أمر محلي
رقم (4) لسنة 2000م
بشأن
إعفاء
المحلات
التجارية من
إيداع مبلغ
التأمين
النقدي
عند استصدار
تصاريح البيع
بالأسعار المخفضة
ــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (114) لسنة 1997م
بشأن تنظيم البيع
بالأسعار
المخفضة في
إمارة دبي،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): تعفى
المحلات
التجارية المرخصة
لمزاولة
الأنشطة
والأعمال
التجارية
وفقاً للتشريعات
السارية في
إمارة دبي من
شرط إيداع
التأمين
النقدي
المنصوص عليه
في المادة (9) من
الأمر المحلي
رقم (114) لسنة 1997م
بشأن تنظيم
البيع
بالأسعار
المخفضة في
إمارة دبي.
المادة (2): يلحق هذا
الأمر بالأمر المحلي
رقم (114) لسنة 1997م
ويقرأ معه.
المادة (3): يعمل بهذا
الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صــدر في 10
يولــيــو 2000م
الموافــق لـ 9 ربيع الآخر 1421هـ