قانون رقم (8) لسنة 2000

بشأن

الحساب الختامي العام (الموحد) لحكومة دبي لسنة 1997

ـــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن إنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن إنشاء إدارة المراجعة المالية وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (37) لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1995،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، وعلى نظام شؤون الموظفين بإمارة دبي لسنة 1992،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 1999 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي والوظيفي لدائرة المالية،

 

نصدر القانون التالي:

مادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون الحساب الختامي العام (الموحد) لحكومة دبي لسنة 1997".

                       

مادة (2)

 

تعتمد جملة نفقات سنة 1997 البالغة 50 /12.742.701.285 درهم كمصروفات إجمالية موحدة لحكومة إمارة دبي وفقاً للقوائم المالية المرفقة.

 

مادة (3)

 

تعتمد جملة إيرادات سنة 1997 البالغة 86/11.236.255.771 درهم كإيرادات إجمالية موحدة لحكومة إمارة دبي.

مادة (4)

تتم تسوية العجز البالغ 64/1.506.445.513 درهم على حساب الاحتياطي العام لسنة 1997.

مادة (5)

تعتمد كل التسويات التي تمت:

1-   في معالجة الفروقات بين سجلات الدوائر الحكومية باعتبار أنها تصديقات صادرة من جهات ذات اختصاص، ويخصم بها على حساب الاحتياطي العام، أو الحسابات ذات الصلة حسب البيانات المرفقة مع الحساب الختامي.

2-   يعتمد الإنفاق الحكومي على النفقات العامة كما تعتمد الإيرادات العامة التي لم تصدر بها ميزانيات محددة عن سنة 1997 ومعاملتها كأنما صدرت بها ميزانيات صحيحة.

 

مادة (6)

وتحقيقاً للتوازن بين الإيرادات والمصروفات وترشيداً للإنفاق، على الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المالية السارية المفعول، وإعداد ميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية، والقيام بالجرد السنوي حسب الآليات التي حددها القانون والتعميمات الصادرة من دائرة المالية وتوجيهات إدارة المراجعة المالية ومدير الديوان.

مادة (7)

 

لأغراض إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي العام، تعد الدوائر الحكومية هياكلها التنظيمية والوظيفية وفقاً للقانون وتعد سجلات بأسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية والبيانات المتعلقة بها والتعديلات التي تجري عليها.

 

مادة (8)

 

يفوض مدير ديوان الحاكم بالتصديق على هياكل الدوائر الحكومية وإجراء التعديلات عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة (9)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                                                                                                         مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                            حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 21 أكتوبر 2000م

الموافــــــق 23 رجب 1421هـ