أمر محلي
رقم (6) لسنة 1999م
بشـأن
استحداث
خط للمواصلات
العامة في دبي
ــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
وللصالح العام,
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): يستحدث
خط المواصلات
العامة ( ديرة–
بر دبي), ويضاف
إلى قائمة خطوط
المواصلات
العامة
العاملة في
إمارة دبي.
المادة (2): تحدد
تعرفة
استخدام الخط
المشار إليه
في المادة
السابقة أو أي
جزء منه وفقاً
للجدول الملحق
بهذا الأمر
والمعتمد من
قبلنا.
المادة (3): يصدر
مدير عام
البلدية أية
لوائح أو
تعليمات لازمة
لتنفيذ أحكام
هذا الأمر.
المادة (4): يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
اليوم التالي
لتاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة الرسمية
لإمارة دبي.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صـدر في 29
ديسمبر 1999م
الموافق 21
رمضان 1420 هـ
جدول
التعرفة
المعتمدة
لخط
المواصلات
العامة (ديرة-
بر دبي)
ـــــــــــــ
إلى من |
محطة سوق
الذهب |
حياه
ريجنسي |
محطة
الغبيبة |
سوق
الشندغة |
شارع
الخور |
محطة سوق الذهب |
|
درهم
واحد |
درهم
ونصف |
درهم ونصف |
درهم
واحد |
حياة
ريجنسي |
درهم
واحد |
|
درهم
ونصف |
درهم
ونصف |
درهم
واحد |
محطة
الغبيبة |
درهم
ونصف |
درهم
ونصف |
|
درهم
واحد |
درهم
ونصف |
سوق
الشندغة |
درهم
ونصف |
درهم
ونصف |
درهم
واحد |
|
درهم
ونصف |
شارع
الخور |
درهم
واحد |
درهم
واحد |
درهم
ونصف |
درهم
ونصف |
|
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي