قانون
رقم (8) لسنة 2000
بشأن
الحساب
الختامي
العام
(الموحد)
لحكومة دبي لسنة
1997
ـــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 1995
بشأن النظام
المالي للدوائر
الحكومية في إمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بشأن إنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 1995 بشأن إنشاء
إدارة
المراجعة
المالية
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (37)
لسنة 1996 بشأن
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (7)
لسنة 1995،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في إمارة
دبي، وعلى
نظام شؤون
الموظفين
بإمارة دبي
لسنة 1992،
وعلى
القرار رقم (4)
لسنة 1999 بشأن إصدار
الهيكل التنظيمي
والوظيفي
لدائرة
المالية،
نصدر
القانون
التالي:
مادة
(1)
يسمى
هذا القانون "
قانون الحساب
الختامي العام
(الموحد)
لحكومة دبي
لسنة 1997".
مادة
(2)
تعتمد
جملة نفقات
سنة 1997 البالغة 50
/12.742.701.285 درهم
كمصروفات إجمالية
موحدة لحكومة إمارة
دبي وفقاً
للقوائم
المالية
المرفقة.
مادة
(3)
تعتمد
جملة إيرادات
سنة 1997 البالغة
86/11.236.255.771 درهم
كإيرادات إجمالية
موحدة لحكومة إمارة
دبي.
مادة
(4)
تتم
تسوية العجز
البالغ 64/1.506.445.513
درهم على حساب
الاحتياطي
العام لسنة 1997.
مادة
(5)
تعتمد
كل التسويات
التي تمت:
1-
في
معالجة
الفروقات بين
سجلات
الدوائر الحكومية
باعتبار أنها
تصديقات
صادرة من جهات
ذات اختصاص،
ويخصم بها على
حساب الاحتياطي
العام، أو
الحسابات ذات
الصلة حسب البيانات
المرفقة مع
الحساب
الختامي.
2-
يعتمد
الإنفاق
الحكومي على
النفقات
العامة كما
تعتمد الإيرادات
العامة التي
لم تصدر بها
ميزانيات محددة
عن سنة 1997
ومعاملتها
كأنما صدرت
بها ميزانيات
صحيحة.
مادة
(6)
وتحقيقاً
للتوازن بين الإيرادات
والمصروفات
وترشيداً
للإنفاق، على
الدوائر
الحكومية
والمؤسسات
والهيئات
العامة الالتزام
بتطبيق
القوانين والإجراءات
المالية
السارية
المفعول،
وإعداد
ميزانياتها
السنوية
وحساباتها الختامية،
والقيام
بالجرد
السنوي حسب
الآليات التي
حددها
القانون
والتعميمات
الصادرة من
دائرة المالية
وتوجيهات إدارة
المراجعة
المالية
ومدير
الديوان.
مادة
(7)
لأغراض
إعداد
الميزانية
العامة
والحساب
الختامي
العام، تعد
الدوائر
الحكومية
هياكلها
التنظيمية والوظيفية
وفقاً للقانون
وتعد سجلات
بأسماء
الموظفين
ومسمياتهم
الوظيفية
والبيانات
المتعلقة بها
والتعديلات
التي تجري
عليها.
مادة
(8)
يفوض
مدير ديوان
الحاكم
بالتصديق على
هياكل الدوائر
الحكومية
وإجراء التعديلات
عليها كلما
اقتضى الأمر
ذلك.
مادة
(9)
يعمل
بهذا القانون
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــــــق 23 رجب 1421هـ