أمر محلي
رقم (3) لسنة 2000
بشأن
رسم
البلدية على
الشقق
الفندقية
والنزل
في إمارة
دبي
ـــــــــــ
نحن
حمدان بن راشد
آل مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
قرار مجلس
بلدية دبي رقم
(293) لسنة 1968م بفرض
رسوم على
القوائم التي
تقدمها
الفنادق
لنزلائها
ومرتاديها،
وعلى
القرار رقم (7)
لسنة 1998م بفرض
رسم بلدية على
الفنادق والشقق
المفروشة في
إمارة دبي
والتعليمات
ذات الصلة
الصادرة
بتاريخ 5 مايو
1998م،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير عام
البلدية،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): استثناء
من أحكام
القرار رقم (7)
لسنة 1998م بشأن
فرض رسم بلدية
على الفنادق
والشقق
المفروشة
يستوفى رسم
البلدية على
الشقق
الفندقية والنزل
متى زادت مدة
اشغال أي منها
على ثلاثة أشهر
متواصلة على
أساس (5٪) من
إجمالي
المبيعات المدونة
في الفاتورة
الصادرة من
المنشأة للنزيل.
المادة (2): يصدر
مدير عام
بلدية دبي أية
لوائح أو
إقرارات
لازمة لتنفيذ
أحكام هذا
الأمر.
المادة (3): ينشر هذا
الأمر في
الجريدة
الرسمية,
ويعمل به
اعتباراً
من تاريخ نشره.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صــــدر
في 23 مايو 2000م
الموافـق
لـ 19 صفر 1421هـ