أمر محلي
رقم (6) لسنة 2000م
بتعديل
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999م
بشأن
تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
بلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999م
بشأن تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
بلدية دبي،
وللصالح
العام،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): يعدل
تاريخ العمل
بأحكام الأمر
المحلي رقم (3) لسنة
1999م بشأن "تنظيم
أعمال
البناء في إمارة
دبي" ليصبح
اعتباراً من 1
أغسطس 2000م بدلاً
من 1 أبريل 2000م.
المادة (2): يلحق هذا
الأمر بالأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999م و يقرأ
معه.
المادة (3): يصدر
مدير عام
بلدية دبي أية
قرارات أو
تعليمات لازمة
لتنفيذ أحكام
هذا الأمر.
المادة (4): يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 أكتوبر 2000م
الموافـــق
17 رجـــب 1421هـ