أمر محلي رقم (4) لسنة 2000م

بشأن

إعفاء المحلات التجارية من إيداع مبلغ التأمين

النقدي عند استصدار تصاريح البيع بالأسعار المخفضة

ــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم           رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997م بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في إمارة دبي،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):  تعفى المحلات التجارية المرخصة لمزاولة الأنشطة والأعمال التجارية وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي من شرط إيداع التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة (9) من الأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997م بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في إمارة دبي.

 

المادة (2):   يلحق هذا الأمر بالأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997م ويقرأ معه.

 

المادة (3):   يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                         

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                           رئيس بلدية دبي

 

صــدر في 10 يولــيــو 2000م

الموافــق لـ 9 ربيع الآخر 1421هـ