اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (10) لسنة 1997م

بشأن

الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي

ـــــــــــــــــــــ

 

قائد عام شرطة دبي:

 

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966م, ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984م والقانون رقم (10) لسنة 1997 بشأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي تقرر التالي:

 

المادة (1)

 

تكون نماذج الأوسمة, والأنواط, والشارات, وبراءتها حسب ما هو موضح بالملحق (أ) المرفق بهذه اللائحة.

 

المادة (2)

الأوسمة

 

1-      وسام الإقدام

 

يمنح وسام الإقدام للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى العاملين بالقوة إذا أدى أحدهم عملاً يدل على الشجاعة الفائقة في الحالات التالية:

 

‌أ-         إذا تعرض العسكري لهجوم من قبل قوة معادية, أو تمكن من صدها إذا دخلت إقليم الدولة.

‌ب-     التصدي لهجوم, أو اعتداء على رئيس الدولة أو نائبه أو أحد حكام الإمارات أو أحد أفراد أسرته أو الوزراء أو الشخصيات البارزة في الدولة أو من ضيوفها الرسميين.

‌ج-      المطاردة المفاجئة لعصابة (ارتكبت أو تعد لارتكاب جناية) أو مجرم بالغ الخطورة أو مسلح وتمكن العسكري من القبض على تلك العصابة أو ذلك المجرم أو أدت تلك المطاردة إلى وفاته أو التسبب في إيذائه أو عجزه عن العمل.

‌د-        تعريض النفس لخطر الهلاك إنقاذاً للأرواح أو الأموال في حوادث الغرق أو الحريق أو الحروب أو الكوارث أو المحن.

 

2-      وسام شرطة دبي

 

يمنح وسام شرطة دبي لمنتسبي القوة, كما يمنح لأي مواطن أو أجنبي, وذلك على النحو التالي:

 

‌أ-         منتسبو القوة:

 

ويشترط لمنحهم هذا الوسام أن يكونوا قد أدوا خدمات, أو قاموا بأعمال ممتازة ومتميزة تفوق جميع الأعمال أو الخدمات العادية وذلك أثناء خدمتهم في القوة ويمنح هذا الوسام لأي من الأسباب التالية.

 

1-      النجاح في إدخال أو إضافة تطوير أو إبداع معين على أي نظرية شرطية أو أمنية معروفة أو معدات مستخدمة أو أسلوب أمني أو شرطي متبع وكان من شأن ذلك رفع الكفاءة الأمنية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام.

2-      إثبات التميز في المنصب على المستوى القيادي أو الرئاسي أثناء عمله بالقوة.

3-      النجاح في الوصول إلى اختراع علمي منح في مقابله براءة علمية ويعود موضوعه بالفائدة على قوة الشرطة والأمن العام بشكل مباشر أو غير مباشر.

4-      الحصول على درجة " الدكتوراه " في مجال العلوم الأمنية أو الشرطية أو القانونية أو في مجال تخصصه بعد مضي خمسة عشر عاماً خدمة فعلية في القوة.

5-      تحقيق خبرة فنية نادرة في مجال التخصص والنجاح في نقل الخبرات أو المرؤوسين.

 

‌ب-      المدنيون (مواطنون وأجانب):

 

أن يكونوا قد قدموا خدمات جليلة أو متميزة لقوة الشرطة والأمن العام كتلك المنصوص عليها في البندين (3،1) من الفقرة (أ) والحالات الأخرى التي يقدرها القائد العام.

 

 

 

 

 

3-      وسام الخدمة المخلصة:

 

يمنح للعسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد ممن أمضوا مدة خدمة فعلية   متصلة بالقوة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا يكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية, وفقاً للفقرات (5, 6, 7) من المادة (16) من قانون شرطة دبي خلال السنتين الأخيرتين وألا يكون قد صدر بحقهم حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم ويشترط أن تتصف خدمتهم بالأمانة والإخلاص والخلق الحسن, وكلما تكرر منح هذا الوسام توضع علامة مميزة على ميداليته وشارته.

 

المادة (3)

الأنواط

 

1-      نوط الخدمة الممتـازة:

 

يمنح للعسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين أنيطت بهم مسؤولية ما, ممن أمضوا مدة خدمة فعلية متصلة بالقوة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا يكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية وفقاً للفقرات (5, 6, 7) من المادة (16) من قانون شرطة دبي خلال السنتين الأخيرتين وألا يكون قد صدر بحقهم حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم, وتميزوا خلالها بأداء وظيفي مميز وأثبتوا فيها مهارتهم الفائقة وكلما تكرر منح هذا النوط توضع علامة مميزة على ميداليته وشارته.

 

2-      نوط التعاون الأمني:

 

يمنح لمنتسبي القوة وللعسكريين والمدنيين من خارجها الذين يقدمون خدمات جليلة ومتميزة في مجال التعاون الأمني مع الجهات الأمنية الأخرى, سواء كانت داخل الدولة أو خارجها وقد ساهمت في الارتقاء بالعمل الأمني ويكون النوط من طبقتين:

 

الأولى: من الذهب ويمنح للضباط ومن يعادلهم من المدنيين.

الثانية:   من الفضة ويمنح لضباط الصف والأفراد ومن يعادلهم من المدنيين.

وتكون سلطة تقدير المعادلة للقائد العام.

 

المادة (4)

 

شارة التقدير

 

تمنح شارة التقدير لمنتسبي القوة وذلك في الحالات التالية:

 

1-      لمن يبدون تفوقاً ملحوظاً في عملهم, وذلك إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

 

أ‌-      أن يتطلب إنجاز هذا العمل جهداً أو إبداعاً يفوق الجهد المتوقع بذله, ممن كان في مثل ظروف وحالة صاحب الإنجاز وحقق هذا الإنجاز سمعة طيبة للقوة.

ب‌- أن يكون التقرير السري عن السنة الأخيرة للقائم بالعمل بدرجة "جيد" فما فوق.

 

2-      لمن يبدون تفوقاً ملحوظاً في دراساتهم, وذلك إذا توافرت فيهم الشروط التالية:

 

‌أ-       أن تنتهي الدراسة بالحصول على شهادة علمية من إحدى الجامعات, أو المعاهد أو المدارس العلمية المعترف بها بعد دراسة لا تقل عن عام دراسي كامل أو فصلين دراسيين.

‌ب-   أن تكون هذه الشهادة العلمية معتمدة ومعادلة من جهات الاختصاص بالدولة.

‌ج-    ألاّ يقل مستوى هذه الشهادة العلمية عن الدرجة الجامعية الأولى بالنسبة للضباط ولا يقل المستوى عن شهادة الثانوية العامة بالنسب للرتب الأخرى.

‌د-      ألا يقل تقدير النجاح عن "جيد جداً" أو 80٪ من مجموع الدرجات.

 

3-      الحصول على درجة "الماجستير" أو "الدكتوراة" في مجال العلوم الأمنية أو القانونية أو في مجال التخصص.

4-      إعداد بحث أو تأليف كتاب يخدم المصلحة العامة لقوة الشرطة والأمن العام.

5-      لمن يبدون تفوقاً ملحوظاً في الدورات التدريبية وذلك إذا توافرت فيهم الشروط التالية:

 

‌أ-      الحصول على المركز الأول في دورتين تدريبيتين على الأقل.

‌ب-  أن لا تقل مدة الدورة التدريبية عن شهر.

‌ج-   أن يكون التقرير السري عن السنة الأخيرة بدرجة "جيد" فما فوق.

 

المادة (5)

 

يجوز منح منتسبي القوة الذين انتهت خدماتهم أوسمة, أو أنواطاً, أو شارات, وذلك كما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 1997م في شأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي وذلك إذا توافرت في شأنهم الشروط المقررة لمنحها على ألا يكون انتهاء الخدمة لأحد الأسباب التالية:

 

1-     إسقاط أو سحب الجنسية منه.

2-     الفصل من الخدمة.

3-     الحكم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

 

المادة (6)

 

تكون إجراءات استصدار القرار بمنح الأوسمة, أو الأنواط, أو الشارات في القوة كالتالي:

 

1-      تقوم كل إدارة عامة من إدارات القوة ومراكزها بحصر من تتوافر فيهم شروط منح هذه الأوسمة أو الأنواط أو الشارات سنوياً.

2-      تعبأ نماذج الاقتراحات بمنح الأوسمة والأنواط والشارات بالملحق رقم (ب) المرفق بهذه اللائحة وترفع إلى الإدارة المختصة طبقاً للتنظيم الإداري المتبع في القوة.

3-      تشكل لجنة عليا بقرار من القائد العام تتولى حصر الاقتراحات الواردة إلى القيادة, للتأكد من الالتزام بالقانون والضوابط وترفع توصيتها بذلك للقائد العام عن طريق رئيس اللجنة.

* يستثنى من الإجراءات السابقة الحالات التي يقدرها القائد العام.

 

المادة (7)

 

تكون أسبقية الأوسمة والأنواط والشارات كالتالي:

 

1-          وسام الإقدام.

2-          وسام شرطة دبي.

3-          وسام الخدمة المخلصة.

4-          الأوسمة الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية بحسب أقدميتها.

5-          نوط الخدمة الممتازة.

6-          نوط التعاون الأمني.

7-          الأنواط الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية بحسب أقدمتها.

8-          شارة التقدير.

9-          الشارات والميداليات الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية بحسب أقدميتها.

10-      الأوسمة, ثم الأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الدول العربية بحسب أقدمية منحها.

11-      الأوسمة, ثم الأنواط ثم الميداليات والشارات الممنوحة من الدول الأجنبية بحسب أقدمية منحها.

 

المادة (8)

 

تصنف شارات (علامات) الأوسمة والأنواط والشارات على النحو التالي:

 

1-      ترتب الشارات على حاملة أو أكثر بحيث تكون أفقية على الصدر الأيسر فوق حافة غطاء الجيب العلوي للبدلة بمسافة نصف سنتيمتر.

2-      تبدأ الأسبقية من جهة وسط الصدر وتتدرج تنازلياً نحو الذراع الأيسر بالنسبة للصف الواحد ومن أعلى إلى أسفل بالنسبة للصفوف فيما بينها.

3-      لا تضم الحاملة الواحدة أكثر من ثلاث شارات "علامات" فإذا زادت عن ذلك فتوضع فوق بعضها حسب النظام التالي:

 

      أربع شارات:              واحد وتحتها ثلاث.

      خمس شارات:            اثنتان تحتها ثلاث.

       ست شارات:             ثلاث تحتها ثلاث.

سبع شارات:             واحدة تحتها ثلاث تحتها ثلاث.

ثماني شارات:             اثنتان تحتهما ثلاث تحتها ثلاث.

تسع شارات:              ثلاث تحتها ثلاث تحتها ثلاث.

عشر شارات:             واحدة تحتها ثلاث تحتها ثلاث تحتها ثلاث.

إحدى عشر شارة:        اثنتان تحتهما ثلاث تحتهما ثلاث تحتهما ثلاث.

اثنتا عشر شارة:          ثلاث تحتها ثلاث تحتها ثلاث تحتها ثلاث.

ثلاث عشرة شارة:         واحدة تحتها ثلاث تحتها ثلاث تحتها ثلاث تحتها ثلاث.

 

      وما زاد عن ذلك يتوجب وضعها حسب أسبقيتها وترتيب حملها.

 

4-      يوضح الملحق (ج) المرفق بهذه اللائحة شارات "علامات" الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات حسب أسبقيتها وترتيب حملها.

 

المادة (9)

 

1-      توضع شارات (علامات) الأوسمة والأنواط والشارات والميداليات على جميع أنواع الزيّ العسكري عدا زيّ العمليات.

2-      يقتصر حمل ميداليات (رصائع) الأوسمة والأنواط والشارات والميداليات على الاحتفالات الرسمية والمناسبات التي يحضرها رئيس الدولة أو نائبه أو الحاكم أو حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

 

المادة (10)

 

لا يجوز لمنتسبي القوة حمل الأوسمة, والأنواط, والشارات, والميداليات سواء العسكرية أو الاتحادية, أو العربية, أو الأجنبية, قبل تقليدها أو الإذن بحملها من القائد العام كما يحظر حمل ما يخالف النماذج والأشكال المقررة لها.

 

 

 

المادة (11)

 

يتم تقليد الأوسمة من قبل الحاكم أو من ينيبه. أما الأنواط, فيقوم الرئيس أو من ينيبه بتقليدها وأما الشارات فيقوم القائد العام أو من ينيبه بتقليدها وفي جميع الأحوال تتولى الإدارة المختصة مهمة إعداد الحفلات التي تقلد فيها الأوسمة, والأنواط, والشارات مع ترتيب إجراءات المراسم طبقاً للتوجيهات التي يصدرها القائد العام، أو من ينيبه.

 

المادة (12)

 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة, ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

 

                                                         القائد العام لشرطة دبـي

                                                         اللواء/ ضاحي خلفان تميم

 

دبـي في 1 نوفمبر 2000م

الموافق 5 شعبان 1421هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق (أ)

نماذج الأوسمة والأنواط والشارات

وبراءاتها

ـــــــــــ

 

2 001

 

3

4 003

4

4 005

 

4 006

 

4 007

4 008

4 009

4 010

4 011

4 012

4 013

4 015

 

4 016

4 017

 

4 018

4 019

 

4 020

 

4 021

 

4

4 022

4 023

4 024

4 025

4 026

4 027

 

4 028

 

New Picture

 

 

 

4 030

4 031

4 034

4 035

4 036

4 037

4 038

4 039

4 040

 

4 041

4 042

4 043

4 045

4 046

4 058

4 050

4 051

4 048

 

4 049

4 052

4 053

 

4 054

 

4 055

 

 

4 056

4 059

4 060

4 061

 

4 062

 

4 063

 

الملحق (ب)

نموذج الاقتراح بمنح

الأوسمة و الأنواط والشارات

4 064ــــــــــــ

 

 

4 065

 

 

4 066

 

 

4 067

 

 

4 068

 

 

4 069

الملحق (ج)

ترتيب الشارات

4 070ــــــــ

 

 

4 071