أمر محلي رقم (2) لسنة 2000م

بشأن

رسم الأسواق المفروض على المنشآت الفندقية

في إمارة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم         رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى قانون العوائد لبلدية دبي الصادر بموجب قرار مجلس بلدية دبي رقم (151) بتاريخ 6 ابريل 1962 م،

وعلى التعليمات الصادرة عنا بتاريخ 30 ابريل 1986م و8 ديسمبر 1996م،

ونظراً لاستحداث تصنيف جديد للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي بموجب نظام ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة رقم (1) لسنة 1998م،

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):  لغايات استيفاء رسم الأسواق المقرر سنوياً على كل غرفة سكنية في الفنادق والنزل والشقق الفندقية وفق التشريعات المعمول بها لدى بلدية دبي يراعى ما يلــي:

                  

1- أن يطبق الرسم المقرر للدرجة الأولى على الفنادق من درجة خمس نجوم فأكثر.

2- أن يطبق الرسم المقرر للدرجة الثانية على الفنادق من درجة أربع نجوم وثلاث نجوم والشقق الفندقية الفخمة.

3- أن يطبق الرسم المقرر للدرجة الثالثة على الفنادق من درجة نجمتين ونجمة والنزول والشقق السياحية.

 

المادة (2):  يستمر العمل بالتعليمات الصادر عنا بتاريخ 30 ابريل 1986م و 18 ديسمبر 1996م وذلك إلى المدعي الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

 

المادة (3): يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                          حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                       رئيس بلدية دبي

 

صـــدر في 23 مـايـو 2000م

الموافــق لـ 19 صفر 1421هـ