أمر محلي
رقم (5) لسنة 2000م
بشأن
تحديد
تعرفة
استخدام إحدى
الألعاب
بحديقة مشرف
ــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي- رئيس
البلدية
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي
وعلى ما
عرضه علينا مدير
عام بلدية دبي،
ولصالح
العمل،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): تحدد
تعرفة استخدام
لعبة
"الزحلاقة
العملاقة "بحديقة
مشرف بدرهمين
للمحاولة
الواحدة.
المادة (2): يحظر
استخدام
اللعبة
المشار إليها
في المادة
السابقة على
الأطفال
الذين تقل
أعمارهم من ست
سنوات.
المادة (3): يصدر
مدير عام
بلدية دبي
التعليمات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
الأمر.
المادة (4): يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي ـ
رئيس البلدية
صــدر في 10
يولـــيـــــــــــو
2000م
الموافــق
لـ 9 ربيع
الآخر 1421هـ