النظام الأساسي

لجائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة

ـــــــــــ

 

الفصل الأول

تعريفات

 

مادة (1)

 

يسمى هذا النظام "النظام الأساسي لجائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة".

 

مادة (2)

 

يصدر هذا النظام من قبل راعي الجائزة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع.

 

مادة (3)

 

يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:

 

الدولة:                               دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجائزة:                               جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة.

اللجنة العليا:                         اللجنة العليا للجائزة.

المعايير:                             المعايير العامة والخاصة بأهلية الترشيح وجدارة الاختيار لنيل الجائزة.

اللجنة الفنية الاستشارية الدولية:  اللجنة الدولية المستقلة المنشأة لأغراض الجائزة.

هيئة المحكمين الدولية:             اللجنة الدولية المستقلة المنشأة لأغراض الجائزة.

أمانة الجائزة:                        الأمانة التابعة للجنة العليا.

 

 

 

 

الفصل الثاني

مقر الجائزة وأغراضها ومجالاتها

 

مادة (4)

 

تكون مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة المقر الدائم للجائزة.

 

مادة (5)

 

الغرض من الجائزة هو الإقرار وإضفاء التقدير على الإسهامات البارزة، والرائدة في مجال البيئة التي ينجزها أو يحققها الأفراد أو مجموعات الأفراد أو الكينونات الأخرى، مثل المؤسسات أو المنظمات أو الجمعيات والاتحادات وما شاكلها، والهادفة نحو تحقيق الاستخدام المستمر للموارد وتحسين البيئة الإنسانية من أجل التنمية المستمرة والتي تستقيم وتتسق مع الفلسفة والفكر البيئي الإنمائي لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رئيس الدولةـ والمتصلة بغايات وأهداف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 1992 في حماية وتحسين البيئة، وفاءً باحتياجات الأجيال الحاضرة ودون الإقلال من فرص الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتها.

 

مادة (6)

 

1-     تعتبر الجائزة جائزة تقديرية وتمنح باسم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رئيس الدولةـ وفقاً لمعايير اختيار محددة بعد استيفاء متطلبات الأهلية والجدارة، وتحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع.

2-     المنافسة لنيل الجائزة متاحة لكل المعنيين في مجال البيئة على كافة الأصعدة المحلية والدولية.

3-     تتكون الجائزة من مبلغ مالي تحدده اللجنة العليا، وميدالية ذهبية، وشهادة تقدي، يتم تصميمها خصيصاً للجائزة، وتحمل شعار الجائزة، وتوقع من قبل راعيها.

 

مادة (7)

 

تمنح الجائزة كل سنتين، وتقدم من قبل راعي الجائزة في حفل عام يقام بمدينة دبي، وفي تاريخ يتزامن مع يوم البيئة الوطني للدولة.

مادة (8)

 

تكون مجالات الجائزة في الإطار الشامل لحماية البيئة وصون مواردها وفقاً للعلاقة التكاملية القائمة بين البيئة والتنمية، ولمفهوم الاستدامة البيئية وتتصل بمسائل وسبل تحقيق التوازن المنشود بين السكان والبيئة والموارد التنموية وتشمل مجالات الجائزة الحقول الرئيسة التالية:

1-        إدارة النظم الايكولوجية الهشة: كمكافحة التصحر والجفاف وزيادة الرقعة الخضراء.

2-        حماية إمدادات ونوعية المياه العذبة وتطبيق المفاهيم المتكاملة لتنمية وإدارة واستخدام موارد المياه.

3-        صون التنوع الحيوي وحماية الحياة الفطرية وتنميتها.

4-        حماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الحية والإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.

5-        تطوير التنمية الريفية والزراعية المستدامة والتنمية المستمرة لمناطق الرحل.

6-        تعزيز التنمية المستدامة لقطاعي الصناعة والطاقة ومكافحة التلوث الناجم عن أنشطة هذين القطاعين.

7-        نقل وإدخال التقنيات السليمة بيئياً في عمليات الإنتاج واستخدامات الموارد.

8-        حماية وتحسين الظروف الصحية للبشرية.

9-        نشر وتعزيز الوعي بالتربية البيئية والمشاركة المجتمعية.

10-    التعاون الدولي لتعزيز وبناء القدرات البيئية من أجل التنمية المستدامة.

11-    المرأة والبيئة والتنمية.

12-    قضايا الأمن البيئي.

 
الفصل الثالث

قواعد الترشيح للجائزة ومنحها

 

مادة (9)

 

الترشيح للجائزة متاح للأفراد، ومجموعات الأفراد، والكينونات الأخرى من مؤسسات ومنظمات ومعاهد واتحادات وجمعيات ووكالات وإدارات حكومية وغير حكومية، والتي تتميز جميعاً بما حققته من آثار ونتائج فعالة في مجال البيئة عامة ومجالات الجائزة خاصة، والمستوفية للمعايير المقررة.

 

مادة (10)

 

تحدد اللجنة العليا المعايير العامة والخاصة بالأهلية للترشيح واختيار الفائزين، وذلك بالتشاور مع جهات الاختصاص في منظمة الأمم المتحدة واللجنة الفنية الاستشارية الدولية وهيئة المحكمين الدولية حسب ما تقتضيه الضرورة، بحيث يراعي في ذلك الآتي:

‌أ-          المعالجة الناجحة والحل الدائم لقضية بيئية معينة أو الارتقاء بالشأن البيئي ودعمه بدرجة اهتمام عالية بما في ذلك مسألة علاقته بالتنمية المستدامة.

‌ب-      النجاح في جلب قضايا بيئية هامة إلى بؤرة اهتمام الجمهور، وحشد وتحريك الجهود المحلية أو الدولية نحو العمل على حل تلك القضايا ومعالجتها بنجاح.

‌ج-      المشاركة الفعالة في تطوير المفاهيم والأساليب النظرية أو العملية المعنية بالشؤون والاهتمامات البيئية.

‌د-        تفعيل آلية العمل المشترك في قضايا البيئة.

 

مادة (11)

 

1-        يتقدم الأفراد أو مجموعات الأفراد أو الكينونات الأخرى باقتراح مرشحيهم للجائزة وذلك وفقاً لأحكام المادتين (9،10) من هذا النظام إلى اللجنة العليا ولا يجوز لأي منها اقتراح أكثر من مرشح واحد للجائزة.

2-        يكون الترشيح مصحوباً بالسيرة الذاتية وبوصف تفصيلي للعمل الذي من أجله أو بموجبه تم الترشيح وكذلك ببيان حول تقييم النتائج والآثار التي تحققت بذلك أو من خلاله.

3-        يتم الترشيح باستخدام استمارة الترشيح التي تضعها اللجنة العليا لهذا الغرض.

4-        لا يجوز لأعضاء اللجان المشكلة بموجب هذا النظام ترشيح أنفسهم أو ذويهم أو أعضاء من مؤسساتهم أو هيئاتهم خلال فترة عضويتهم باللجان.

 

 

 

مادة (12)

 

1-     أ-   تقوم اللجنة العليا باختيار الأفراد أو مجموعات الأفراد أو الكينونات الأخرى ـ من مؤسسات ومنظمات واتحادات وغيرهاـ الذين ستمنح لهم الجائزة، وذلك وفقاً لتوصيات هيئة المحكمين الدولية.

ب‌-    تتخذ توصيات هيئة المحكمين الدولية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

2-        يجوز منح الجائزة لأكثر من فرد أو مؤسسة.

3-        مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام ، يجوز منح الجائزة لورثة المتوفى من الأفراد الذين تقدموا للترشيح في الفترة المحددة للجائزة.

4-        تحجب الجائزة عن المؤسسات والهيئات والجهات الأخرى المذكورة في المادة (9) من هذا النظام وذلك في حالة عدم قيامها عند منح الجائزة.

 

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للجائزة

 

مادة (13)

 

يتكون الهيكل التنظيمي للجائزة من:

 

·     اللجنة العليا.

·      أمانة الجائزة.

·      اللجنة الفنية الاستشارية الدولية.

·      هيئة المحكمين الدولية.

 

مادة (14)

 

يصدر راعي الجائزة قراراً بإنشاء اللجنة العليا للجائزة، يحدد فيه عضويتها وصلاحياتها ومهامها وإجراءات أعمالها.

 

مادة (15)

 

تختص اللجنة العليا بما يلي:

1-          وضع اللوائح المنظمة لأعمال اللجنة العليا ورفعها لراعي الجائزة لاعتمادها.

2-          اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها لراعي الجائزة.

3-          تحديد المعايير العامة والخاصة بالأهلية للترشيح للجائزة واختيار الفائزين والتشاور لهذه الغاية عند الضرورة مع جهات الاختصاص في منظمة الأمم المتحدة واللجنة الفنية الاستشارية وهيئة المحكمين الدولية.

4-          تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية.

5-          تشكيل هيئة المحكمين الدولية.

6-          إنشاء الأمانة العامة للجائزة.

7-          وضع اللوائح التنظيمية لأعمال اللجنة الفنية الاستشارية وهيئة المحكمين الدولية، تحدد فيها عضوية كل منهما وصلاحياتهما وإجراءات أعمالهما.

8-          وضع اللوائح التنظيمية لأمانة الجائزة يحدد فيها الهيكل التنظيمي للأمانة وأوصافه الوظيفية وإجراءات أعمال الأمانة.

9-          وضع اللوائح المتعلقة بمكافآت ومخصصات أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية وهيئة المحكمين الدولية ورواتب ومكافآت العاملين في أمانة الجائزة.

10-      أية مهام أخرى يعهد بها راعي الجائزة للجنة العليا.

 

الفصل الخامس

الأحكام التنظيمية المالية

 

مادة (16)

 

الحساب الخاص بالجائزة:

 

يتم بموافقة راعي الجائزة فتح حساب بأحد البنوك الوطنية ويعرف بالحساب الخاص بجائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة.

 

مادة (17)

 

تحكم عمليات الحساب الخاص، وتحدد مسؤوليات إدارته باتفاقية استثمارية بين اللجنة العليا للجائزة والبنك المعتمد.

 

 

 

 

 

 

مادة (18)

 

1-     توضع بالحساب الخاص منحة مالية وقدرها (15.000.000 دولار) خمسة عشر مليون دولار أمريكي، مقدمة من راعي الجائزة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، وتعتبر رأس مال الجائزة.

2-      تقبل المنح للحساب الخاص من الأفراد والمنظمات ذات الصلة وغيرها وفقاً للتوجيهات التي يصدرها راعي الجائزة.

 

مادة (19)

 

1-        تسجل على الحساب الخاص نفقات إدارة الجائزة، والمبالغ المدفوعة للفائز أو الفائزين بالجائزة.

2-         يكون الإنفاق وقيمة الجائزة في كل (سنتين) بما لا يجاوز نسبة العوائد المالية المكتسبة من الحساب الخاص لتلك الفترة.

 

مادة (20)

 

تتم عمليات الحساب الخاص من خلال نظام محاسبي منفصل تعده جهة فنية متخصصة ويقر من قبل اللجنة العليا للجائزة، ويعتمد من راعي الجائزة.

 

 

                                               

 الفريق أول محمد بن راشد آل مكتوم

                                                 ولي عهد دبي وزير الدفاع

 

صدر بتاريخ 30 يناير 1999م

الموافق 13 شوال 1419هـ