة
ولا يزيد على
خمسة عشر
عضواً، وتشكل
بقرار يصدره راعي
الجائزة يحدد
فيه اسم
الرئيس
ونائبه وأمين
السر وأمين
الصندوق ومدة
العضوية.
مادة
(9)
تنشئ
اللجنة
العليا
مركزاً
للدراسات
والبحوث البيئية
وكذلك مركزاً
للإعلام
البيئي،
ويخضع هذان
المركزان
لإشراف
ورقابة اللجنة
العليا،
وتحدد
اللوائح
التنفيذية
لهذا المرسوم أسلوب
إدارتهما
وهيكلهما
الوظيفي
ومجالات
عملهما.
مادة
(10)
تختص
اللجنة
العليا بما
يلي:
1-
وضع
اللوائح
المنظمة لأعمال
اللجنة
العليا
ورفعها لراعي
الجائزة
لاعتمادها.
2-
اقتراح
مشروع
الميزانية
السنوية
للمؤسسة
ورفعها لراعي
الجائزة
لاعتمادها.
3-
تحديد
المعايير
العامة
والخاصة بالأهلية
للترشيح
للجائزة
واختيار
الفائزين
والتشاور
لهذه الغاية
عند الضرورة
مع جهات
الاختصاص في
منظمة الأمم
المتحدة
واللجنة
الفنية الاستشارية
وهيئة
المحكمين
الدولية.
4-
تشكيل
اللجنة
الفنية
الاستشارية.
5-
تشكيل
هيئة
المحكمين
الدولية.
6-
إنشاء
الأمانة
العامة
للجائزة.
7-
وضع
اللوائح
التنظيمية
لأعمال
اللجنة الفنية
الاستشارية
وهيئة
المحكمين
الدولية، تحدد
فيها عضوية كل
منهما
وصلاحياتهما وإجراءات
أعمالهما.
8-
وضع
اللوائح
التنظيمية لأمانة
الجائزة يحدد
فيها الهيكل
التنظيمي للأمانة
وأوصافه
الوظيفية وإجراءات
أعمال
الأمانة.
9-
وضع
اللوائح
المتعلقة
بمكافآت
ومخصصات أعضاء
اللجنة
الفنية
الاستشارية
وهيئة
المحكمين الدولية
ورواتب
ومكافآت
العاملين في أمانة
الجائزة.
10-
وضع
اللوائح
التنفيذية
لمركز الدراسات
والبحوث
البيئية
ومركز الإعلام
البيئي.
11-
اختيار
الأفراد أو
مجموعات الأفراد
أو الكينونات الأخرى
من مؤسسات
ومنظمات
واتحادات
وغيرها الذين
تمنح لهم
الجائزة،
وذلك وفقاً
لتوصيات هيئة
المحكمين
الدولية.
12-
أية
اختصاصات
أخرى للجنة
العليا منصوص
عليها في النظام
الأساسي.
13-
أية
مهام أخرى
يعهد بها راعي
الجائزة
للجنة العليا.
مادة
(11)
الترشيح
للجائزة متاح للأفراد
ومجموعات الأفراد
والكينونات الأخرى
من مؤسسات
ومنظمات
ومعاهد
واتحادات
وجمعيات
ووكالات وإدارات
حكومية وغير
حكومية، ويتم
الترشيح ومنح
الجائزة
واختيار
الفائز بها
وفقاً
للقواعد التي
ينظمها
النظام الأساسي
واللوائح
الصادرة
بموجبه
وأحكام هذا
المرسوم.
مادة
(12)
تمنح
الجائزة كل
سنتين، وتقدم
من قبل راعي
الجائزة في
تاريخ يتزامن
مع يوم البيئة
الوطني لدولة الإمارات
العربية
المتحدة.
مادة
(13)
يتم
بموافقة راعي
الجائزة فتح
حساب بأحد
البنوك
الوطنية يعرف بـ
"الحساب
الخاص بجائزة
الشيخ زايد
الدولية للبيئة"
وتجرى عمليات
هذا الحساب
بموجب نظام
محاسبي تعده
جهة ذات
اختصاص وتقره
اللجنة
العليا ويعتمد
من قبل راعي
الجائزة.
مادة
(14)
يكون الإنفاق
وقيمة
الجائزة في كل
سنتين بما لا
يجاوز العوائد
المالية
المكتسبة من
الحساب الخاص
لتلك الفترة.
مادة
(15)
تشهر
الجائزة
بقيدها لدى
دائرة
التنمية الاقتصادية،
وتمارس عملها
اعتباراً من
تاريخ هذا
القيد.
مادة
(16)
تقدم
الجائزة
لديوان سمو
الحاكم كل
سنتين قائمة
بأسماء
اللجنة العليا
ونسخة من
تقريرها السنوي
والحساب
الختامي
مصدقاً من
مراجع حسابات
قانوني.
مادة
(17)
لراعي
الجائزة في
حال استعمال أموالها
فيما لا يتفق
وتحقيق أغراضها،
أو ارتكاب أخطاء
جسيمة في إدارتها،
أو مخالفة أحكام
هذا المرسوم، أن
يصدر قراراً
بعزل اللجنة
العليا
وتعيين لجنة
عليا أخرى.
مادة
(18)
تحل
الجائزة
وتصفى إذا
استحال
عملها، بسبب
عدم كفاية أو
انعدام
العوائد
المالية
المكتسبة من
رأسمالها مما
يحول دون
تحقيق أغراضها.
مادة
(19)
تعفى
الجائزة من
جميع الضرائب
والرسوم والعوائد
سواء كانت
حكومية أم
بلدية أم
جمركية.
مادة
(20)
يجوز لراعي
الجائزة
تعديل النظام الأساسي
وفقاً لما
يراه مناسباً
لتحقيق أغراض
الجائزة.
مادة
(21)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
مايو 2000م
الموافـــق
28 محـرم 1421هـ