أمر محلي رقم (6) لسنة 2000م

بتعديل الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999م

بشأن

تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي

ــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

وللصالح العام،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):   يعدل تاريخ العمل بأحكام الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999م بشأن "تنظيم أعمال  البناء في إمارة دبي" ليصبح اعتباراً من 1 أغسطس 2000م بدلاً من 1 أبريل 2000م.

 

المادة (2):    يلحق هذا الأمر بالأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999م و يقرأ معه.

 

المادة (3):    يصدر مدير عام بلدية دبي أية قرارات أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

             

المادة (4):   يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                     حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                      رئيس بلدية دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 أكتوبر 2000م

الموافـــق 17 رجـــب 1421هـ