قانون
رقم (5) لسنة 2000
بشأن
تعديل
القانون رقم (1)
لسنة 1995
بإنشاء
إدارة
المراجعة
المالية
ـــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1995 بإنشاء إدارة
المراجعة
المالية،
ويشار إليه
فيما يلي بـ"القانون
الأصلي"،
نقرر
إصدار القانون
الآتي:
مادة
(1)
تستبدل
كلمة دائــرة
بكـلمة إدارة
أينما وردت في
القانـون الأصلي.
مادة
(2)
يستبدل
النـص
التـالي بنص
المــادة
السـادسة من
القانـون الأصلي:
المادة
(6)
تمارس
الدائرة المراجعة
المالية على
الجهات
التالية:
1-
الدوائر
الحكومية.
2-
المؤسسات
والهيئات
العامة
التابعة للحكومة.
3-
الشركات
التي تساهم
الحكومة في
رأس مالها
بنسبة لا تقل
عن 25% (خمسة
وعشرين في
المائة) أو
التي تضمن
الحكومة لها
حداً أدنى من
الربح أو تقدم
لها إعانة
مالية.
4-
أية
جهة أخرى يعهد
الحاكم إلى
الدائرة
بمراجعة
حساباتها.
مادة
(3)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم