اللائحة التنظيمية
لمهنة
الإرشاد
السياحي
في إمارة
دبي لسنة 2000م
ــــــــــــــــ
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (1) لسنة 1997
بشأن تأسيس
دائرة السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته,
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2000 بشأن
تأهيل
العاملين في
قطاع السياحة
في دبي,
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 1997 بشأن
تعيين المدير
العام
للدائرة،
تقرر
إصدار
اللائحة
التنظيمية
للإرشاد
السياحي:
المادة (1): تسمى
هذه اللائحة
باللائحة
التنظيمية
لمهنة
الإرشاد
السياحي في
إمارة دبي
لسنة 2000م.
المادة (2): في
تطبيق أحكام
هذه اللائحة
تكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
الواردة قرين
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
الدائرة: دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري.
المدير
العام : مدير عام
الدائرة.
المرشد
السياحي: الشخص
الذي يقوم
بأعمال إرشاد السياح
ومرافقتهم لمختلف
المواقع
السياحية
والأثرية في
إمارة دبي
وتزويدهم
بالمعلومات
عنها.
المنشأة
السياحية: أي
شخص طبيعي أو
معنوي مرخص له بتنظيم
الرحلات
السياحية.
المادة (3): يشترط في
المرشد
السياحي ما
يلي:
أ-
أن
يكون حسن
السيرة وغير
محكوم عليه
بجناية أو
جنحة ماسة
بالشرف أو
الأمانة أو الآداب
العامة ما لم
يكن قد رد إليه
اعتباره.
ب- أن يكون
حاصلاً على
بطاقة ترخيص
ممارسة مهنة مرشد
سياحي سارية
المفعول
وصادرة عن
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري.
المادة (4): على
كل من يرغب في
الحصول على
بطاقة ترخيص
مرشد سياحي أن
يجتاز بنجاح
برنامج دبلوم
الإرشاد السياحي
الذي تعده
الدائرة
وتكون
البطاقة
صالحة لمدة
سنة.
المادة (5): أ- يجدد
ترخيص المرشد
السياحي
سنوياً,
ويشترط في ذلك
أن يكون
المرشد
السياحي قد
شارك بالدورة
التنشيطية
السنوية التي
تعدها
الدائرة.
ب- في
حالة عدم تجديد
بطاقة ترخيص
لمدة سنتين
متتاليتين
فتطبق بشأن
المرشد
السياحي
أحكام المادة
السابقة.
المادة (6): على
المرشد
السياحي
تثبيت بطاقة
ترخيصه على صدره
بصورة ظاهرة
أثناء
ممارسته عمله
لإتاحة الاطلاع
عليها من قبل
السياح
وموظفي
الدائرة.
المادة (7): على
المرشد السياحي
التقيد بما
يلي:
أ-
تأدية
واجباته تجاه
السياح بصورة
جيدة ولائقة
لإبراز وجه
دبي الحضاري.
ب- تقديم
الشرح الوافي
والدقيق
للسياح عن
المواقع
السياحية
والأثرية في
إمارة دبي.
ج- عدم طلب
إكراميات من
السياح.
د-
عدم تعاطي
المشروبات
الكحولية
أثناء العمل.
المادة (8): يعفى
المرشد
السياحي من
دفع الرسوم
المقررة على
دخول المواقع
الأثرية
والسياحية
حين دخوله
إليها مع
السياح
المكلف
بمرافقتهم.
المادة (9): لا
يجوز للمنشآت
السياحية
استخدام أي
مرشد سياحي ما
لم يكن حاصلاً
على بطاقة
ترخيص مرشد
سياحي سارية
المفعول.
المادة (10): تحدد
تكاليف
الاشتراك في
البرامج
التدريبية
الخاصة
بالإرشاد
السياحي
بقرار من
المدير العام.
المادة (11): للمدير
العام فرض
واحد أو أكثر
من الجزاءات الإدارية
التالية على
كل من يخالف
أي حكم من أحكام
هذه اللائحة:
أ-
غرامة مالية
لا تقل عن
مائة درهم ولا
تزيد على خمسة
آلاف درهم.
ب- وقف
بطاقة ترخيص
المرشد
السياحي لمدة
لا تجاوز
ثلاثة أشهر أو
إلغائها.
ج- وقف
ترخيص المنشأة
السياحية
لمدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر أو
إلغائه.
المادة (12): يجوز
لكل من فرض
عليه جزاء
إداري أن
يتظلم منه
خلال أسبوع من
إخطاره به
بموجب عريضه
يقدمها إلى
المدير العام,
والذي له البت
به خلال خمسة
عشر يوماً وله
حق تعديل
الجزاء
الإداري وإلغائه
أو رفض التظلم.
المادة (13): تنشر هذه
اللائحة في
الجريدة الرسمية
ويعمل بها من
تاريخ نشرها.
خالد أحمد
بن سليم
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 10
أغسطس 2000م
الموافــــق
12 رجـــب 1421هـ