أمر محلي
رقم (2) لسنة 2000م
بشأن
رسم
الأسواق
المفروض على
المنشآت
الفندقية
في إمارة
دبي
ـــــــــــــ
نحن
حمدان بن راشد
آل مكتوم رئيس بلدية
دبي
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
قانون
العوائد
لبلدية دبي الصادر
بموجب قرار
مجلس بلدية
دبي رقم (151)
بتاريخ 6
ابريل 1962 م،
وعلى
التعليمات
الصادرة عنا
بتاريخ 30
ابريل 1986م و8
ديسمبر 1996م،
ونظراً
لاستحداث
تصنيف جديد
للمنشآت
الفندقية
العاملة في
إمارة دبي
بموجب نظام
ترخيص وتصنيف
الفنادق
والنزل والشقق
المفروشة رقم (1)
لسنة 1998م،
أصدرنا
الأمر المحلي
التالي:
المادة (1): لغايات
استيفاء رسم
الأسواق
المقرر سنوياً
على كل غرفة
سكنية في
الفنادق والنزل
والشقق
الفندقية وفق
التشريعات
المعمول بها
لدى بلدية دبي
يراعى ما
يلــي:
1- أن يطبق
الرسم المقرر
للدرجة
الأولى على
الفنادق من
درجة خمس نجوم
فأكثر.
2- أن يطبق
الرسم المقرر
للدرجة
الثانية على
الفنادق من
درجة أربع نجوم
وثلاث نجوم
والشقق
الفندقية
الفخمة.
3- أن يطبق
الرسم المقرر
للدرجة
الثالثة على
الفنادق من
درجة نجمتين
ونجمة
والنزول والشقق
السياحية.
المادة (2): يستمر
العمل
بالتعليمات
الصادر عنا
بتاريخ 30 ابريل
1986م و 18 ديسمبر 1996م
وذلك إلى
المدعي الذي
لا تتعارض فيه
وأحكام هذا
الأمر.
المادة (3): يعمل
بهذا الأمر
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صـــدر
في 23 مـايـو 2000م
الموافــق
لـ 19 صفر 1421هـ