أمر محلي رقم (5) لسنة 2000م

بشأن

تحديد تعرفة استخدام إحدى الألعاب بحديقة مشرف

ــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن راشد آل مكتوم             نائب حاكم دبي-  رئيس البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

ولصالح العمل،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):   تحدد تعرفة استخدام لعبة "الزحلاقة العملاقة "بحديقة مشرف بدرهمين للمحاولة الواحدة.

 

المادة (2):    يحظر استخدام اللعبة المشار إليها في المادة السابقة على الأطفال الذين تقل أعمارهم من ست سنوات.

 

المادة (3):   يصدر مدير عام بلدية دبي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

المادة (4):   يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                    حمدان بن راشد آل مكتوم

                                            نائب حاكم دبي ـ رئيس البلدية

 

صــدر في 10 يولـــيـــــــــــو 2000م

الموافــق لـ 9 ربيع الآخر 1421هـ