تعليمات
بشأن
تخزين الأموال
المنقولة
في
مستودعات
دائرة
المحاكم
ـــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نصدر
التعليمات
التالية:
أولاً: يجوز
لقاضى التنفيذ
- بناء على طلب
ذوي الشأن- عند
تنفيذ
السندات
التنفيذية
المتعلقة بإخلاء المأجور،
أن يأمر
بإيداع
الأموال
المنقولة
الموجودة في العـقار
المأجور في
مستودعات
دائرة
المحاكم.
ثانياً: يجوز
لقاضي
التنفيذ -
بناء على طلب
الحاجز أو
المحجوز لديه أو
المحجوز عليه-
في الحالات
التي يتطلب
فيها القانون
اتخاذ تدبير
نقل المنقولات
المحجوز
عليها
تحفظياً، أن يأمر
بنقل
المنقولات
وإيداعها في
مستودعات
دائرة
المحاكم.
ثالثاً: يجوز
للقاضي
المختص أن
يأمر بإيداع
منقولات
المتوفين في
مستودعات دائرة
المحاكم لحين
استلامها من
قبل الورثة الشرعيين
أو بيعها
وإيداع حصيلة
البيع ملف
التركة،
وتعفى من أداء
مصاريف النقل
والعمالة والتخزين.
ويتم
إيداع حصيلة
البيع خزينة
المحكمة
وتصرف لأصحاب
الحق وفقاً
لمرتبة
حقوقهم.
خامساً: يستوفى
لحساب
الخزينة من
الطالب
مصاريف النقل
والعمالة
والتخزين وفقاً
للجدول
المرفق بهذه
التعليمات،
وفي حالة عدم الأداء
تخصم تلك
المصاريف من
حصيلة بيع
المنقولات، ويكون
لهذه
المصاريف
امتياز
المصروفات
القضائية على
المنقولات
المودعة.
سادساً:
يتم
تجديد المدة
المعفية من
المصاريف
بأمر من رئيس
محكمة دبي
الابتدائية أو
من يندبه من
قضاتها، ولا
يتجاوز
التجديد لأكثر
من مرتين.
سابعاً: يقوم
مدير عام
دائرة
المحاكم
بتنظيم حركة
المنقولات إدارياً
وما تقتضيه من
برامج وسجلات
ونماذج.
ثامناً: تنشر
هذه
التعليمات في
الجريدة
الرسمية، ويعمل
بها من
تاريــخ
نشرها.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 نوفمبر 2000م
الموافــــــــــــــــــــق
15 شـعـبـــــــــــــــان
1421 هـ
جدول
المصاريف
م |
إيضاحات |
قيمة
المصاريف
|
1 |
مصاريف
النقل ـ أ-
المناطق
الداخلية
لإمارة دبي
حمولة سيارة
شحن 3.50 طـن. ب-
المناطق
الخارجية
لإمارة دبي العويــر-
جبـل علـي–– حتـــا
حمولة سيارة
شحن 3,50
طن. |
100
درهــــــم
للشحنة
الواحدة.
150
درهم للشحنة
الواحدة إلى
العويـر. 200
درهم للشحنة
الواحدة إلى
جبل علي. 300
درهم للشحنة
الواحدة إلى
حـــتا. |
2 |
مصاريف
العمالة-
أ- أثناء
الدوام الرسمي: مصاريف
تحميل
وتنزيل
إلى
مستودعـات الدائرة. ب- بعد
الدوام
الرسمي: تحسب
المصاريف
طبقاً لكل
ساعــــة عمل
يكلف بها
الموظفين
زيـــادة
على ساعات العمل
الرسمية. |
100
درهــــــم
للشحنة
الواحدة. 10
درهــــــم
للساعة. |
3 |
مصاريف
التخزين– أ-
التخزين
داخل
المستودعات:
أول (30) يوم كل
يوم تـالٍ. ب-
التخزين
خارج
المستودعات
وداخل
حــدود
منطقة
المخازن:
أول (30) يوم كل
يوم تـالٍ. |
معفية
من مصاريف
التخزين. 1 درهـم
للمتر
المكعب كل
يوم. معفية
من مصاريف
التخزين. 1 درهــــــم
للمتر
المكعب كل
يوم. |