أمر محلي رقم (3) لسنة 2000

بشأن

رسم البلدية على الشقق الفندقية والنزل

في إمارة دبي

ـــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم          رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى قرار مجلس بلدية دبي رقم (293) لسنة 1968م بفرض رسوم على القوائم التي تقدمها الفنادق لنزلائها ومرتاديها،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 1998م بفرض رسم بلدية على الفنادق والشقق المفروشة في إمارة دبي والتعليمات ذات الصلة الصادرة بتاريخ 5 مايو 1998م،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1): استثناء من أحكام القرار رقم (7) لسنة 1998م بشأن فرض رسم بلدية على الفنادق والشقق المفروشة يستوفى رسم البلدية على الشقق الفندقية والنزل متى زادت مدة اشغال أي منها على ثلاثة أشهر متواصلة على أساس (5٪) من إجمالي المبيعات المدونة في الفاتورة الصادرة من المنشأة للنزيل.

 

المادة (2): يصدر مدير عام بلدية دبي أية لوائح أو إقرارات لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

المادة (3): ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

                                               

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                           رئيس بلدية دبي

صــــدر في 23 مايو 2000م

الموافـق لـ 19 صفر 1421هـ