أمر محلي
رقم (5) لسنة 1999م
بشأن
اعتماد
منشآت إنتاج
الأسماك
المصدرة إلى
دول الاتحاد
الأوروبي
ــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس بلدية
دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
وللصالح
العام،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): يسمى
هذا الأمر "أمر
محلي رقم (5)
لسنة 1999م بشأن
اعتماد منشآت
إنتاج
الأسماك
المصدرة إلى
دول الاتحاد
الأوروبي".
المادة (2): في
تطبيق أحكام
هذا الأمر,
تكون للكلمات والعبارات
التالية
المعاني
الواردة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة إمارة
دبي.
البلدية بلدية
دبي.
المدير
العام مدير
عام البلدية.
الإدارة
المختصة إدارة
الصحة العامة
في البلدية.
الاتحاد
الأوروبي اتحاد
الدول
الأوروبية
المكون من دول
النمسا
وبلجيكا
والدنمارك
وفنلندا
وفرنسا وألمانيا
واليونان
وايرلندا
وايطاليا ولكسمبرج
وهولندا
والبرتغال
واسبانيا والسويد
والمملكة
المتحدة وأية
دولة أخرى
تنضم إلى
الاتحاد.
المفوضية
الأوروبية هيئة
من هيئات
الاتحاد
الأوروبي
مختصة بإعداد
سياسات
وتشريعات
الاتحاد من
قوانين
وتوجيهات
وقرارات
وأنظمة في
مختلف
المجالات.
المنتجات
السمكية كافة
الحيوانات
البحرية التي
تعيش في
المياه
العذبة أو
المالحة بما
في ذلك
بطاريقها
باستثناء
الثديات
المائية
والضفادع
والحيوانات
المائية التي
تحميها
تشريعات
الاتحاد
الأوروبي
الأخرى.
منتوجات
زراعة
الأسماك المنتجات
السمكية بما
في ذلك
الأسماك
والقشريات
البحرية أو
النهرية التي
تم اصطيادها
أو تربيتها في
ظروف
تخضع
للمراقبة
وذلك لزيادة حجمها
أو وزنها وتم
طرحها بعد ذلك
في الأسواق
لبيعها
ويستثنى من
ذلك الأسماك والقشريات
التي تم اصطيادها
بحجمها
التجاري
وحفظت دون
السعي لزيادة
حجمها أو
وزنها وذلك
لبيعها لاحقاً.
المنشأة أي
شخص معنوي عام
أو خاص مرخص
له في الإمارة
بمزاولة نشاط
تجهيز أو
تصنيع أو
تبريد أو
تجميد أو
تعبئة أو
تخزين أو
تغليف
المنتجات
السمكية,
ويشمل ذلك
السفن التي
يتم فيها إجراء
أي عملية من
هذه العمليات.
الاعتماد اعتراف
البلدية
بكفاءة
والتزام
المنشأة
بقوانين
وقرارات
وتوجيهات
الاتحاد
الأوروبي
فيما يتعلق
بإنتاج المنتجات
السمكية.
المادة (3): تسري
أحكام هذا
الأمر على
كافة المنشآت
العاملة في الإمارة
والتي ترغب في
الحصول على
اعتماد من
الإدارة
المختصة
لتصدير
منتجاتها السمكية
إلى دول
الاتحاد
الأوروبي.
المادة (4): لغايات
الحصول على
الاعتماد
المنصوص عليه
في المادة
السابقة, يجب
على المنشأة
الالتزام
بتطبيق
قوانين
وتوجيهات
وقرارات
المفوضية
الأوروبية بشأن
السلامة
الصحية
للمنتجات
السمكية
وحماية
المستهلك
المبينة في
الجدول الملحق
بهذا الأمر
وأية قوانين
وتوجيهات
وقرارات أخرى
تصدر عنها في
هذا الشأن.
المادة (5): يصدر
الاعتماد من
المدير العام
أو من يفوضه بموجب
شهادة وفق
النموذج
المعد لهذا
الغرض لدى
الإدارة
المختصة لمدة
سنتين قابلة
للتمديد لمدة
أو مدد أخرى
مماثلة.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا الأمر
إجراءات
إصدار
الاعتماد
وتجديده وإيقافه
وكذلك
البيانات الواجب
تضمينها في
شهادة
الاعتماد.
المادة (6): لا
تخل أحكام هذا
الأمر بأية
صلاحيات أو
اختصاصات
إشرافية أو رقابية
مقررة بموجب
أي قانون أو
تشريع آخر لأي
جهة حكومية
أخرى في مجال
إنتاج وتصدير المنتجات
السمكية في
الإمارة.
المادة (7): على
الإدارة
المختصة إعداد
وإصدار دليل
يوضح كافة
القوانين
والتوجيهات
والقرارات
المشار إليها
في المادة (4) من
هذا الأمر,
والذي يتوجب
على المنشآت الالتزام
بها لغايات
تصدير
منتجاتها
السمكية إلى
دول الاتحاد
الأوروبي.
المادة (8): يحدد
المدير العام
الرسوم
الواجب
استيفاءها عن
إصدار
الاعتماد
وتجديده أو عن
أي إجراء آخر
يستوجب فرض
رسم عليه على
أن لا يزيد
الرسم المستوفى
في جميع
الأحوال على
خمسمائة درهم
(500 درهم).
وتؤول
قيم الرسوم
والغرامات
المستوفاة
بمقتضى أحكام
هذا الأمر
ولائحته
التنفيذية
لصالح خزينة
البلدية.
المادة (9): لغايات
تنفيذ أحكام
هذا الأمر
يكون للبلدية الاستعانة
بالدوائر
الحكومية
المحلية الأخرى
في الإمارة،
بما في ذلك
أفراد الشرطة،
وعلى هذه الجهات
تقديم العون
متى طلب منها
ذلك.
المادة (10): يكون
لموظفي
ومفتشي
الإدارة
المختصة ومن
ينتدبهم
المدير العام
لهذا الغرض من
موظفي البلدية
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
الأمر, وتحرير
محاضر الضبط
اللازمة في
هذا الشأن, ويكون
لهم في سبيل
ذلك, الدخول
إلى كافة
مواقع ومرافق
المنشآت
الخاضعة لهذا
الأمر, وكذلك الاطلاع
على سجلاتها
وقيودها.
المادة (11): مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أخرى أشد
منصوص عليها
في أي تشريع
آخر يعاقب كل
من يخالف
أحكام هذا
الأمر أو
لائحته
التنفيذية
بغرامة مالية
لا تقل عن
خمسة آلاف
درهم (5.000 درهم)
ولا تزيد على
خمسة عشر ألف
درهم ( 15.000 درهم).
وبالإضافة
إلى الغرامة
المقررة, يجوز
للمدير العام
في حالة العود
إصدار قرار
بإيقاف
الاعتماد
الصادر للمنشأة
إيقافاً
مؤقتاً لمدة
لا تقل عن
أسبوع واحد
ولا تزيد على
ستة أشهر أو
إيقافاً
دائماً حسب
الأحوال.
المادة (12): يصدر
المدير العام
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا الأمر.
المادة (13): ينشر هذا
الأمر في
الجريدة
الرسمية للإمارة،
ويعمل به
اعتباراً من
تاريخ نشره.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
ديسمبر 2000م
الموافق
التاسع عشر من
رمضان 1420هـ
جدول
بأرقام
ومضامين
القوانين
والتوجيهات
والقرارات
الصادرة
عن المفوضية
الأوروبية
|
قانون
المجموعة
الأوروبية
رقم 94/1093 |
الإنزال
المباشر( في
البلدان
الأخرى) |
|
قانون المجموعة
الاقتصادية
الأوروبية
رقم 196/2406 |
المعايير
المذاقية |
|
التوجيه
رقم 80/778/EEC |
مياه
الشرب- فحص
المياه وتوصيات
المؤسسات
السمكية |
|
التوجيه
رقم 88/320/EEC |
الممارسات
المختبرية
السليمة |
|
التوجيه رقم 91/493/ EEC |
المنتجات
السمكية |
|
التوجيه
رقم 92/48/EEC |
سفن
الصيد- سفن
التثليج |
|
التوجيه
رقم 93/51/EEC |
المعايير
الميكروبيولوجيه
للقشريات
والمحار |
|
التوجيه
رقم 93/140/EEC |
الطفيليات |
|
التوجيه
رقم 94/356/ EEC |
تعديل
للتوجيه رقم 91/493/EEC |
|
التوجيه
رقم 95/ 2/EEC |
المواد
المضافة
للطعام |
|
التوجيه رقم 95/71/EEC |
تعديل للتوجيه
رقم91/493/EEC |
|
التوجيه
رقم 96/23/ EEC |
تعديل
للتوجيه رقم91/493/EEC |
|
التوجيه
رقم 98/72/ EEC |
تعديل
للتوجيه رقم 95/2EC |
|
التوجيه
رقم 99/12/EEC |
تعديل
للتوجيه رقم
88/320/EEC |
|
القرار
رقم 93/25/EEC |
المعالجة
بالحرارة-
الرخويات
الحية ذات
الصدفتين
والرخويات
البطنية الأقدام. |
|
القرار
رقم 93/351/EEC |
الزئبق |
|
القرار
رقم 93/383/EEC |
السموم
الحيوية -
المختبرات |
|
القرار
رقم 94/356/EEC |
HACCP |
|
القرار
رقم 95/149/EEC |
TVBN |
|
القرار
رقم 95/328/ EEC |
الشهادات
الصحية-
المنتجات
السمكية |
|
القرار
رقم 97/275/EEC |
القرار
رقم 39/25/EEC
|
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي